فصل في التحلي ويباح لذكر وخنثى من فضة خاتم .
لأنه A [ اتخذ خاتما من ورق ] متفق عليه و لبسه بخنصر يسار أفضل من لبسه بخنصر يمنى وضعف حديث التختم في اليمنى في رواية الأثرم وغيره قال الدارقطني وغيره : المحفوظ أن النبي A كان يتختم في يساره فكان في الخنصر لأنها طرف فهو أبعد بن الامتهان فيما تتناوله اليد ولا يشغل اليد عما تتناوله وله جعل فصه منه ومن غيره وفي البخاري من حديث أنس [ كان فصه منه ] و لمسلم [ كان فصه حبشيا ] ويجعل فصه مما يلي كفه لأنه A [ كان يفعل ذلك ] قاله في الفروع وكره لبسه بسبابة ووسطى للنهي الصحيح عن ذلك وظاهره لا يكره في غيرهما اقتصارا على النص وإن كان الخنصرأفضل ولا بأس بجعله أي الخاتم من فضة اكثر من مثقال ما لم يخرج عن عادة لأن الاصل التحريم خرج المعتاد لفعله A وفعل الصحابة Bهم ويكره أن يكتب على الخاتم ذكر الله قرآن أو غيره نصا ولبس خاتمين فأكثر جميعا الأظهر الجواز وعدم وجوب الزكاة قاله في الإنصاف بعد ذكر اختلاف ظاهر كلام الأصحاب فيه و يباح لذكر من فضة قبيعة سيف لقول أنس [ كانت قبيعة سيف النبي A فضة ] رواه الأثرم والقبيعة ما يجعل على طرف القبضة ولأنها معتادة له أشبهت الخاتم و يباح له حلية منطقة أي ما يشد به الوسط وتسميها العامة حياصة لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاة بالفضة ولأنها كالخاتم و على قياسه حلية جوشن وهو الدرع وخوذة وهي البيضة وخف وان وهي شيء يلبس تحت الخف وحمائل سيف جمع حمالة لأن هذه معتادة للرجل فهي كالخاتم و لا يباح حلية ركاب ولجام ودواة ونحو ذلك كمرآة وسرج ومكحلة ومجمرة فتحرم كالآنية و يباح لذكر من ذهب قبيعة سيف قال أحمد : كان في سيف عمر سبائك من ذهب وكان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب و يباح له من ذهب ما دعت إليه ضرورة كأنف ولو أمكن من فضة لأن عرفجة بن أسد قطع أنفه يوم الكلاب فأنتن عليه فاتخذ أنفا من فضة فانتن عليه [ فأمره A فاتخذ أنفا من ذهب ] رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم و كB شد سن رواه الاثرم عن أبي رافع وثابت البناني وغيرهما ولأنها ضرورة فأبيح كالانف و يباح لنساء منهما أي الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه قل أو كثر ولو زاد على ألف مثقال بسوار ودملوج وطوق وخلخال وخاتم وقرط وما في مخانق ومقالد من حرائز وتعاويذ وأكر قال جمع : والتاج وما أشبه ذلك و يباح لرجل وخنثى وامرأة تحل بجوهر ونحوه كزمرد وياقوت ويكره تختمهما أي الرجل والمرأة بحديد وصفر ونحاس ورصاص نصا ونقل مهنا : أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار ويستحب تختهما بعقيق ذكره في التلخيص و ابن تميم و المستوعب وقال قال رسول الله A : [ تختموا بالعقيق فإنه مبارك ] قال في الفروع كذا ذكره قال العقيلي : لا يثبت عن النبي A في هذا شيء وذكره ابن الجوزي في الموضوعات فلا يستحب هذا عند ابن الجوزي ولم يذكره جماعة فظاهره لا يستحب وهذا الخبر في إسناده يعقوب بن إبراهيم الزهري المدني الذي قال فيه ابن عدي : ليس بمعروف وباقيه أي السند جيد ومثل هذا لا يظهركونه من الموضوع انتهى ويحرم نقش صورة حيوان على خاتم ولبسه ما بقيت عليه