الاجارة وغيرها ووجه ذلك أن الخراج لازم لمن كانت الأرض في يده على الدوام وهو المتقبل بالخراج ويده باقية على الانتفاع والتمكن منه زرع أو لم يزرع فاذا أجر فقد انتفع بالأرض فاستقر الخراج عليه وقال أبو حفص العكبري من أصحابنا الخراج على المستأجر لأنه المنتفع بالأرض حقيقة وأخذ ذلك من رواية أبي الصفر عن أحمد في الرجل يتقبل الأرض من أرض السواد يتقبلها من السلطان فعلى من يتقبلها أن يؤدي وظيفة عمر Bه ويؤدي العشر بعد وظيفة عمر Bه وللأصحاب في رواية أبي الصفر تأويلان أحدهما أن أحمد أراد ما أخذ المسلم أرضا من أرض الخراج من السلطان بخراجها وهذا لا إشكال فيه فإن هذا بمنزلة من يقبل الأرض بخراجها من عمر Bه عند الفتح وليس هذا بمستأجر ممن عليه الخراج لأن السلطان لا خراج عليه وإنما هو ناظر للمسلمين وعلى هذا حمله القاضي في الأحكام السلطانية وأبو البركات بن تيمية وهو الصحيح والثاني أن المستأجر رضي بالتزام الخراج من جملة الأجرة وكان الخراج معلوما عنده فصار مستأجرا بقدر الخراج المؤجل وبالأجرة المعجلة قاله ابن عقيل وفيه بعد .
وفي مسائل الأثرم سمعت أبا عبدالله يسأل عن الرجل يستأجر أرضا من قصر عبدويه الجريب بكذا وكذا فقال أرض السواد من استأجر منها شيئا ممن هو في يديه فهو جائز يكون فيها مثله قيل له إنها من هذه القطائع من قصر عبدويه فقبض يده وقال أما هذه فلا أدري ما هي ثم قال هذه القطائع يخرجونها من أيدي من شاؤا ويدفعونها إلى من شاؤا وكره الدخول فيها قلت لأبي عبدالله فما كان من أرض السواد في يدي من كانت في يديه فلا بأس أن يستأجرها رجل بأجر معلوم يؤدي الذي في يديه قال نعم لا بأس بهذا .
ونقل محمد بن أبي حرب عن أحمد معنى ذلك وظاهر قوله يكون فيها