من شيء وشيءنكره في سياق النفي فيعم كل ما يسمى شيئا قالوا وأية الفي لم يدخل فيها حكم الغنيمة كما أن آية الغنيمة لم يدخل فيها الفيء بل الغنيمة والفيء لكل واحد منهما حكم يختص به وهذا قول من قال من الفقهاء إن الأرض تتعين قسمتها بين الغانمين وقال طائفة بل الأرض داخلة في آية الفيء وهذا قول أكثر العماء صرحوا بذلك وممن روي عنه عمر بن عبدالعزيز وقد سبق ذكر من قال من السلف إن السواد فيء ونص عليه الامام أحمد .
ووجه دخول الأرض في الفي أن الله تعالى قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول إلى قوله والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا الآية فجعل الفيء لثلاثة أصناف المهاجرين والأنصار والذين جاؤوا من بعدهم ولذلك لما تلا عمر Bه هذه الآية قال استوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق غلا بعض من تملكون من أرقائكم أخرجه أبو داود من طريق الزهري عن عمر Bه منقطعا .
وروي من وجه آخر عن الزهري موصولا ورواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر Bه أيضا ثم إن عمر Bه جعل أرض العنوة فيأ وأرصدها للمسلمين إلى يوم القيامة فدل على أنه فهم دخولها في آيات الفيء ولذلك قرره أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز في رسالته المشهورة التي بين فيها أحكام الفيء وقد اعتمد عليها مالك وأخذ بها كما ذكر ذلك القاضي إسماعيل في كتاب أحكام القرآن وساقها بتمامها باسناده