بفصل فيما إذا وصل به .
أي باقراره ما يغيره إذا قال مكلف مختار له أي فلان علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه شيء لانه أقر بثمن خمروقدر بألف وثمن الخمر لا يجب و لوقال له علي ألف من مضاربة أو قال له علي ألف من وديعة أو قال له علي ألف لا تلزمني أو قال له علي ألف قبضة أو استوفاه أو قال له علي ألف من ثمن خمر أو قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه أو قال من ثمن مبيع بنحووكيل تلف قبل قبضه أو قال له علي ألف من مضاربة تلفت وشرط على ضمانها أو قال له علي ألف بكفالة تكفلت بها على أني بالخيار فيها لزمه الألف لان ما ذكره بعد قوله علي ألف رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل وتناقض كلامه غيرخاف لان إقراره به إقرار بثبوته وثبوته في هذه الأمثلة لا يتصور ولأنه أقر بالف وادعى ما لم يثبت معه ولأنه في صورة ما إذا قال قيضه أو استوفاه أقر على المقر له بالقبض والاستيفاء ولا يقبل إقرار الإنسان على غيره و قوله له علي كذا ويسكت أو كان له علي كذا ويسكت إقرار لانه أقر بالوجوب ولم يذكر ما يرفعه فبقى ما كان عليه ولهذا لو تنازعا دارا فأقر أحدهما أنها كانت ملك الآخرحكم له بها قال في الشرح إلا أنه ههنا أي في مسألة كان له علي كذا إن عاد فادعى القضاء أو الابراء سمعت دعواه لأنه لا تنافي بين الإقرار وبين ما يدعيه وهذا على إحدى الروايتين وإن وصله أي قوله : كان له علي كذا بقوله أبرأني منه أو برئت منه أو بقوله و قضيته أو بقوله وقضيته بعضه ولم يعزه لسبب فمنكر أو قال مدع لي عليك مائة فقال مدعى عليه قضيتك منها ولم يقل من المائة التي لك علي عشرة ولم يعزه أي المقر به لسبب بأن لم يقل له أوكان علي كذا من قرض أو ثمن مبيع ف هو منكر يقبل قوله بيمينه نصا طبق جوابه ويخلى سبيله حيث لا بينة هذا المذهب قاله في الإنصاف : لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضى متصلا وقال أبو الخطاب : يكون مقرا مدعيا للقضاء فلا يقبل إلا بينة فإن لم تكن بينة حلف المدعي أنه لم يقض ولم يبرىء واستحق وقال : هذا رواية واحدة ذكرها ابن أبي موسى واختاره أبو الوفا و ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المذهب و الرعايتين و الحاوي الصغير انتهى قال ابن هبيرة : لا ينبغي للقاضي الحنبلي أن يحكم بهذه المسأل ويجب العمل بقول أبي الخطاب لأنه الأصل وعليه جماهير العلماء فان ذكر السبب فقد إعترف بما يوجب الحق من عقد أوغصب أو نحوهما فلا يقبل قوله : أنه برىء منه إلا ببينة ويصح استثناء النصف فأقل لا أكثر منه قال الزجاج : ولم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير ولو قال : مائة إلا تسعة وتسعين لم يكن متكلما بالعربية ومعناه قول المغني وتقدم موضحا في الطلاق فيلزمه أي المقر ألف في قوله له علي ألف إلا ألفا أو له علي ألف إلا ستمائة لبطلان الاستثناء و يلزمه خمسة في قوله ليس لك علي إلا عشرة إلا خمسة لأنه استثنى النصف والاستثناء من النفي إثبات بشرط متعلق بيصح أن لا يسكت المستثنى بين المستثى منه والمستثنى ما أي زمنا يمكنه كلام فيه وأن لا يأتي بكلام أجنبي بينهما لأنه إذا سكت بينهما أوفصل بكلام أجنبي فقد استقر حكم ما أقر به فلم يرفع بخلاف ما إذا اتصل به فانه كلام واحد و بشرط أن يكون المستثنى من الجنس والنوع أي جنس المستثنى منه ونوعه لأن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بموضوعه وغيرذلك لا يتناوله اللفظ بموضوعه ف من تال عن آخر له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا ف إستثناؤه صحيح لوجود شرائطه ويلزمه تسليم تسعة ويرجع إليه في تسليم المستثنى لأنه أعلم بمراده فان ماتوا إلا واحدا أو قتلوا إلا واحدا أو غصبوا إلا واحدا فقال هو المستثني قبل منه ذلك بيمينه لما تقدم وسائر أدوات الاستثناء في ذلك كإلا فقوله : له علي عشرة سوى درهم أو غيردرهم بالنصب أو ليس درهما أو خلا أو عدا أوحاشا درهما ونحوه فهو مقر بتسعة وإن قال غير درهم : بضم الراء وبر من أهل العربية كان مقرا بعشرة لأنها تكون صفة للعشرة المقر بها ولو كانت استثنائية كانت منصوبة وإن لم يكن من أهل العربية لزمه تسعة لأن الظاهر أنه يريد الاستثناء وضمها جهل منه بالعربية و إن قال له أي فلان هذه الدار ولي نصفها أو قال إلا نصفها أو قال إلا هذا البيت أو قال هذه الدار له وهذا البيت لي قبل منه ذلك حيث لا بينة بما يخالفه ولو كان البيت أكثرها أي الدار لأن الاشارة جعلت الاقرار فيما عدا الاستثناء فالمقر به معين فوجب أن يصح و لا يصح الاستثناء إن قال له الدار إلا ثلثيها ونحوه كإلا ثلاثة أرباعها أو خمسة أسداسها لأن المستثنى شائع وهوأكثر من النصف و إن قال عن آخر له على درهمان وثلاثة إلا درهمين أو قال له علي خمسة دراهم إلا درهمين ودرهما أو قال له علي درهم ودرهم الا درهما يلزمه أي المقر في الأولين خمسة خمسة أما في الأولى فلعود الاستثناء إلى أقرب المذكورين وهو الثلاثة لأن عوده إلى ما يليه متيقن وما زاد مشكوك فيه واستثناء الدرهمين من الثلاثة لا يصح لأنه أكثر من النصف وأما في الثانية فلأنه استثنى ثلاثة من خمسة وهي أكثر من النصف و يلزمه في الثالثة وهو قوله له درهم ودرهم إلا درهما درهمان لعود الاستثناء لما يليه وتقدم فيكون استثناء للكل و إن قال له علي مائة درهم إلا ثوبا أو له مائة درهم إلا دينارا تلزمه المائة درهم لأنه استثناء من غيرالجنس وقد تقدم أنه لا يصح لأنه صرف اللفظ عما كان يقتضيه لولاه وغيرالجنس ليس بداخل في الكلام وإنما سمى استثناء تجوزا وإنما هو استدراك ولا دخل له في الإقرار لأنه إثبات للمقر به فاذا ذكر الاستدراك بعده كان باطلا وإن ذكر بعده جملة كقوله : له عندي مائة درهم إلا ثوبا عليه كان مقرا بشيء مدعيا لشيء سواه فقبل إقراره وتبطل دعواه وإن قال عشرة إلا ثلاثة وإلا درهمين لزمه خمسة ويصح الاستثناء من الاستثناء كقوله تعالى : { إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين * إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين * إلا امرأته } ولأن الاستثناء إبطال والاستثناء منه رجوع إلى موجب الإقرار ف من قال عن آخر له علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما يلزمه خمسة لعود الاستثناء لما قبله فقد استثنى درهما من الثلاثة فبقي إثنان استثناهما من السبعة فبقي خمسة فهي المقر بها وكذا يلزمه خمسة إذا قال له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة الا درهمين إلا درهما لأن استثناء الثلاثة من الخمسة استثناء أكثر من النصف فيبطل هو وما بعده وفيها أوجه أخر منها أنه يلزمه سبعة لأنه استثنى درهما من درهمين فبقي درهم استثناه من ثلاثة بقي درهمان استثناهما من خمسة بقي ثلاثة استثناهما من عشره بقي سبعة وهذا مقتضى ما تقدم في الطلاق إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة يقع ثنتان