وقد تكاثرت نصوصه بكراهة ما أقطعه الملوك من أرض السواد والأمر بالتنزه عنها وعن مغلها وجعله في حكم المغصوب المستولي عليه بغير حق وكان يسهل القول في اقطاع من ينتفع المسلمون به لجهاده قال المروزي سئل أبو عبدالله عن القطائع التي بطرسوس هي مثل قطائع بغداد فقال لا بل تلك عندي أسهل في نحر العدو انتهى .
وهذا يدل على أن الاقطاع إذا كان لمن ينتفع به المسلمون كان شبيها بإقطاع عثمان Bه وروى عنبسه ما يدل على جواز الاقطاع للامام العادل من أرض العنوة على أنها أرض فيء وليست وقفا وفي كلام أحمد ما يدل على كلا القولين بل فيه تصريح بهذا وبهذا أعني أنها وقف وأنها فيء فأما أن يحمل ذلك على اختلاف قولين أو على أن الوقف أريد به معنى الوقف لا حقيقة قال في رواية ابن منصور الأرضون التي يملكها ربها ليس فيها خراج مثل هذه القطائع التي اقطعها عثمان Bه في السواد لسعد بن مسعود وخباب Bهم فرأى عمر Bه أن يدع الأرض للمسلمين ورأى عثمان Bه لمنزلة هؤلاء من الاسلام وما يأتوا ففيه أن يقطعهم فيها ونقل صالح عن أبيه نحوه و قال الأثرم قلت لأبي عبدالله أليس قد اقطع عثمان عبدالله وخبابا وغيرهما Bهم فقال هذا أيضا يقوي أن أرض السواد ليست بملك لمن هي في يده أن عمر Bه لم يقطع وعثمان أقطع بعد فلو كان عمر Bه ملكها من هي في يده لم يقطع عثمان Bه بعد قيل لأبي عبدالله إنهم يقولون إنما أقطع عمر Bه أرض كسرى ودار البريد فنفض يده وقال ليس هذا بشيء قلت فاحتجوا بقول عبدالله ويزادان ما يزدان فقال نعم عثمان Bه أقطعه أي حجة في هذا وفي مسائل أبي داود قال أحمد أرض السواد