كالمنقولات فكيف يخير الامام بين اعطائها لأهلها المستحقين لها وبين منعهم حقهم وقد يقال ان من رأى قسمتها كالزبير وبلال Bهما وهو أول اختياري عمر Bه لم يكن مأخذه في ذلك دخولها في آية الغنيمة وإنما يكون مأخذهم في ذلك أنها لما كانت فيئا لجميع المسلمين وحقا مشتركا بينهم جاز تخصيص الغانمين بها لانهم من جملة المسلمين ولهم خصوصية على غيرهم بحصول هذه الارض بقتالهم عليها فإذا كانت المصلحة في تخصيصهم بها جاز وهذا كما أقطع عثمان Bه جماعة من الصحابة بعض أرض السواد إقطاع تمليك ونظيره وقف الامام بعض أراضي بيت المال على بعض المسلمين وقد أفتي بجواز ذلك ابن عقيل من أصحابنا وطوائف من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة ومن الشافعية من منع ذلك وسنذكر ذلك مستوفى فيما بعد إن شاء الله تعالى .
الأصل الثاني حكم خيبر وقد اختلف الناس فيما فعله فيها رسول الله A فقالت طائفة قسمها جميعا بين أهل الحدبية ومن شهد خيبر ومن غاب عنها وهذا قول الزهري ذكره أبو داود في سننه وقد تقدم أن عمر Bه قال لولا آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم النبي A خيبر وكذا روى ابن وهب في مسنده عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عمن سمع عبدالله بن المغيرة بن أبي بردة يقول سمعت سفيان بن وهب الخولاني يقول لما افتتحت مصر قال الزبير بن العوام لعمرو بن العاص Bهما أقسمها كما قسم رسول الله A خيبر فقال عمرو لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين فكتب إلى عمر Bه فكتب إليه عمر Bه