فصل ويخرج مزك عن جيد صحيح .
من ذهب أو فضة من نوعه كالماشية لوجوب الزكاة في عينه فلا يجزىء أدنى عن أعلى إلا مع الفضل و يخرج عن رديء من ذهب أو فضة من نوعه لأن الزكاة مواساة فلا يلزمه إخراج أعلى مما وجبت فيه و ان اختلفت أنواع مزكي اخرج من كل نوع بحصته لأنه الواجب شق أو لم يشق والأفضل الإخراج من الأعلى الأجود لأنه زيادة خير للفقراء ويجزىء إخراج رديء عن أعلى مع الفضل كدينار ونصف من الرديء عن دينار جيد مع تساوي القيمة نصا لأن الربا لا يجزي بين العبد وربه كما لا يجزي بين العبد وسيده و يجزىء مكسر من ذهب أو فضة عن صحيح منهما مع الفضل و يجزىء مغشوش عن خالص جيد مع الفضل و تجزىء دراهم سود عن دراهم بيض مع الفضل نصا لأنه أدى الواجب قيمة وقدرا كما لو أخرج من عينه و مجزىء قليل القيمة عن كثيرها أي القيمة من نوعها مع اتفاق الوزن لتعلق الوجوب بالنوع وقد أخرج منه ولا يجزىء أعلى من واجب بالقيمة دون الوزن فلو وجب نصف دينار رديء فأخرج عنه ثلث جيد يساويه قيمة لم يجزه لمخالفة النص فيخرج أيضا سدسا ويضم أحد النقدين إلى الآخر بالاجزاء في تكميل النصاب لأن زكاتهما ومقاصدهمها متفقة ولأن أحدهما يضم الى ما يضم اليه الآخر فضم الى الآخر كأنواع الجنس فمن ملك عشرة مثاقيل ذهبا ومائة درهم فضة زكاهما ولوملك مائة درهم وتسعة مثاقيل تساوي مائة درهم لم يحب لأن ما لا يقوم لو انفرد لا يقوم مع غيره كالحبوب والثمار ويخرج أحد النقدين عنه أي الآخر فيخرج ذهب عن فضة وعكسه بالقيمة لأشتراكهما في المقصود من الثمنية والتوسل إلى المقاصد فهو كاخراج مكسرة عن صحاح بخلاف سائر الأجناس لاختلاف مقاصدها ولأنه أرفق بالمعطي والآخذ ولئلا يحتاج الى التشقيص والمشاركة أو بيع أحدما نصيبه من الآخر في زكاة ما دون أربعين دينارا وإن اختار مالك الدفع من الجنس وأباه فقير لضرر يلحقه في أخذه لم يلزم مالكا اجابته لأنه أدى فرضه فلم يكلف سواه و يضم جيد كل جنس ومضروبه الى رديئه وتبره كأنواع المواشي والزروع والثمار بل أولى هنا و تضم قيمة عروض تجارة الى أحد ذلك المذكور من ذهب أو فضة و تضم الى جميعه فمن ملك عشرة مثاقيل وعروض تجارة تساوي عشرة أيضا أو مائة درهم وعروضا تساوي مائة أخرى ضمهما وزكاهما أو ملك خمسة مثاقيل ومائة درهم وعروض تجارة تساوي خمسة مثاقيل ضم الكل وزكاه فأخرج ربع العشر من أي نقد شاء لأن العروض تقوم بكل من النقدين فترجع اليهما ولا يجزىء اخراج فلوس لأنها عروض لا نقد