فصل الحال الرابع أن تكون العين المتنازع فيها .
بيد ثالث فان ادعاها الثالث لنفسه وأنكرهما حلف لكل واحد من المتنازعين له يمينا لأنهما اثنان كل يدعيها فإن نكل عنهما أي اليمينين أخذاها أي العين المتنازع فيها منه و أخذا منه بدلها أي مثلها ان كانت مثلية أوقيمتها ان كانت منقومة لتلف العين بتفريطه وهو ترك اليمين للأول أشبه ما لو أتلفها واقترعا عليهما أي العين وبدلها لأن المحكوم له بالعين غيرمعين وإن أقر الثالث بها أي العين المتنازع فيها لهما أخذاها منه و اقتسماها نصفين وحلف لكل منهما يمينا بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه لأنه يدعيه له كما لوأقر بها لأحدهما فانه يحلف للآخر وحلف كل من المدعيين يمينا لصاحبه على النصف المحكوم له به كما لو كانت العين بأيديهما ابتداء وإن نكل المقر بالعين لهما عن اليمين لكل منهما أي المدعيين العين أخذا منه بدلها واقتسماه أيضا كما لوأقر لكل منهما بالعين و إن أقر لأحدهما بعينه بالعين جميعها حلف المقر له أنه لا حق لغيره فيها وأخذها لأنه بالاقرار له صار كأن العين بيده والآخر مدع وهبرينكره فيحلف له لنفي دعواه ويحلف المقر للآخر ان طلب يمينه لأنه يمكن أن يخاف من اليمين فيقرله فيغرم له بدلها فإن نكل عن اليمين للآخر أخذ منه بدلها أي العين بالحكم بنكوله وإذا أخذها أي العين المقر له بها بمقتضى إقرار من هي بيده له فأقام المدعي الآخر بينة أنها ملكه أخذها منه أي المقرله لثبوت ملكه لها قال في الروضة وللمقر له قيمتها على المقر قال في شرحه ولم يعرف ذلك لغيرصاحب الروضة انتهى وهو بعيد وإن لول من العين بيده هي لأحدهما أي المدعيين وأجهله فصدقاه على جهله به لم يحلف لتصديقهما له في دعواه وإلا يصدقاه حلف لهما يمينا واحدة لأن صاحب الحق منهما واحد غيرمعين ولا يلزمه اليمين إلا بطلبهما بيعا لأن المستحق منهما لليمين غيرمعين ويقرع بينهما أي المدعيين للعين فمن قرع صاحبه حلف وأخذها نصا لحديث [ أن رجلين تداعيا في دابة ليس لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله A أن يستهما على اليمين أحبا أوكرها ] رواه أحمد و أبوداود و ابن ماجه ولأن المقر له بها يصيرصاحب اليد وهوغيرمعين فعين بالقرعة ثم ان بين أي بين من كانت العين بيده المستحق لها منهما بعد قوله هي لأحدهما وأجهله قبل كتبيينه ابتداء والفرق بين الإقرار بها لأحدهما لا بعينه والشهادة بها كذلك أن الشهادة لا تصح لمجهول ولا به ولهما أي المدعيين اللذين قال من العين بيده هي لأحدهما وأجهله القرعة بعد تحليفه الواجب وقبله أي التحليف لأن القرعة لا تتوقف على يمينه ولذلك لو صدقاه لم تجب اليمين فإن نكل من العين بيده عن حلفه أنه لا يعلم عين المستحق لها منهما قدمت القرعة لأنها تعين المقرله منهما فإذا خرج كان كمن أقر له فلا يمين له عليه لأنه أخذ حقه ويحلف للمقروع ان كذبه في عدم العلم فإن نكل عن اليمين له أخذ منه بدلها كما تقدم فيما لوأقر بها لأحدهما دون الآخر وإن أنكرهما ثالث فقال ليست لهما ولا لأحدهما ولم ينازع أقرع بين المدعيين كاقراره لأحدهما لا بعينه فلو علم أنها أي العين للآخر المقروع فقد مضى الحكم لمن خرجت له القرعة نقله المروذي وإن كان لأحدهما أي المدعيين بينة بالعين حكم له بها كما لو أنكرهما رب اليد ونازع وإن كان لكل من المدعيين بينة تعارضتا لتساويهما في عدم اليد فيسقطان لعدم إمكان العمل بأحدهما سواء أقر رب اليد لهما أو أقر لأحدهما لا بعينه أو كانت العين المدعى بها ليست بيد أحد فيصيران كمن لا بينة لأحدهما وإن أنكرهما رب اليد فأقاما بينتين ثم أقر لأحدهما بعينه لم ترجح بينة المقر له بذلك وحكم التعارض بحاله اعتبارا بحال قيام البينتين ورجوع اليد إلى صاحبها طارىء فلا عبرة به واقراره لأحدهما بعينه صحيح فيعمل به كما لو لم يكن لأحدهما بينة وإن كان إقراره بالعين لأحدهما قبل إقامتهما أي البينتين فالمقر له كداخل لانتقال اليد اليه بإقرار من العين بيده كما لوكانت بيده ابتداء والآخر غير المقر له كخارج لأنها ليست بيده حقيقة ولا حكما وإن لم يدعها أي العين لنفسه من هي بيده ولم يقر بها لغيره ولا بينة لواحد من المدعيين فهي لأحدهما بقرعة لتساويهما في الدعوى وعدم البينة واليد فإن كان المدعي به مكلفا وأقاما بينة برقه وأقام المكلف بينة بحريته تعارضتا لتساويهما وإن لم يدع المكلف حرية فأقر بالرق لأحدهما فهو له كمدع واحد وعلم منه صحة اقرار المكلف بالرق وهذا في غير اللقيط لأنه تقدم في بابه أنه لا يقبل اقراره به مطلقا و إن أقر بالرق لهما فهو لهما لما تقدم وإلا يكن مكلفا فقال أنا عبدهما أو عبد أحدهما لم يلتفت إلى قوله بالرق لعدم اعتبار قوله ومن ادعى دارا و ادعى آخر نصفها فإن كانت الدار بأيديهما أي المدعيين وأقاما بينتين أي أقام كل منهما بينة بدعواه فهي لمدعي الكل لأن مدعي النصف مقر بالنصف الآخر لصاحبه فلا منازع له فيه والنصف الآخر يدعيه صاحب الكل ويد مدعي النصف عليه لاستوائهما في اليد فمدعي الكل هو الخارج وبينته مقدمة وان كانت الدار بيد ثالث فان نازع الثالث فلمدعي كلها نصف لاتفاقهما على استحقاقه له و النصف الآخر لرب اليد بيمينه لرجحانه باليد ولا بينة عليه لمدعيه لسقوط البينتين بالتعارض وإن لم ينازع الثالث فقد ثبت أخذ نصفها لمدعي الكل لما سبق ويقترعان أي المدعيان على النصف الباقي لسقوط البينتين بالتعارض وعدم المرجح وإن لم يكن لواحد منهما بينة وهي بيد ثالث لم ينازع فلمدعي كلها نصفها لأنه لا منازع له فيه ويقترعان على النصف الآخر فمن قرع أي خرجت له القرعة في النصف الآخر حلف أنه لا حق للآخر فيه وأخذه كالعين الكاملة ولو ادعى كل منهما نصفها أي الدار ونحوها وصدق من بيده العين أحدهما أي المدعيين وكذب الآخر ولم ينازع من كذبه في نصفه أخذ المصدق نصفه وأما النصف الآخر فقيل يسلم اليه أي مدعيه لأنه لا مدعي له غيره وقيل بحفظه حاكم كمال ضائع وقيل يبقى بحاله بيد من هو بيده ليظهر مستحقه