فصل في مسائل تتعلق بالقرآن .
تباح القراءة في الطريق لما روى عن إبراهيم التيمي قال : كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق وتباح أيضا : قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا و تباح مع حدث أصغر و مع نجاسة ثوب و نجاسة بدن حتى فم لأنه لا دليل على المنع وحفظ القرآن فرض كفاية اجماعا ويبدأ الرجل ابنه بالقرآن ليتعود القراءة ويلزمها ويعلمه كله الا أن يعسر نصا والمكلف قال في الفروع : يتوجه أن يقدم بعد القراءة الواجبة العلم كما يقدم الكبير نفل العلم على نفل القراءة ويتعين حفظ ما يجب في صلاة وهو الفاتحة فقط على المذهب ثم يتعلم من العلم ما يحتاج إليه في أمور دينه وجوبا ويسن القراءة قي المصحف لاشتغال حاسة البصر بالعبادة وكان أبو عبد الله لا يكاد يترك القراءة فيه كل يوم سبعا و يسن الختم كل أسبوع مرة [ لقوله A لابن عمرو اقرأ القران كل أسبوع لا تزد على ذلك ] ولا بأس به أي الختم كل ثلاث لحديث ابن عمرو قال : قلت : [ يا رسول الله إن لي قوة قال : اقرأه في ثلاث ] رواه أبو داود ولا بأس به فيما دونها أحيانا وفي رمضان خصوصا ليالي أوتار عشره الأخير ومكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب اكثار القراءة اذن اغتناما للزمان والمكان وقال بعضهم : يقدر بالنشاط وعدم المشقة لأن عثمان كان يختمه في ليلة وروي عن جمع من السلف وكره تأخير ختمه فوق أربعين يوما قال احمد : أكثر ما سمعت أن يختم القرآن : في أربعين ولأن تأخيره أكثر يفضي الى نسيانه والتهاون به قال أحمد : ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه ويكبر إذا ختم ندبا لآخر كل سورة من سورة الضحى إلى آخر القرآن فيقول : الله اكبر فقط ويجمع أهله عند ختمه ندبا رجاء عود نفع ذلك وثوابه إليهم وان يكون الختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار ولا يكرر سورة الصمد ولا يقرأ الفاتحة وخمسا من البقرة نصا والترتيل أفضل من السرعة مع تبيين الحروف أما مع عدمه فتكره وتستحب القراءة على أكمل - الأحوال وكره أحمد والأصحاب قراءة الألحان وقال : هى بدعة اما تحسين الصوت والترنم فمستحب إذا لم يفض إلى زيادة حرف ونحوه أما ان أفضى إلى زيادة حرف أو جعل الحركة حرفا فهو حرام ولا تكره قراءة جماعة بصوت واحد ويكره رفع الصوت بحيث يغلط مصليا ومع الجنازة ويستحب استماع القراءة ويكره الحديث عندها بما لا فائدة فيه ولا يجوز رفع الصوت في الاسواق بالقرآن مع اشتغال اهلها بتجارتهم وعدم استماعهم لما فيه من الامتهان ويسن تعلم التأويل أي التفسير ويجوز التفسير للقرآن بمقتضى اللغة العربية لأنه نزل بها و لا يجوز التفسير بالرأي لقوله تعالى : { وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } ولما روي عن ابن عباس مرفوعا [ من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار ] وروى سعيد بسنده عن الصديق أي سماء تظلني أو أي أرض تقلني أو أين أذهب أو كيف أصنع ؟ إذا أنا قلت في كتاب الله بغيرما أراده الله ويلزم الرجوع الى تفسير صحابي لأنه شاهد التنزيل وحضر التأويل فهو امارة ظاهرة وأيضا فقوله حجة و لا يلزم الرجوع إلى تفسير تابعي فيما لا ينقله عن العرب لأنه يخالف الصحابي فيما تقدم وإذا قال الصحابي ما يخالف القياس فهو توقيف أي إذا قال الصحابي ما لا يمكن ان يقوله عن اجتهاد فهو في حكم المرفوع ونقل البرماوي عن علماء الحديث والأصول : انه يكون مرفوعا ولا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب نصا ولا كتب أهل البدع ولا الكتب المشتملة على الحق والباطل ولا روايتها