باب زكاة الفطر .
صدقة واجبة بالفطر من آخر رمضان طهرة للصايم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين قال سعيد بن المسيب و عمر بن عبد العزيز في قوله تعالى : { قد أفلح من تزكى } هو زكاة الفطر قال ابن قتيبة وقيل لها فطرة لأن الفطرة الخلقة قال الله تعالى : { فطرة الله التي فطر الناس عليها } وهذه يراد بها الصدقة عن النفس والبدن وتسمى زكاة الفطر فرضا [ لقول ابن عمر فرض النبي A زكاة الفطر ] ولأن الفرض اما بمعنى الواجب وهي واجبة او المتأكد وهي متأكدة قال ابن المنذر : وأجمع عوام اهل العلم على ان صدقة الفطر فرض قال إسحق : هو كالاجماع من أهل العلم ومصرفها أي زكاة الفطر ك مصرف زكاة مال لعموم { إنما الصدقات للفقراء } الآية وكزكاة المال ولا يمنع وجوبها أي زكاة الفطر دين لتأكدها بدليل وجوبها على الفقير وعلى كل مسلم قدر عليها وتحملها عمن وجبت نفقته ولأنها تجب على البدن والدين .
لا يؤثر فيه بخلاف زكاة المال إلا مع طلب بالدين فتسقط لوجوب أدائه بالطلب وتأكده بكونه حق آدمي معين وبكونه أسبق سببا وتجب الفطرة على كل مسلم لحديث ابن عمر [ فرض رسول الله A زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ] رواه الجماعة وفي حديث ابن عباس : [ طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين ] فلا تجب على كافر ولومرتدا تلزمه مؤنة نفسه من صغير وكبير وذكر وانثى ويؤدي عن غيرمكلف وليه لحديث [ ادوا الفطرة عمن تمونون ] فإنه خاطب بالوجوب غيره ولو وجب عليه لخوطب بها ولو كان مكاتبا فتلزمه فطرة نفسه كمؤنتها فضل عن قوته اي مسلم يمون نفسه والجملة صفة له و عن قوت من تلزمه مؤنته يوم العيد وليلته بعد حاجتهما أي المخرج ومن تلزمه مضنته لمسكن وخادم ودابة وثياب بذلة بالفتح والكسر لغة أي مهنة في الخدمة ونحوه كفرش وغطاء ووطاء وماعون قال الموفق وكتب يحتاجها لنظر وحفظ قال : وللمرأة حلى للبس او لكراء تحتاج اليه لأنه محتاج اليه كغيره مما سبق صاع فاعل فضل من الاصناف الأتي ذكرها وإن فضل عن ذلك دونه أي الصاع اخرج أي اخرجه مالكه عن نفسه لحديث [ إذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ] وكنفقة القريب إذا قدر على بعضها ويكمله أي ما بقي من الصاع من تلزمه فطرة من فضل عنه بعض صاع لو عدم ولم يفضل عنده شىء وتلزمه أي المسلم إذا فضل عنده عما تقدم وعن فطرته عمن يمونه من مسلم كزوجة وعبد ولو لتجارة وولد حتى زوجة عبده الحرة لوجوب نفقتها عليه وكذا زوجة والد وولد تجب نفقتهما عليه و حتى مالك نفع قن فقط بأن وصى له بنفعه دون رقبته فتلزمه فطرته كنفقته و حتى مريض لا يحتاج نفقة لعموم حديث ابن عمر [ أمر A بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون ] رواه الدارقطني وعبد المضاربة فطرته في مال المضاربة كنفقته و حتى متبرع بمؤنته رمضان نصا لعموم حديث [ أدوا صدقة الفطر عمن تمونون ] وروى أبو بكر عن علي Bه [ زكاة الفطر على من جرت عليه نفقتك ] وقال أبو الخطاب : لا تلزمه فطرته وصححه فى المغنى و الشرح وحمل كلام احمد على الاستحباب وان تبرع بمؤنته بعد الشهر أو جماعة فلا و حتى آبق ونحوه كغائب ومرهون ومغصوب ومحبوس لأنه مالك لهم وكنفقتهم و لا تجب فطرة غائب ان شك في حياته نصا لأنه لا يعلم بقاء ملكه ومتى علم حياته بعد اخرج لما مضى لتبين سبب الوجوب كما لوسمع بهلاك ما له الغائب ثم بان سليما فإن لم يجد من يمون جماعة ما يكفي لجميعهم بدأ بنفسه لحديث [ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ] وكالنفقة لأن الفطرة تبنى عليها فزوجته ان فضل عن فطرة نفسه شيء لتقدم نفقتها على سائر النفقات ولوجوبها مع اليسار والاعسار لأنها على سبيل المعاوضة فرقيقه لوجوب نفقته مع الاعسار بخلاف نفقة الاقارب لأنها صلة فأمه لأنها مقدمة في البر [ لقوله A للأعرابي حين قال : من أبر ؟ قال : أمك قال ثم من ؟ قال أمك قال : ثم من ؟ قال : أباك ] ولضعفها عن التكسب فأبيه لحديث [ أنت ومالك لأبيك ] فولده لقربه فأقرب في ميراث لأوليتة فقدم كالميراث ويقرع مع الاستواء كاولاد واخوة واعمام ولم يفضل ما يكفيهم لعدم المرجح وتسن الفطرة عن جنين لفعل عثمان وعن أبي قلابة كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه رواه ابو بكر في الشافي ولا تجب عنه حكاه ابن المنذر اجماع من يحفظ عنه ولا تجب فطرة من نفقته في بيت المال كلقيط لأنه ليس بانفاق بل ايصال مال في حقه أو قن لا مالك له معين كعبد الغنيمة والفيء قبل قسمة لما تقدم ولا فطرة أجير وظئر على مستأجر أجير أو مستأجر ظئر بطعامهما لأن الواجب هنا أجرة تعتمد الشرط في العقد فلا يزاد عليها كما لو كانت بدارهم ولهذا تختص بزمن مقدر كسائر الأجر ولا فطرة عن زوجة ناشز ولو حاملا لأنها لا نفقة لها في كالاجنبية ونفقة لحامل للحمل ولا تجب فطرته أو زوجة لا تجب نفقتها لصغر ها عن تسع سنين ونحوه كحبسها وغيبتها لقضاء حاجتها ولو بإذنه لأنها كالاجنبية أو زوجة أمة تسلمها زوجها ليلا فقط دون نهار لأنها زمن وجوب في نوبة سيدها وهي أى فطرة أمة تسلمها زوجها ليلا فقط على سيدها كما لو عجز زوج أمة تجب عليه فطرتها بأن تسلمها ليلا ونهارا عنها أي فطرتها لأن الزوج اذن كالمعدوم وكذا لو عجز زوج حرة عنها وفي الاقناع : ولا رجوع إن أيسر بعد وفطرة مبعض تسقط و فطرة قن مشترك بين اثنين فأكثر تسقط و فطرة من له أكثر من وارث كجد وأخ لغير أم وكجدة وبنت تسقط أو ملحق بفتح الحاء بأكثر من واحد بأن الحقته الفاقة بأبوين فأكثر تسقط فطرته بحسب نفقته لأنها تابعة لها ولأنها طهرة فكانت على ساداته أو وراثه بالحصص كماء غسل جنابة ولا تدخل فطرة في مهايأة لأنها حق الله تعالى كالصلاة ومن عجز منهم أي الملاك أو الوراث لم يلزم الآخر الذي لم يعجز منهم سوى قسطه من فطرة كشريك ذمي في مال زكوى ولمن لزمت غيره فطرته كزوجة وولد معسر طلبه باخراجها أي الفطرة عنه كالنفقة لأنها تابعة لها و له أن يخرجها أي الفطرة عن نفسه ان كان حرا مكلفا وتجزىء عنه ولو أخرجها بلا إذن من تلزمه الفطرة لأنه أي من تلزمه متحمل لفطرة المخرج لأنه كالنائب عنه والا فلا ولا تجب فطرة إلا بدخول ليلة عيد الفطر لأنها أضيفت في الأخبار الى الفطر والاضافة تقتضي الاختصاص والسببية وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان : ما ذكر فمتى وجد قبل الغروب موت لمن تجب فطرته من زوجة أوقن أو قريب ونحوه أي الموت كطلاق وعتق ويسار قريب أو انتقال ملك فلا فطرة لزوال السبب قبل زمن الوجوب أو أسلم نحو عبد كافر أو زوجة أو قريب بعد دخول ليلة الفطر أو ملك رقيقا أو تزوج زوجة بعد دخول ليلة الفطر أو ولد له من تلزمه فطرته من نحو ولد بعده أي دخول ليلة الفطر فلا فطرة نص لعدم وجود سبب الوجوب وعكسه تجب فمن مات ليلة الفطر قبل أدائها أخرجت من ماله ان كان ويتحاصان مع ضيق وتقدم وكذا إن كان معهما زكاة مال والا فعلى من تلزمه نفقته والأفضل اخراجها أي الفطرة يوم العيد قبل صلاته لأنه A [ أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ] في حديث ابن عمر وقال فى حديث ابن عباس [ من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ] أو مضى قدرها أي صلاة العيد حيث لا تصلى ويأثم مؤخرها عنه أي يوم العيد لجوازها فيه كله لحديث [ أغنوهم في هذا اليوم ] وهو عام في جميعه وكان A [ يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة ] فدل على أن الأمر بتقديما على الصلاة للاستحباب ويقضي من أخرها عن يوم العيد فتكون قضاء وتكره في باقيه أي يوم العيد بعد الصلاة خروجا من الخلاف في تحريمها و لا تكره في اليومين قبله أي العيد لقول ابن عمر [ كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ] رواه البخاري وهذا اشارة الى جميعهم فيكون اجماعا ولأن تعجيلها كذلك لا يخل بمقصودها اذ الظاهر بقاؤها أو بعضها الى يوم العيد ولا تجزىء فطرة أخرجها قبلهما أي اليومين يليهما العيد لحديث [ أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ] ومتى قدمها بكثير فات الاغناء فيه ومن وجبت عليه فطرة غيره كزوجة وعبد وقريب أخرجها مع فطرته مكان نفسه لأنه أي الفطر السبب لتعدد الواجب بتعدده واعتبر لها المال بشرط القدرة ولهذا لا تزاد بزيادته