باب اليمين في الدعاوى أي صفتها وما يجب فيه وما يتعلق .
به وهي تقطع الخصومة حالا أي عند النزاع ولا تسقط حقا فتسمع البينة بعدها وإن رجع حالف وأدى ما حلف عليه قبل منه وحل لمدع أخذه ويستحلف منكر توجهت عليه اليمين في دعوى صحيحة في كل حق آدمي لحديث [ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ] غير نكاح ورجعة وطلاق وإيلاء إلا إذا أنكر مول مضى الأربعة أشهر فإنه يستحلف وأصل رق كدعوى رق لقيط ومجهول نسب فلا يستحلف إذا أنكر و غير ولاء واستيلاد فسره القاضي بأن يدعي استيلاد أمة فتنكره وقال الشيخ تقي الدين بل هي الدعية ونسب وقذف وقصاص في غير قسامة فلا يمين في واحد من هذه العسرة لأنها لا يقضى فيها بالنكول ويقضي في مال وما يقصد به مال بنكوله لما تقدم عن عثمان وغيرذلك يخلى سبيل المدعى عليه فيه حيث لا بينة عليه إلا في اللعان إذا لاعن الرجل ونكلت حبست حتى تقر أربعا أوتلاعن وتقدم ولا يستحلف منكر في حق لله تعالى كحد زنا أوشرب أوسرقة أومحاربة لأنه لوأقر بها ثم رجع قبل منه وخلي سبيله بلا يمين فلئلا يستحلف مع عدم الاقرار أولى ولأنه يستحب ستره والتعريض للمقر به لرجع وقال A لهزال في قصة ماعز [ لو سترته بثوبك لكان خيرا لك ] و لا يستحلف في عبادة كصلاة وغيرها و لا في صدقة زكاة أو تطوع و لا في كفارة ونذر لأنه حق لله تعالى أشبه الحد ولا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة أو شهد وطلب يمينه أنه صادق في شهادته فلا يحلف و لا حاكم أنكرأنه حكم وطلب يمينه انه حكم بحق ولا وصي على نفي دين على موصيه ولا يستحلف مدعى عليه بقول مدع ليحلف أنه ما كلفني أني ما أحلفه ولا يستحلف مدع طلب يمين خصمه فقال ليحلف أنه ما أحلفني لأن ذلك كله لا يقضى فيه بنكول فلا فائدة بإيجاب اليمين فيه وإن ادعى وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة أن مورثهم وصى بها حلفوا على نفي ذلك لأنه حق آدمي فإن نكلوا عن اليمين قضى عليهم بالنكول لأنها دعوى بمال ومن حلف على فعل غيره كأن ادعى أن زيدا أغصبه نحوثوب أو اشترى منه ونحوه فأنكر وأقام المدعي شاهدا بدعواه وأراد الحلف معه حلف على البت أو حلف على دعوى عليه أي على غيره في اثبات كأن ادعى دينا على زيد من نحوقرض أو ثمن أوأجرة أو ارش وأقام به شاهدا وأراد الحلف معه حلف على البت أو حلف على فعل نفسه كمن ادعى عليه إنسان أنه غصبه ونحوه شيئا فأنكر وأراد المدعي يمينه حلف على البت أو حلف على الدعوى عليه كمن ادعى عليه بدين فأنكر ولا بينة وأراد يمينه حلف على البت أي القطع لحديث ابن عباس [ أن النبي A قال لرجل حلفه : قل والله الذي لا إله إلا هو ماله عندي شيء ] رواه أبو داود ومنه لو ادعى عليه بعين بيده فأنكر فحلف أنها ملكه ولا يكفي والله لا أعلم إلا أنها ملكي ومن حلف على نفي فعل غيره كمن ادعى عليه أن أباه غصبه أو سرق منه كذا فأنكر ولا بينة فعلى نفي العلم أو حلف على نفي دعوى عليه أي على غيره كأن ادعى دينا على مورثه فأنكر ولا بينة ف إنه يحلف على نفي العلم لحديث الحضرمي حيث قال له النبي A : ألك بينة قال لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه فتهيأ الكندي لليمين رواه أبو داود فأقره A ولأنه لا تمكنه الاحاطة بفعل غيره بخلاف فعل نفسه فتكليفه اليمين على البت حمل له على اليمين على ما لا يعلمه ورقيقه كأجنبي في حلفه على نفي علمه فمن ادعى أن عبد زيد جنى عليه فأنكر ربه ولا بينة حلف أنه لا يعلم أن عبده جنى على المدعي وأما بهيمته إذا ادعى أنها جنت فما ينسب إلى المدعى عله إلى تقصير أو تفريط فيه كمن ادعى ان بهائم زيد أفسدت زرعه ليلا لتركهما بلا حبس فأنكرربها ذلك ف إنه يحلف على البت بأن يحلف أنه ما قصرولا فرط لأنه يحلف على فعل نفسه وإلا ينسب المدعى عليه بجناية بهيمته إلى تقصير ف إنه يحلف على نفي العلم كمن ادعى على راكب بهيمة أو سائقها أو قائدها أنها أتلفت شيئا بوطئها بيدها فأنكر ولا بينة فيحلف أنه ما يعلم أنها أتلفته ومن توجه عليه حلف لجماعة ادعوا عليه دينا أو نحوه حلف لكل واحد يمينها لأن حق كل منهم غيرحق البقية ما لم يرضوا جميعهم ب يمين واحدة فيكتفي بها لأن الحق لهم وقد رضوا بإسقاطه فسقط ولا يلزم من رضاهم بيمين واحدة أن يكون لكل منهم بعضا كالحقوق إذا قامت بها بينة لجماعة لا يكون لكل واحد بعض البينة ولوادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين إلا أن تتحد الدعوى فيمين واحدة كما في المبدع