فصل ومن ارتد لم يزل ملكه .
عن ماله بمجرد ردته كزنا المحصن وكالقاتل في المحاربة ويملك مرتد بتملك من هبة واحتشاش ونحوهما كغيره ويمنع مرتد التصرف في ماله كبيع وهبة ووقف وإجارة للحجر عليه لحق المسلمين وتقضى منه ديونه وأروش جناياته ولو جناها بدار حرب أو في فئة أي جماعة مرتدة ممتنعة لأن المرتد تحت حكمنا بخلاف البغاة وينفق منه أي مال المرتد عليه وعلى من تلزمه نفقته لوجوبه عليه شرعا كالدين فإن أسلم المرتد فماله له وإلا يسلم بأن مات أو قتل مرتدا صار ماله فيئا من حين موته مرتدا لأنه لا وارث له من مسلم ولا غيره وإن لحق مرتد بدار حرب فهو وما معه من ماله كحربي يباح لمن قدر عليه قتله وأخذ ما معه دفعا لفساده ولزوال العاصم للمالك وهو دار الاسلام و أما ما بدارنا من مال فهو فيء من حين موته وما دام حيا فملكه عليه باق لأن حل دمه لا يوجب توريث ماله كالحربي الأصلي ويتصرف فيه الحاكم بما يرى المصلحة فيه ولو ارتد أهل بلد وجرى فيه حكمهم أي المرتدين كالدروز ف الهمزة كأهل دار حرب يغنم مالهم و يغنم ولد حدث منهم بعد الردة وعلى الإمام قتالهم لأنهم أحق به من الكفار الأصليين لأن تركهم ربما أغرى أمثالهم بالتشبه بهم وقاتل الصديق بجماعة الصحابة Bهم أهل الردة واذا قاتلهم قتل من قدر عليه منهم ويقتل مدبرهم ويجهزعلى جريحهم ويؤخد مرتد بحد أي ما يوجبه كزنا وقذف وسرقة أتاه في ردته وإن أسلم نصا لأن الردة لا تزيده إلا تغليظا و لا يؤخذ بقضاء ما ترك فيها أي الردة من عبادة كصلاة وصوم وزكاة لقوله تعالى : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } ولم يأمر الصديق المرتدين بقضاء ما فاتهم وكالحربي وإن لحق زوجان مرتدان بدار حرب لم يسترقا ولا أحدهما لأنه لا يقر على كفره بل يقتل بعد الاستتابة ولا يسترق من ولدهما أي الزوجين قبل ردة إذا ارتدا ولحقا بدار حرب أو أي ولا يسترق حمل منهما حملت به قبل ردة للحكم بإسلامه تبعا لأبويه قبل الردة ولا يتبعهما في الردة لأن الإسلام يعلو ثم إن ثبتوا على الإسلام بعد كبرهم فمسلمون ومن لم يسلم منهم قتل بعد أن يستتاب كآبائهم ويجوز استرقاق الولد الحادث فيها أي ردة زوجين لحقا بدار حرب لأنه كافر ولد بين كافرين وليس بمرتد نصا و يجوز أن يقر على كفر بجزية كأولاد الحربيين لاشتراكهما في جواز الاسترقاق انتهى