فصل في زكاة الغنم .
وهو اسم جنس مؤنث يقع على الذكر والأنثى من ضأن ومعز وأقل نصاب غنم أهلية أو وحشية أربعون إجماعا في الأهلية فلا شيء فيما دونها و تجب فيها شياه إجماعا في الأهلية وفي إحدى وعشرين ومائة شاتان إجماعا وفي واحدة ومائتين ثلاث شياه إلى أربعمائة شاة ثم تستقر الفريضة واحدة عن كل مائة لحديث ابن عمر في كتابه A في الصدقات الذي عمل به أبو بكر بعده حتى توفي وعمر حتى توفي [ وفي الغنم من أربعين شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة فإذا زادت بعد فليس فيها شيء بعد حتى تبلغ اربعمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ] رواه الخمسة الا النسائي ففي خمسمائة خمس شياة وفي ستمائة ست شياه وهكذا ويؤخذ من معز ثني هنا وفيما دون خمس وعشرين من إبل وفي جبران و هو ما تم له سنة و يؤخذ من ضان كذلك جذع و هو ما تم له ستة أشهر لحديث سويد بن غفلة قال [ أتانا مصدق النبي A قال أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز ] ولأنهما يجزيان في الأضحية فكذا هنا ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا من جنس غنم البلد فإن وجد الفرض في المال أخذه الساعي وإن كان أعلى خير مالك بين دفعه وبين تحصيل واجب فيخرجه ولا يؤخذ في زكاة تيس حيث يجزي ذكر لنقصه وفساد لحمه الا تيس ضراب فلساع اخذه لخيره برضى ربه حيث تجزي ذكر ولا يؤخذ في زكاة هرمة أي كبيرة طاعنة في السن ولا معيية لا يضحى بها نصا لقوله تعالى { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } إلا أن يكون الكل كذلك هرمات او معيبات فيجزيه منه لأن الزكاة مواساة فلا يكلف اخراجها من غير ماله ولا تؤخذ الربى بضم أوله وهي التي تربى ولدها قاله أحمد وقيل هي التي تربى في البيت لأجل اللبن ولا تؤخذ حامل لقول عمر [ لا تؤخذ الربى ولا الماخض ] ولا تؤخذ طروقة الفحل لأنها تحمل غالبا ولا تؤخذ كريمة وهي النفيسة لشرفها ولا تؤخذ أكولة لقول عمر [ ولا أكولة ] ومراده السمينة إلا أن يشاء ربها اي الربى والحامل او طروقة الفحل او الكريمة او الأكولة لأن المنع لحقه وله اسقاطه وتؤخذ مريضة من نصاب كله مراض وتكون وسطا في القيمة لأن الزكاة وجبت مواساة وتكليف الصحيحة عن المراض اخلال بها و تؤخذ صغيرة من صغار غنم لقول الصديق [ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله A لقاتلتهم عليها ] فدل على أنهم كانوا يؤدون العناق ويتصور كون النصاب صغارا بإبدال كبار بها في أثناء الحول او تلد الامات ثم تموت ويحول الحول على الصغار و لا تؤخذ صغيرة من صغار ابل وبقر فلا يجزي فصلان و لا عجاجيل لفرق الشارع بين فرض خمس وعشرين وست وثلاثين من الإبل بزيادة السن وكذلك بين ثلاثين وأربعين من البقر فيقوم النصاب من الكبار ويقوم فرضه ثم تقوم الصغار ويؤخذ عنها اي الصغار كبيرة بالقسط محافظة على الفرض المنصوص عليه بلا اجحاف بالمالك وإن اجتمع في نصاب صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور واناث لم يأخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين أي الصغار والكبار والصحاح والمعيبات أو الذكور والاناث للنهي عن اخذ الصغير والمعيب والكريمة لقوله [ ولكن من أوسط أموالهم ] ولتحصل المواساة فلو كانت قيمة المخرج لو كان النصاب كله كبارا أصحاحا عشرين وقيمته لو كان صغارا مراضا عشرة وكان النصاب نصفين اخرج صحيحة كبيرة قيمتها خمسة عشر الا شاة كبيرة مع مائة وعشرين سخلة فيخرجها اي الكبيرة ويخرج سخلة و الا شاة صحيحة مع مائة وعشرين معيبة فيخرجها اي الصحيحة و يخرج معيبة لئلا تختل المواساة فإن كان النصاب نوعين والجنس واحد كبخاتي الواحد بختي والأنثى بختية قال عياض : هي ابل غلاظ ذات سنامين وعراب هي ابل جرد ملس حسان الألوان كريمة أو كبقر وجواميس او ضأن ومعز او اهلية ووحشية من بقر وغنم اخذت الفريضة من احدهما أي النوعين على قدر قيمة المالين فإذا كان النوعان سواء وقيمة المخرج من احدهما اثنا عشر وقيمة المخرج من احدهما خمسة عشر اخرج من احدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصف وعلم منه ضم الأنواع بعضها لبعض في إيجاب الزكاة و يجب في نصاب كرام ولئام او نصاب سمان ومهازيل الوسط نصا للخبر من اي النوعين شاء بقدر قيمة المالين اي الكرام واللئام او السمان والمهازيل عدلا بين المالك واهل الزكاة ومن اخرج عن النصاب الزكوي من غير نوعه ما ليس في ماله كمن عنده بقر فأخرج عنه من اجواميس أو ضأن فأخرج عنه من المعز بالعكس جاز لأن المخرج من جنس الواجب اشبه ما لو كان النوعان في ماله واخرج من احدهما إن لم تنقص قيمته أي المخرج عن الواجب في النوع الذي في ملكه فإن نقص لم تجز ويجزىء إخراج سن أعلى من فرض عليه من جنسه أي الفرض لأن فيه الواجب وزيادة و لا تجزىء القيمة اي قيمة ما وجب في السائمة او غيرها من حب وثمار لقوله A : [ خذ الحب من الحب والابل من الابل والبقر من البقر والغنم من الغنم ] رواه أبو داود فتجزىء بنت لبون عن بنت مخاض وحقة عن بنت لبون وجذعة عن حقه وثنية عن جذعه ولو كان عنده اي المخرج الواجب لحديث أبي بن كعب وفيه فقال النبي A [ ذاك الذي وجب عليك فإن تطوعت بخيرآجرك الله فيه وقبلناه منك ] رواه أحمد و أبو داود