فصل الحال الثاني أن تكون العين بيد أحدهما .
أي المتنازعين فهي له ويحلف أنه لا حق له فيها للآخر لحديث الحضرمي و الكندي إن لم تكن لمن العين بغيريده بينة لخبر شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك ولأن الظاهر من اليد الملك فان كان للمدعي بينة حكم له بها وإن سأل المدعى عليه الحاكم كتابة محضر مما جرى إيجابه اليه وجوبا وذكر فيه أي المحضر أنه أي الحاكم بقي العين بيده لأنه لم يثبت ما يرفعها أي يده عنها ولا يثبت ملك بذلك أي وضع اليد كما يثبت الملك ببينة فلا شفعة له أي رب اليد بمجرد اليد لأن الظاهر لا يثبت به الحقوق لاحتمال خلافه وإنما ترجح به الدعوى