لمن هو في يده من الكفار لجاز الشراء منهم ولما جاز إقطاعه للمسلمين ولا قسمه بينهم .
فصل احتج من أوجب قسمة الأرض بين الغانمين بما في صحيح مسلم من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة Bه عن النبي A إيما قرية أقمتم بها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فان جميعها لله وروسوله ثم هي لكم قال ابن مشيش سألت أحمد عن هذاالحديث ما معناه قال أيما قرية كانوا فيها ففتحوها فسهمكم فيها قلت فهذا خلاف ما حكم عمر Bه قال أي لعمري انتهى وقد يقال ليس في الحديث ان القرية التي سهمهم فيها كانوا قد افتتحوها ولهذا فرق بين القرية التي أقاموا فيها والتي عصت الله ورسوله فالمفتتحة هي الثانية دون الأولى فيمكن ان يراد بالاقامة في القرية إحياء الموات ونحوه وأما القرية التي عصت الله وروسوله فقوله أن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم لا يدل على أنها ملك للغانمين لوجوه أحدهما أنه يجوز ان يكون المراد أموال القرية المنقولة كمافي قوه تعالى فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة وقوله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله الاية وقوله وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله وأمثال هذا كثير في القرآن والمراد بذلك أهل القرى ومنه قوله تعالى وأسأل القرية الثاني أنه إن كان المراد نفس الأرض فهذا الحديث يدل على جواز قسمة الأرض بين الغانمين وانتفاء وجوبه مدلول عليه بأدلة اخرى والثالث إن قيل إن الحديث يدل على وجوب ذلك هو حجة على أنها ليست ملكا للغانمين بخصوصهم لأن قوله ثم هي لكم خطاب لعموم المسلمين وهذا يقضي كونها فيأ إذ لو كانت مختصة بالغانمين لقال ثم هي لمن قاتل عليها أو لمن أخذها ونحو ذلك فلما قال ثم هي لكم دل على أنها مستحقة أو مملوكة لعموم المسلمين كقوله عادى الأرض لله ورسوله ثم هو لكم فان هذا إباحة