فصل ومن حرم حلالا سوى زوجته من طعام أو أمة أو لباس أو غيره .
كثوب وفراش كقوله ما أحل الله على حرام ولا زوجة له أو نحوه كقوله كسبي علي حرام أو طعامي علي كالميتة والدم أو لحم الخنزير لم يحرم عليه وعليه كفارة يمين وأما تحريم زوجته فظهار وتقدم حكمه أو علقه أي تحريم حلال سوى زوجتة بشرط ك قوله عن طعام إن أكلته فهوعلي حرام لم يحرم لقوله تعالى : { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } إلى قوله : { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } واليمين على الشيء لا يحرمه ولأنه لوحرم بذلك لتقدمت الكفارة عليه كالظهار وعليه كفارة يمين إن فعله نصا للآية وسبب نزولها أنه A قال : [ لن أعود إلى شرب العسل ] متفق عليه وعن ابن عباس وابن عمر [ أن رسول الله A جعل تحريم الحلال يمينا ] فإن ترك ما حرم على نفسه فلا شيء عليه ومن قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا أو ليفعلنه أو هو يعبد الصليب أو يعبد غير الله تعالى أو هو بريء من الله تعالى أو من الإسلام أو القرآن أو من النبي A ليفعلن كذا أو إن فعله أو قال هو يكفر بالله أو لا يراه الله في موضع كذا ليفعلن كذا أو إن فعله أو قال هو يكفر بالله أو لا يراه الله في موضع كذا ليفعلن كذا أو إن فعل كذا أو قال هو يستحل الزنا أو الخمر أو أكل لحم الخنزير أو ترك الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج أو الطهارة منجزا كليفعلن كذا أو معلقا كان فعل كذا فقد فعل محرما لحديث سالم بن الضحاك مرفوعا [ من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال ] متفق عليه وعن بريدة مرفوعا [ من قال هو بريء من الاسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الاسلام سالما ] رواه أحمد و ابن ماجة بإسناد جيد وعليه كفارة يمين إن خالف ففعل ما حلف على تركه أوترك ما حلف على فعله حيث يحنث لحديث زيد بن ثابت [ أن النبي A سئل عن الرجل يقول هويهودي أو نصراني أو مجوسي أوبرىء من الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء فقال عليه كفارة يمين ] رواه أبوبكر ولأنه قول يوجب هتك الحرمة فكان يمينا كالحلف بالله تعالى بخلاف هوفاسق ونحوه إن فعل كذا وإن قال عصيت الله أو أنا أعصي الله في كل ما أمرني به أو محوت المصحف أو أدخله الله النار أو هوزان أو شارب خمر أو قطع الله يديه ورجليه أو لعمره أو لعمر أبيه ونحوه ليفعلن كذا أولا أفعل كذا فلغو لأن هذه الأشياء لا توجب هتك الحرمة فلم تكن يمينا فبقي الحالف على البراءة الأصلية أو قال إن فعله أي كذا فعبد زيد حر أو ماله أي زيد صدقه ونحوه كان فعل كذا فعلى زيد الحج أوفزيد بريء من الاسلام ف هو لغو لما مر ويلزم بحلف بأيمان المسلمين ظهار وطلاق وعتاق ونذر ويمين بالله تعالى والا فلغو مع النية كما حلف بكل على انفراده و يلزم بحلف بأيمان البيعة أي مبايعة الاسلام وهي أيمان رتبها الحجاج بن يوسف بن الحكم بن عقيل الثقفي ولاه عبد الملك بن مروان قتال عبد الله بن الزبيرفحاصره بمكة ثم قتله وصلبه فولاه عبد الملك الحجاز ثلاث سنين ولاه العراق فوليها عشرين سنة تتضمن اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال ما فيها فاعل يلزم أي يلزم هذه الايمان إن عرفها أي أيمان البيعة ونواها لانعقاد الأيمان بالكنايه المنوية كالطلاق والعتاق وكما لو لفظ بكل يمين وحدها وإلا يعرف معناها وينويها بأن انتفيا أوأحدهما ف كلامه ذلك لغو ولا شيء عليه لأنه كناية عن هذه الايمان فتعتبر فيها النية والنية تتوقف على معرفة المنوي فإذا لم توجد المعرفة أو النية لم تنعقد ومن حلف بإحداها أي الايمان المذكورة من طلاق أو عتاق أو ظهار ونحوها فقال له آخر يميني في يمينك أو قال له يميني عليها أي يمينك أو قال له آخر يميني مثلها أو قال له آخر أنا على مثل يمينك أو أنا معك في يمينك يريد الآخر إلتزام مثلها أي يمين الحالف لزمه أي الآخر مثلها لأنه كناية عن اليمين بمثل ما حلف به وقد نواه فوجب أن يلزمه كسائر الكنايات إلا في اليمين بالله تعالى لأنها لا تنعقد بالكناية لوجوب الكفارة فيها لما ذكر فيها من اسم الله تعالى المعظم المحترم ولم يوجد ذلك في الكناية ولا غيرها قلت فيشكل لزومها في ايمان المسلمين وأيمان البيعة فليحرر الفرق ومن قال على نذر أو على يمين فقط أي ولم يقل إن فعلت كذا ونحوه فعليه كفارة يمين أو قال على نذر أو يمين إن فعلت كذا ونحوه ونعله فعليه كفارة يمين أو قال على عهد الله أو قال على ميثاقه إن فعلت كذا وفعله فعليه كفارة يمين لحديث عقبة بن عامر مرفوعا [ كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ] صححه الترمذي ومن قال مالي للمساكين وأراد به اليمين فعليه كفارة يمين ذكره في المستوعب و الرعاية ومن أخبر عن نفسه بحلف بالله تعالى ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها نصا