فصل وإن جنى قن .
عبدا أوأمة ولو مدبرا أوأم ولد أومعلقا عتقه بصفة وتقدم حكم مكاتب خطأ أو عمدا لا قود فيه كجائفة أو عمدا ففيه قود واختير المال أي اختاره ولي الجناية تعلق برقبته أو أتلف مالا تعديا لم تبلغ جنايته ولا إتلافه لأنها جناية آدمي فوجب اعتبارها كجناية الحر وكالصغيروالمجنون وأولى ولا يمكن تعلقها بذمة الرقيق لأنه يفضي إلى إلغائها أوتأخيرحق المجني عليه إلى غيرنهاية ولا بذمة السيد لأنه لم يجن فتعين تعلقها برقبة الرقيق لأن ذلك موجب جنايته كالقصاص وإذا تعلقت برقبته خير سيده بين بيعه في الجناية وفدائه ثم إن كانت الجناية بأمره أي السيد أو إذنه فداه بارشها أي الجناية كله نصا لوجوب ضمانه على السيد بإذنه كالاستدانة بإذنه وإلا تكن الجناية بأمر سيد أو إذنه ولو أعتقه أي الرقيق الجاني سيده ولو كان إعتاقه بعد علمه بالجناية ف يفديه لأنه محل الجناية وقد أتلفه على من تعلق حقه به أشبه ما لوقتله بالأقل منه أي أرش الجناية أو من قيمته لأنه إن كان الأقل الأرش فلا طلب للمجني عليه بأكثر منه لأنه الذي وجب له وإن كان قيمة القن فهي بدل المحل الذي تعلقت به الجناية وإن سلمه أي الرقيق الجاني سيده لولي الجناية فأبى ولي الجناية قبوله وقال لسيده بعه أنت لم يلزمه أي السيد بيعه لأنه أدى ما عليه بتسليم ما تعلق به الحق ويبيعه حاكم بالولاية العامة ليصل لولي الجناية حقه وله أي سيد الجاني التصرف فيه أي الرقيق الجاني بالبيع والهبة وغيرهما ما لم يكن أم ولد ولا يزول بذلك تعلق الجناية عن رقته ك تصرف وارث في تركة موروثة المديون ثم إن وفي الحق نفذ تصرفه وإلا رد التصرف وتقدم وينفذ عتقه وإن مات العبد الجاني أو هرب قبل مطالبة سيده بتسليمه أو بعده ولم يمنع منه فلا شيء عليه وإن قتله أجنبي فاختار أبو بكر وجزم به القاضي في المجرد تعلق الحق بقيمته لأنها بدله وإن جنى قن عمدا فعفا ولي قود على رقبته لم يملكه بغير رضا سيده لأنه إذا لم يملكه بالجناية فبالعفوأولى ولانتقال حقه إلى المال فصار كالجاني خطأ وإن جنى قن على عدد إثنين فأكثر خطأ في وقت أو أوقات زاحم كل من أولياء الجناية بحصته لتساويهم في الاستحقاق كما لو جنى عليهم دفعة واحدة فلو عفا البعض عن حقه أو كان المجني عليه واحدا فمات وعفا بعض ورثته تعلق حق الباقي الذي لم يعف بجميعه أي الجاني لأنه اشتراك تزاحم وقد زال المزاحم كما لوجنى على إنسان ففداه سيده ثم جنى على آخر فيستقر للأول ما أخذه ولا يزاحمه فيه الثاني بل يطلب سيده بفدائه وشراء ولي قود له أي الجاني جناية توجب القود عفو عنه وقياسه لوأخذه عوضا في نحو إجارة أوجعالة أو صلح أوخلع لا إن ورثه كما يعلم مما مر - أي في الرهن - وفيما إذا قبله هبة تأمل وإن جرح قن حرا فعفا عن جراحته ثم مات العافي من جراحته ولا مال له أي العافي ولم تجزه الورثة واختار سيده أي الجاني فداه فإن لزمته أي السيد قيمته لو لم يعف المجروح بأن كانت بلا أمر السيد ولا إذنه فداه سيده بثلثيها أي ثلثي قيمته لأنه جميع ماله فنفذ عفوه في ثلثه كمحاباة غيره وإن لزمته أي السيد الدية كاملة بأن كانت الجناية بأمره أو إذنه زدت نصفها أي الدية على قيمته أي الجاني فيفديه سيده بنسبة القيمة من المبلغ فلوكان المجني عليه حرا مسلما ذكرا وقيمة الجاني مائة مثقال فزد عليها نصف الدية خمسمائة مثقال يصير المجموع ستمائة نسبة القيمة إليها سدس فيفديه بسدس دية المجني عليه وإن كان المجني عليه في المثال إمرأة حرة مسلمة وفعلت ذلك اجتمع ثلثمائة وخمسون ونسبة القيمة إليها سبعان فيفدي بسبع ديتها وقد أوضحت المسألة وبينت أنها من المسائل الدورية في الحاشية ويضمن معتق بفتح التاء ما تلف ببئر حفره تعديا قنا إعتبارا بوقت التلف