فصل ويبني على اليقين من شك في ترك .
ركن بأن تردد في فعله فيجعل كمن تيقن تركه لأن الأصل عدمه وكما لو شك في أصل الصلاة أو شد في عدد ركعات فاذا شك : صلى ركعة أو ركعتين بني على ركعة ؟ أو اثنتين أو ثلاثا بني على اثنتين وهكذا اماما كان أو منفردا لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا [ إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر : أثلاثا صلى أم أربعا ؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان ] رواه أحمد و مسلم وحديث ابن مسعود مرفوعا [ إذا شك احدكم في صلاته فليتحر الصواب ليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين ] رواه الجماعة الا الترمذي فتحرى الصواب فيه : هو استعمال اليقين لأنه أحوط وجمعا بين الأخبار ولا يرجع مأموم واحد ليس معه مأموم غيره الى فعل إمامه لأن قول الإمام لا يكفي في مثل ذلك بدليل ما لو شك إمام فسبح به واحد بل يبني على اليقين كالمنفرد ولا يفارقه قبل سلامه لأنه لم يتيقق خطأه فاذا سلم إمامه أتى مأموم بما شك فيه مع إمامه ليخرج من الصلاة بيقين ومن معه من المأمومين كمن نبهه اثنان فأكثر ولو شك من أدرك الامام راكعا بعد أن أحرم معه : هل رفع الامام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا ؟ لم يعتد بتلك الركعة لأنه شاك في إدراكها فيأتي ببدلها ويسجد للسهو وإن شك ماموم هل دخل معه أي الامام في الركعة الأولى أو في الركعة في الثانية مثلا جعله أي الدخول معه في الركعة الثانية لأنه المتيقن ويسجد للسهو ولا يشرع سجود سهو لشك في ترك واجب لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه أو أي ولا يشرع سجود لشك في زيادة بأن شك : هل زاد ركوعا أو سجودا أو شك في تشهده الأخير : هل صلى أربعا أو خمسا ونحوه ؟ لأن الاصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم يقينا إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها بأن شك في سجدة وهو فيها : هل هي زائدة أولا ؟ أو في الركعة الأخيرة كذلك فيسجد لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود ومن شك في عدد الركعات أو غيره فبنى على يقينه ثم زال شكه وعلم انه مصيب فيما فعله لم يسجد مطلقا أي سواء عمل مع الشك عملا أولا على ما صححه في الانصاف وتبعه في الاقناع وخالف في شرحه ومن سجد لشك ظنا انه يسجد له ثم تبين أنه لم يكن عليه سجود لذلك الشك سجد وجوبا لذلك أي لكونه زاد في صلاته سجدتين غير مشروعتين ومن علم سهوا ولم يعلم : أيسجد له ام لا ؟ لم يسجد لأنه لم يتحقق سببه والأصل عدمه ومن شك : هل سجد لسهوه المتيقن أولا أي أو أنه لم يسجد له سجد مرة أي سجدتين فقط لأنه يكفي لجميع السهو سجدتان وليس على مأموم سها دون إمامه سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ولو لم يسه أو يسجد بعد سلامه لحديث ابن عمر مرفوعا [ ليس على من خلف الامام سهو فان سها إمامه فعليه وعلى من خلفه ] رواه الدارقطني وقد صح [ عنه A أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه ] ولعموم [ وإذا سجد فاسجدوا ] فيسجد مأموم متابعة لامامه ولو لم يتم المأموم ما عليه من واجب تشهد ثم يتمه بعد سلام إمامه لحديث [ وإذا سجد فاسجدوا ] ولا يعيد السجود لأنه لم ينفرد عن أمامه ولو كان المأموم مسبوقا وسها الإمام فيما لم يدركه المسبوق فيه بأن كان الامام سها في الأولى وأدركه في الثانية مثلا فيسجد معه متابعة له لأن صلاته نقصت حيث دخل مع الامام في صلاة ناقصة وكذا لو أدركه فيما لايعتد له لأنه لايمنع وجوب المتابعة في السجود كما لم يمنعه في بقية الركعة فلو قام مسبوق بعد سلام إمامه ظانا عدم سهو إمامه فسجد إمامه رجع المسبوق فسجد معه لأنه من تمام صلاة الإمام أشبه السجود قبل السلام فيرجع وجوبا قبل أن يستتم فإن استتم فالأولى أن لا يرجع كمن قام عن التشهد الأول و لا يرجع إن شرع في القراءة لأنه تلبس بركن مقصود فلا يرجع الى واجب وإن أدركه أي أدرك مسبوق إمامه في آخر سجدتي السهو سجدها مسبوق معه أي مع إمامه فإذا سلم الامام أتى المسبوق ب السجدة الثانية ليوالي بين السجدتين ثم قضى صلاته نصا وإن أدركه أي أدرك مسبوق الامام بعدهما أي سجدتي السهو وقبل السلام لم يسجد مسبوق لسهو إمامه لأنه لم يدرك معه بعضا منه فيقضي الفائت وبعد السلام لايدخل معه لأنه خرج من الصلاة ويسجد مسبوق ان سلم معه أي مع إمامه سهوا بعد قضاء ما فاته لأنه صار منفردا أو يسجد ايضا لسهوه أي المسبوق دون إمامه معه أي مع إمامه فيما أدركه معه ولو فارقه لعذر و يسجد مسبوق أيضا إذا سها فيما انفرد به وهو ما يقضيه بعد سلام إمامه ولو كان سجد معه لسهوه لأنه صار منفردا فلم يتحمل عنه سجوده فان لم يسجد الامام وقد سها عليه سهوا يجب السجود له سجد مسبوق إذا فرغ من قضاء ما فاته و سجد غيره وهو الذي دخل مع إمامه من أول صلاته بعد إياسه أي المأموم من سجوده أي إمامه لأنه ربما ذكر قريبا فسجد أو ربما يكون ممن يرى السجود بعد السلام وعلم منه : أنه لايسقط السجود عن المأموم بترك إمامه له لأن صلاته نقصت بنقصان صلاة إمامه فلزمه جبرها هذا إن كان الامام لايرى وجوبه ؟ أو تركه سهوا أو كان محله بعد السلام والا فتبطل صلاته وتقدم : تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمام