باب صلاة الجماعة وأحكامها وما يبيح تركها وما يتعلق بذلك .
صلاة الجماعة واجبة للصلوات الحمس المؤداة على الأعيان لقوله تعالى { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك } والأمر للوجوب واذا كان ذلك مع الخوف فمع الامن أولى ولحديث أبي هريرة مرفوعا [ أثقل صلاة على المنافقين : صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو حبوا ولقد هممت ان آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لايشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ] متفق عليه ولقوله A لما استأذنه أعمى لاقائد له ان يرخص له أن يصلي في بيته [ هل تسمع النداء ؟ فقال : نعم قال : فأجب ] رواه مسلم وعن ابن مسعود قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف رواه الجماعة الا البخاري و الترمذي وكالجمعة على الرجال لا النساء والخناثى الأحرار دون العبيد والمبعضين القادرين عليها دون ذوي الأعذار ولو سفرا قي شدة خوف لعموم الآية السابقة لا شرط أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة نصا لحديث ابن عمر مرفوعا [ صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ] رواه الجماعة الا النسائي و أبا داود ولا يصح حمله على المعذور لأنه يكتب له من الأجر ما كان يفعله لولا العذر للخبر ولا يمتنع أن يجب للعبادة شىء وتصح بدونه كونه كواجبات الحج وكالصلاة في الوقت فتصح الصلاة من منفرد لاعذر له ويأثم وفيها فضل لما تقدم ولا ينقص أجره أي المصلي منفردا مع عذر كما سبق وتنعقد جماعة باثنين لحديث أبي موسى مرفوعا [ الاثنان فما فوقهما جماعة ] رواه ابن ماجة وقوله A لمالك ابن الحويرث [ وليؤمكما أكبركا ] فى غير جمعة وعيد لاشتراط العدد فيهما ولو كانت الجماعه بانثى والامام رجل أو خنثى أو أنثى أو كانت بB عبد والإمام حر أو عبد لعموم ما سبق و لا تنعقد بصبى والامام بالغ في فرض لأنه لايصلح اماما في الفرض ويصح في النفل [ لأنه A أم ابن عباس وهو صبي في التهجد ] ويصح أن يؤم رجلا متنفلا وتسن جماعة بمسجد للأخبار ولاظهار الشعائر وكثرة الجماعة وقريب منه : اقامتها بالربط والمدارس ونحوها ؟ قاله بعضهم وله فعلها ببيت وصحراء لحديث [ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ] نعم إن أدى ذهابه إلى المسجد إلى انفراد أهله فالمتجه اقامتها في بيته تحصيلا للواجب ولو كان إذا صلى في المسجد صل منفردا وفي بيته صلى جماعة تعين فعلها في بيته لما تقدم ولودار الأمر بين فعلها في المسجد في جماعة يسيرة وفي بيته في جماعة كثيرة كان فعلها في المسجد أولى و تسن الجماعة لنساء منفردات عن رجال سواء أمهن رجل أو امرأة لفعل عائشة وأم سلمة ذكره الدارقطني [ وأمر النبي A أم ورقة بان تجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها ] رواه أبو داود و الدارقطنى ويكره لحسناء حضورها أي الجماعة مع رجال خشية الافتنان بها ويباح حضور جماعة لغيرها أي غير الحسناء كعجوز لاحسن لها وكذا مجالس وعظ ونحوها ويسن لأهل كل ثغر من ثغور الاسلام اجتماع بمسجد واحد لأنه اعلى للكلمة وأوقع للهيبة والأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر المسجد الذي لاتقام فيه الجماعة الا بحضوره لأنه يعمره باقامة الجماعة فيه ويحصلها لمن يصلي فيه قال جمع منهم الموفق و الشارح : وكذلك ان كانت تقام فيه مع غيبته الا أن في صلاته في غيره كسر قلب امامه أو جماعته فجبر قلوبهم أولى ف المسجد الأقدم لأن الطاعة فيه أسبق فالأكثر جماعة لأنه أعظم أجرا وابعد مسجدين قديمين أو جديدين سواء اختلفا في كثرة الجمع وقلته أو استويا أولى من أقرب لحديث أبي موسى مرفوعا [ اعظم الناس اجرا في الصلاة أبعدهم فابعدهم ممشى ] رواه البخاري وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب بغير اذنه قبله لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالامامة ممن سواه لحديث [ لا يؤمن الرجل الرجل في بيته الا باذنه ] ولا يحرم أن يؤم بعد الراتب قال في الاقناع : ويتوجه الا لمن يعادي الامام فلا تصح امامة غير الراتب قبله في ظاهر كلامهم للنهي وقدم في الرعاية نصح مع الكراهة الا مع اذنه أي الراتب فيباح للمأذون أن يؤم وتصح إمامته أو مع تأخره أي الراتب وضيق الوقت لأن أبا بكر صلى حين غاب النبي A وفعله عبد الرحمن بن عوف فقال النبي A [ أحسنتم ] رواه مسلم ولتعين تحصيل الصلاة اذن وسواء علم عذره أولا ويراسل راتب ان تأخر عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة ليحضر أو يأذن أو يعلم عدو ولا يجوز أن يتقدم غيره قبل ذلك وان بعد محله أو قرب وفيه مشقة أو لم يظن حضوره أو ظن حضوره ولا يكره الراتب ذلك اي صلاة غيره عند غيبته صلوا جماعة لانهم معذورون وقد أسقط حقه بالتاخر ولأن تأخره عن وقته المعتاد يغلب على الظن وجود عذر له وتقدم في باب النية إذا حضر بعد إحرام نائبه وان حضر الراتب أول الوقت ولم يتوفر الجمع فقيل ينتظر ومال اليه أحمد وقيل : لا وفي الاقناع : وفضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت ومن صلى الفرض منفردا أو في جماعة ثم اقيمت الصلاة سن له ان يعيد مع الجماعة ثانيا مع امام الحي وغيره لحديث أبي ذر مرفوعا [ صل الصلاة لوقتها فان أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل اني صليت فلا أصلي ] رواه أحمد و مسلم وكذا يسن أن يعيد وان جاء مسجدا بعد أن أقيمت غير وقت نهي لأنه إذا لم يصل مع حضوره كان مستخفا بحرمة الجماعة وربما اتهم بانه لايرى فضل الجماعة ومفهومه كما تقدم : أنه ان جاء وقت نهي لايعيد فلا يدخل المسجد إذن حتى يصلوا لغير قصدها أي الاعادة فان جاء لقصدها لم يستحب الا المغرب فلا تسن اعادتها لأن العادة تطوع ولا يكون بوتر والأولى من الصلاتين فرضه دون العادة في نفل فينويها معادة ونفلا واذا أدرك من رباعية معادة ركعتين لم يسلم بل يقضي نصا وقال الآمدي : يسلم معه ولا تكره اعادة جماعة في مسجد له امام راتب كغيره غير مسجدي مكة والمدينة فتكره فيهما وعلله احمد : بأنه أرغب في توفير الجماعة أي لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الامام الأول ولا تكره اعادة اجماعة فيهما أي مسجد مكة والمدينة لعذر في اقامتها ثانيا لأنها اخف من تركها وكره قصد مسجد لها اي للاعادة في جماعة زاد بعضهم : ولو كان صلى فرضه وحده أو كانت فاتته التكبيرة مع الامام ولا يكره قصد المسجد لقصد الجماعة نص على الثلاث ويمنع شروع في إقامة صلاة يريد الصلاة مع امامها انعقاد نافلة راتبة وغيرها ممن لم يصل تلك الصلاة لحديث [ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ] متفق عليه وكان عمر يضرب على الصلاة يعد الاقامة لان جهل الاقامة فكجهل وقت نهي ومن أقيمت الصلاة وهو فيها أي النافلة ولو كان خارج المسجد يتم ما ابتدأه مخففا ولا يزيد على ركعتين ان أمن فوت الجماعة ولو فاتته ركعة ذكره في الفروع وغيره وإلا قطعها لأن الفرض أهم ومن كبر مأموما قبل تسليمة الامام الأولى أدرك الجماعة فيبني ولا يجدد احراما لأنه أدرك جزءا من الصلاة مع الامام فأشبه ما لو أدرك ركعة فيحصل له فضل الجماعة وإن كبر بين التسليمتين لم تنعقد ومن أدرك الركوع مع الامام بان اجتمع معه فيه بحيث ينتهي إلى قدر الاجزاء من الركوع قبل ان يزول امامه عن قدر الاجزاء منه دون الطمأنينة أي ولم يدرك الطمأنينة معه اطمأن ثم تابع إمامه وقد أدرك الركعة لحديث [ من ادرك الركوع فقد أدرك الركعة ] رواه ابو داود وعليه ان يأتي بالتكبير قائما وتقدم وأجزأته تكبيرة الاحرام عن تكبيرة الركوع روى عن زيد وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة ولأنه اجتمع واجبان من جنس في محل واحد احدهما ركن فسقط به كطواف الحاج للزيارة عند خروجه من مكة يجزئه عن طواف الوداع فان نوى تجبيرته الانتقال مع الاحرام أو وحده لم تنعقد والأفضل : ان يأتي بتكبيرتين - وسن دخوله اي المأموم معه اي الامام كيف أدركه وإن لم يعتد له بما أدركه فيه لحديث ابي هريره مرفوعا [ إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ] وينحط مأموم أدرك إمامه غير راكع بلا تكبير نصا لأنه لايعتد له به وقد فاته محل التكبير ويقوم مسبوق سلم إمامه به أي التكبير نصا لوجوبه لكل انتقال يعتد به المصلي وهذا منه وإن قام مسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع ليقوم بعد سلامها انقلبت صلاته نفلا لترك العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر فيخرج من الائتمام ويبطل فرضه وما أدرك مسبوق من صلاة مع إمامه فهو آخرها أي آخر صلاته وما يقضى مما فاته أولها لحديث أبي هريرة وفيه [ فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ] رواه أحمد و النسائي وفي لفظ لمسلم [ فصل ما أدركت واقض ما سبقك ] والمقضى هو الفائت فيستفتح له أي لما يقضيه ويتعوذ ويقرأ سورة فيه لأنه أول صلاته ويخير في الجهر بالقراءة في الجهرية غير الجمعة ويراعي ترتيب السور وتكبيرات العيد إذا فاتته الأولى وكذا مسبوق في صلاة جنازة يتابع إمامه فيما أدركه معه ثم يقرأ الفاتحة في أول تكبيرة يقضيها ويطيل أيضا الركعة الأولى إذا قضاها على الثانية ولو كان أدركها مع الامام لكن لو أدرك مسبوق مع امامه ركعة من صلاة رباعيه أو من مغرب تشهد المسبوق عقب قضاء ركعة أخرى لئلا يغير هيئة الصلاة فيقطع الرباعية على وتر وليست كذلك أو يقطع المغرب على شفع وليست كذلك ولا ضرورة إلى ذلك ويتورك مسبوق معه في تشهد أخير من رباعية ومغرب تبعا له ويكرر مسبوق التشهد الأول حتى يسلم إمامه لأنه تشهد واقع في وسط الصلاة فلا تشرع في الزيادة فيه على الأول ويتحمل إمام عن مأموم قراءة الفاتحة فتصح صلاة مأموم بدون قراءة لقوله تعالى { وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } قرأت وحديث أبي هريرة مرفوعا [ إنما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ] رواه الخمسة الا الترمذي وصححه أحمد في رواية الأثرم فلولا أن القراءة لاتجب على المأموم بالكلية لما أمر بتركها من أجل سنة الاستماع وحديث [ من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة ] رواه سعيد و أحمد في مسائل ابنه عبد الله و الدارقطني وهو وإن كان مرسلا فهو عندنا حجة و يتحمل عن مأموم أيضا سجود سهو وتقدم في بابه و يتحمل عنه ايضا سجود تلاوة إذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم يسجد إمامه و يتحمل عنه أيضا سترة الصلاة وتقدم و يتحمل عنه أيضا دعاء قنوت حيث سمعه فيؤمن فقط وتقدم وكذا تشهد أول وجلوس له فيتحمله عنه اذا سبق المأموم بركعة من رباعية وتقدم وسن لمأموم أن يستفتح و أن يتعوذ في صلاة جهرية كالصبح لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لايحصل باستماع قراءة الامام لعدم جهر بهما بخلاف القراءة و سن لمأموم ايضا أن يقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت السورة في سكتاته يعنى أنه يستفتح ويتعو في السكتة الأولى عقب احرامه ويقرأ الفاتحة عقب فراغه منها ويقرأ السورة في الثالثة بعد فراغه منها وهي أي سكتات الامام ثلاث قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط وبعدها أي الفاتحة في كل ركعة وتسن أن تكون سكتة هنا أي بعد الفاتحة بقدرها ليقرأها المأموم فيها و الثالثة بعد فراغ القراءة ليتمكن الماموم من قراءة سورة فيها و يسن لماموم ايضا أن يستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت فيما لايجهر فيه إمامه كالظهر وكذا يقرأ الفاتحة في الأخيرة من مغرب وفي الأخيرتين من العشاء لحديث جابر [ كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الامام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب ] رواه ابن ماجة قال الترمذي : أكثر أهل العلم يرون القراءة خلف الامام او أي ويسن لماموم ان يأتي بما تقدم حيث كان لا يسمعه أى الامام لبعد عنه أو ل طرش ان لم يشغل مأموم بقراءته من بجنبه من المامومين فان شغله تركه وان سبق الامام المأموم بقراءة وركع تبعه بخلاف التشهد فيتمه إذا سلم فان بقي عليه شيء من الدعاء سلم الا ان يكون يسيرا ومن ركع أو سجد ونحوه كمن رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل إمامه عمدا حرم عليه لقول النبي A [ لاتسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ] رواه مسلم وعن ابي هريرة مرفوعا [ إما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار ] متفق عليه ولا تبطل ان عاد للمتابعة وعليه أي الذي فعل ذلك عمدا وعلى جاهل وناس فعل ذلك و ذكر أن يرجع ل يفعل ما سبق به إمامه لB يأتي به أي بما فعله قبل الامام معه أي مع إمامه أي عقبه ليكون مؤتما به فإن أبى الرجوع عالما وجوبه عمدا أي غير ساه حتى أدركه إمامه فيه أي فيما سبقه به بطلت صلاته لتركه المتابعة الواجبة بلا عذر و لا تبطل إن أبى الرجوع جاهلا الحكم أو ناسيا للعذر ويعتد من لم يرجع ليأتي بما سبق به امامه معه سهوا أو جهلا - به أي بما سبقه به فلا اعادة عليه والأولى لماموم أن يشرع في أفعالها أي الصلاة بعده أي الامام لحديث [ إنما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا ] الخ وفي المغنى و الشرح وغيرهما : يستحب أن يشرع الماموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الامام مما كان فيه فان وافقه في أفعالها كره له ذلك ولم تبطل به صلاته وان كبر مأموم لاحرام معه أي مع امامه لم تنعقد أو كبر لا حرام قبل إتمامه أى الامام تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاة مأموم ولو ساهيا لأن شرطه أن يأتي باحرامه بعد إحرامه وقد فاته و إن سلم مأموم قبله أي امامه عمدا بلا عذر للمأموم بطلت صلاته لأنه ترك فرض المتابعة عمدا او سلم مأموم قبله سهوا ولم يعده أي السلام بعده أي بعد امامه بطلت صلاته لأنه لا يخرج من صلاله قبل امامه وإن لم يعده بعده فقد ترك فرض المتابعة و إن سلم مأموم معه أي الامام فانه يكره له ذلك وإن سلم الأولى عقب فراغه منها والثانية كذلك جاز والأولى ان سلم عقب فراغه من التسليمتين ولا يضر سبق مأموم إمامه بقول غيرهما أي عير تكبيرة الاحرام والسلام كسبقه بالقراءة أو التشهد ولا يكره وان سبق مأموم إمامه بركن الركوع بأن ركع مأموم ورفع قبل ركوعه أي الامام عالما عمدا بطلت نصا لأنه سبقه بركن كامل هومعظم الركعة فبطلت كما لو سبقه بالسلام أو سبقه بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه أي الامام وهوى الى السجود قبل رفعه أي الامام عالما تحريم ذلك عمدا غير ساه بطلت صلاته كالتي قبلها وأولى وما دام في ركن لم يعد سابقا حتى يتخلص منه فاذا ركع ورفع فقد سبق بالركوع لأنه تخلص منه بالرفع ولم يحصل السبق بالرفع لأنه لم يتخلص منه فاذا هوى إلى السجود فقد تخلص من القيام وحصل السبق بركنين ذكره في شرحه و إن سبقه بركن أو ركنين جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة التي وقع السبق بها ان لم يأت بذلك أي بما سبقه به معه اي الأمام ولا تبطل صلاته لحديث [ عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ] فان أتي به اعتد له بالركعة و لا تبطل إن سبق إمامه بركن غير ركوع كقيام وهوى إلى سجود لأن الركوع .
تدرك به الركعة وتفوت بفواته فغيره لا يساويه وإن تخلف مأموم عن امامه بركن بلا عذر فكسبق به بلا عذر فان كان ركوعا بطلت وإلا فلا و ان تخلف عنه بركن لعذر من نوم أو سهو أو زحام ونحوه ف ان فعله اي الركن الذي تخلف به ولحقه صحت ركعته ويلزمه ذلك حيث أمكنه استدراكه من غير محذور وإلا بأن لم يفعله ويلحقه بأن لم يتمكن منه لغت الركعة التي تخلف عنه بركنها فيقضى بدلها و ان تخلف عنه بلا عذر بركنين بطلت صلاته لأنه ترك الائتمام لغير عذر أشبه ما لو قطع الصلاة و ان كان تخلفه بركنين لعذر كنوم وسهو وزحام لم تبطل للعذر ويلزمه ان يأتي به ويلحق إمامه مع أمن فوت الأتية فB إن لم يأت بها تركه بتخلفه مع أمن فوت الركعة الآتية باشتغاله بفعل ما تخلف به بطلت صلاته والا بأن خاف فوت الآتية إن أتى بما تخلف به لغت الركعة التي وقع فيها التخلف لفوات بعض أركانها و الركعة التي تليها أي اللاغية عوضها فيبني عليها ويتم إذا سلم امامه وان زال عذر من أدرك الركوع الركعة الأولى وقد رفع امامه من ركوع الركعة الثانية تابعة في السجود وتصح له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه تدرك بها الجمعة ان كانت الصلاة جمعة ولم نقل بالتلفيق فيمن نسي أربع سجدات من أربع ركعات لتحصل الموالاة بين ركوع وسجود معتبر وإن ظن من أدرك ركوع الأولى ثم حصل له عذر وزال بعد رفع إمامه من ركوع الثانية تحريم متابعته أي الامام في سجود الثانية فسجد لنفسه جهلا اعتد به أي بالسجود للعذر كسجوده يظن إدراك المتابعة ففاتت فان أدركه في التشهد فعلى ما تقدم يدرك الجمعة ولو أدركه أي المأموم بعد أن فعل ما تخلف به عنه في ركوع الركعة الثانية تبعه فيه وتمت جمعته لأنه قد أتى بالركعتين و ان ادركه بعد رفعه منه أي من ركوع الثانية تبعه في سجودها وقضى أي اتى بركعة وتتم جمعته وان تخلف مأموم بركعة فأكثر لعذر تابع امامه وقضى ما تخلف به كمسبوق قال أحمد في رجل قد نعس خلف الامام حتى صلى ركعتين : كانه أدرك ركعتين فاذا سلم الامام صلى ركعتين وسن لامام التخفيف للصلاة مع الاتمام للصلاة لحديث أبي هريرة مرفوعا [ إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فان فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة فاذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ] رواه الجماعة وتكره سرعة امام تمنع مأموما فعل ما يسن له فعله كقراءة السورة - وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود ونحوه وسن أن يرتل القراءة والتسبيح والتشهد بقدرما يرى ان من يثقل عليه ممن خلفه قد اتى به وان يتمكن في ركوعه وسجوده قدرما يرى ان الكبيروالثقيل وغيرهما قد اتى عليه وان يخفف لنحو بكاء صبي وقال الشيخ تقي الدين : تلزمه مراعاة الماموم إن تضرر بالصلاة أول الرقت أو آخره ونحوه وقال ليس : له ان يزيد على القدر المشروع وانه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان A يفعله غالبا ويزيد وينقص للمصلحة كما كان A يزيد وينقص أحيانا ما لم يؤثر مأموم التطويل فان اختاروه كلهم لم يكره لزوال علة الكراهة وهي التنفير قال الحجاوي : ان كان الجمع قليلا فان كان كثيرا لم يخل ممن له عذر وهو معنى كلام الرعاية و يسن لامام وغيره تطويل قراءة الركعة الأولى عن قراءة الركعة الثانية لحديث ابي قتادة مرفوعا [ كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وكان يطول في الركعة الأولى مالا يطول في الثانية وهكذا في صلاة العصر وهكذا في صلاة الصبح ] متفق عليه زاد ابو داود فظننا أنه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعة الأولى الا في صلاة خوف في الوجه الثاني بأن كان العدو في غيرجهة القبلة وقسم المأمومين طائفتين ف الركعة الثانية أطول من الأولى لانتظار الطائفة التي تأتي لتأتم به ويأتي توضيحه أو إلا إذا كان تطويل قراءة الثانية عن الأولى بيسير ك ما إذا قرأ بسبح والغاشية لوروده في نحو الجمعة و يسن لامام أيضا انتظار داخل معه أحس به في ركوع ونحوه لأن الانتظار ثبت عنه A في صلاة الخوف لادراك الجماعة وهذا المعنى موجود هنا ولحديث ابن أبي أوفى [ وكان A يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لايسمع وقع قدم ] رواه أحمد و أبو داود ولأنه تحصيل مصلحة بلا مضرة ان لم يشق انتظاره على مأموم لأن حرمة من معه أعظم فلا يشق عليه لنفع الداخل ومن استأذنته امرأته إلى المسجد أو استأذنته أمته إلى المسجد ليلا أو نهارا كره له منعها منه لحديث [ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله تعالى ] وتخرج تفلة غير مطيبة ولا لابسة ثوب زينة وبيتها خير لها لقوله A [ وبيوتهن خيرلهن وليخرجن تفلات ] رواه أحمد و أبو داود وظاهره : حتى مسجد النبي A ولأب ثم ولي محرم لامرأة كأخ وعم منع موليته من خروج من بيتها إن خشي بخروجها فتنة أو ضررا استحبابا للحصانة قال أحمد : الزوج أملك من الأب و لمن ذكر منعها من الانفراد لأنه لايؤمن دخول من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها