فصل ومن تزوج من جهل نسبها فأقرت برق لم يقبل مطلقا .
أي لا في حق نفسها ولا في حق زوجها وأولادها لأن الحرية حق الله تعالى فلا ترتفع بقول أحد كالاقرار على حق الغير ومن أقر بولد أمته أنه ابنه ثم مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره أي غير ملكه لم تضر به أي باقراره كذلك أم ولد فلا تعتق بموته لاحتمال حملها به في ملك غيره إلا بقرينة تدل على حملها به في ملكه كأن ملكها صغيرة ولم تخرج عن ملكه وإن أقر رجل بابوة صغير أو بابوة مجنون أو أقر شخص بأب أو أقرت امرأة ب زوج أو أقر مجهول نسبه بB مولى أعتقه قبل إقراره ولو أسقط به وارثا معروفا كما لوأقر بابن وله أخ لأنه غيرمتهم في إقراره لأنه لا حق للوارث في الحال وانما يستحق الإرث بعد الموت بشرط عدم المسقط ويشترط للاقرار المذكور ثلاثة شروط أشار إلى الأول منها بقوله إن أمكن صدقه أي المقر بأن لا يكذبه الحس وإلا لم يقبل كاقراره بابوة أو بنوة بمن في سنة أوأكبر منه الثاني ذكره بقوله ولم يدفع به نسبا لغيره بأن يكون المقر به مجهول النسب الثالث ذكره بقوله وصدقه أي المقر مقر به مكلف لأن له قولا صحيحا وكما لوأقر له بمال أو كان المقر به ميتا ويرثه المقر ولا يعتبر تصديق ولد مقر به مع صغر الولد أو جنونه ولو بلغ صغير وعقل مجنون وأنكر كونه ابنا لمقر لم يسمع إنكاره اعتبارا بحال الاقرار ويكفي في تصديق والد بولد وعكسه أي تصديق ولد بوالد سكوته إذا أقر به لأنه يغلب في ذلك ظن التصديق و لا يعتبر في تصديق أحدهما بالآخر تكراره أي التصديق بالسكوت نصا ويشهد الشاهد بنسبهما بدونه أي تكرار التصديق بالسكوت ولا يصح إقرار من له نسب معروف بغير هؤلاء الأربعة أي الأب والابن والزوج والمولى كاقرار جد بابن ابن أو ابن ابن بجد وكأخ يقر بأخ أو عم بابن أخ الا ورثة أقروا بمن لو أقر به مورثهم ثبت نسبه كبنين أقروا بابن وإخوة بأخ فيثبت نسبه لانتفاء التهمة في حقهم إذ الانسان لا يقر بمن يشاركه في الميراث بلا حق ولقيام الورثة مقام الميت في ماله وديونه التي له وعليه ودعا وبه وغيرها فكذا في النسب ومن ثبت نسبه فجاءت أمه بعد موت مقر فادعت زوجته أي المقر أو جاءت أخته غير توأمته فادعت البنوة لم تثبت بذلك لأنها مجرد دعوى كما لو كان حيا لاحتمال أن يكون المقر به من وطء شبهة أو نكاح فاسد وإن كان المقر بعض الورثة لم يثبت النسب لأنه إقرار على بقية الورثة بالحاق نسبه بهم لكن يعطي المقر له ما فضل بيد مقر وتقدم ويأتي ومن أقر بأخ في حياة أبيه أو أقر بعم في حياة جده لم يقبل لأنه يحمل عليه نسبا لا يقر به و إن أقر بأخ أو عم بعد موتها أي أبيه وجده ومعه وارث غيره لم يثبث النسب وللمقر له من الميراث ما فضل بيد مقر أو كله أي كل ما بيده إن أسقطه مقر به كأخ أقر بابن والا يكن مع مقر وارث غيره كابن أو بنت لا وارث غيرها أقرت بأخ ثبت نسبه لعدم التهمة وورث وإن أقر مجهول نسبه ولا ولاء عليه بنسب وارث حتى بنسب أخ وعم فصدقه المقر به وأمكن صدقه قبل إقراره لأنه غيرمتهم فيه كما لوأقر بحق غيره و لا يقبل إقراره بنسب وارث مع ولاء حتى بصدقه مولاه نصا لانه اقراريسقط به حق مولاه من إرثه فلا يقبل بلا تصديقه للتهمة ومن عنده أمة له منها أولاد فأقر بها لغيره قبل إقراره عليها أي الأمة فيأخذها مقر له بها و لا يقبل اقراره على الأولاد نصا لأن الحرية حق لله تعالى وحمل القاضي المسألة على أنه وطىء يعتقدها ملكه ثم علمها ملك غيره ومن أقرت بنكاح على نفسها لو كانت سفيهة أو كان إقرارها بالنكاح لاثنين قبل اقرارها لان النكاح حق عليها كما لوأقرت بمال ولزوال التهمة بإضافة الاقرار إلى شرائطه كما لوأقرت بيع وليها مالها قبل رشدها فلو أقاما أي الاثنان المقر لهما بالنكاح بينتين قدم أسبقهما تاريخا فان جهل التاريخ فقول ولي أي من صدقه الولي على سبق تاريخ نكاحه فان جهله الولي أي الأسبق فسخا أي النكاحان كما لو زوجها وليان وجهل الأسبق ولا ترجح لاحدهما بكونهما بيده لان الحر لا تثبت عليه اليد وإن أقر به أي النكاح وليها أي المرأة عليها وهي مجبرة قيل لانها لا قول لها اذن ولانه يملك انشاء العقد فملك لاقرار به أو لم تكن مجبرة ولكنها مقرة بالاذن قبل اقراره عليها بالنكاح نصا لأنه يملك عقد النكاح عليها بالاذن مملك الاقرار به كالوكيل ومن ادعى نكاح صغيرة بيده ولا بينة به فسخه حاكم وفرق بينهما لان النكاح لا يثبت بمجرد دعواه ثم إن صدقته إذا بلغت قبل تصديقها له قال في الفروع فدل على أن من ادعت أن فلانا زوجها فأنكر فطلبت الفرقة يحكم عليه بالفرقة دفعا لضررها وسئل عنها الموافق فلم يجب فيها بشيء وان أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر بان أقر الرجل بأنها زوجته أو أقرت هي بذلك فسكت صح وورثه بالزوجية لقيامها بينهما بالاقرار أو أقر أحدهما بزوجية الآخر ف جحده ثم صدقه صح الاقرار وورثه لحصول الاقرار والتصديق ولا أثر لجحده قبل كالمدعي عليه بجحد ثم يقر و لا يرث جاحد إن بقي على تكذيبه لمقر حتى مات المقر للتهمة في تصديقه بعد موته وإن أقر ورثة بدين على مورثهم قضوه وجوبا من تركته لتعلقه بها كتعلق أرش جناية برقبة عبد جان فله تسليمها وبيعها فيه والوفاء من ماله أقل الأمرين من قيمتها أو الدين وكذا إن ثبت ببينة أو إقرار ميت وإن أقر بدين على ميت بعضهم أي الورثة بلا شهادة بالدين من الورثة أو غيرهم ف المقر عليه منه بقدر إرثه من التركة فB إن ورث النصف من التركة ف عليه نصف الدين وإن ورث الربع فربع الدين وهكذا كاقراره أي بعض الورثة بوصية بلا شهادة لان كل جزء من الدين أو الوصية تعلق بمثله من التركة فوجب أن يوزع عليها كما لو ثبت بالبينة وان شهد منهم أي الورثة لرب الدين أو الوصية عدلان أو عدل وحلف معه رب الدين أو الوصية ثبت الحق لكمال نصابه كما لو شهدوا على غير مورثهم ويقدم من ديون تعلقت بتركة ميت دين ثابت ببينة نصا ف دين بإقرار ميت على ما أي دين أقر به ورثة لان إقرارهم في حقهم وإنما يستحقون التركة بعد أداء الدين الثابت عليها فوجب أداء ما ثبت بغيرإقرارهم