كتاب الديات .
كتاب الديات .
جمع دية وهي مصدر وديت القتيل أي أديت ديته كالعدة من الوعد وشرعا المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية وأجمعوا على وجوب الدية في الجملة لقوله تعالى : { ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا } وحديث النسائي و مالك في الموطأ أنه A كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه : [ وفي النفس مائة من الإبل ] قال ابن عبد البر وهوكتاب مشهور عند أهل السير وهو معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بها عن الاسناد لأنه أشبه المواتر في مجيئه في أحاديث كثيرة تأتي في مواضعها من أتلف إنسانا مسلما أو ذميا أو معاهدا بمباشرة أو سبب فالدية لقوله تعالى : { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله } أو أتلف جزءا منه بمباشرة أو سبب فدية عمد في ماله أي الجاني لأن العاقلة لا تحمل العمد ولأن موجب الجناية أثر فعله فوجب أن يختص بضررها وتكون حالة ولذا خولف هذا في الخطأ لكثرته فيكثر الواجب فيه ويعجزالخاطىء غالبا عن تحمله مع قيام عذره ووجوب الكفارة عليه تخفيفا عنه ورفقا به والعامد لا عذر له و دية غيره أي غير العمد وهو الخطأ وشبه العمد على عاقلته لحديث أبي هريرة [ اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله A بدية المرأة على عاقلتها ] متفق عليه ولا خلاف فيه في دية الخطأ حكاه ابن المنذر إجماع من يحفط عنه من أهل العلم ولا تطلب دية طرف ولا جرح قبل برئه كما لا يقتص منه قبل برئه فمن ألقى على آدمي أفعى أي حية خبيثة قاله في القاموس فقتله أو ألقاه عليها أي الأفعى فقتلته أو طلبه أي الآدمي بسيف ونحوه كخنجر مجرد فتلف أي الآدمي في هربه ولو كان الهارب غير ضرير ففيه الدية سواء سقط من شاهق أو انخسف به سقف أو خر في بئرأو غرق في ماء أو لقيه سبع فافترسه أو احترق بنار صغيرا كان المطلوب أو كبيرا عاقلا أو مجنونا لتلفه بسبب عدوانه قال في الترغيب و البلغة : وعندي أنه كذلك إذا اندهش أو لم يعلم بالبئر أما إذا تعمد إلقاء نفسه مع القطع بالهلاك فلا خلاص من الهلاك بالهلاك فيكون كالمباشر مع المتسبب قال في الفروع ويتوجه أنه مراد غيره أو روعه بأن شهره أي السيف ونحوه في وجهه فمات خوفا أو دلاه من شاهق فمات أو ذهب عقله خوفا أو حفر بئرا محرما حفره كفي طريق ضيق أو وضع حجرا أو قشر بطيخ أو صب ماء بفنائه أي ما اتسع أمام داره أو بطريق بال بها أو بالت بها أي الطريق دابته ويده عليها كراكب وسائق وقائد فتلف به آدمي ففيه الدية وكذا يضمن ما تلف به من ماشية أو تكسر من أعضاء ونحوها فإن لم تكن يده عليها إذ ذاك فلا ضمان أو رمى شخص من منزله أو من غيره حجرا أو غيره مما يمكن التلف به أو حمل بيده رمحا جعله بين يديه أو خلفه لا إن جعله قائما في الهواء وهو يمشي لأنه لا عدوان منه إذن أو وقع على نائم بفناء جدار فاتلف إنسانا أوتلف به فما مع قصد تعد كإلقاء الأفعى عليه أو إلقائه عليها والترويع والتدلية من شاهق شبه عمد و ما بدونه أي القصد خطأ وفي كل منهما الدية على العاقلة والكفارة في مال جان ومن سلم على غيره فمات أو أمسك يده أي الغير فمات ونحوه كما لو أجلسه أو أقامه فمات أو تلف واقع على نائم بلا سبب من أحد فهدر لعدم الجناية وفي الترغيب أن رش الطريق ليسكن الغبار فمصلحة عامة كحفر بئر في سابلة وفيه روايتان وإن حفر بئرا أو وضع آخر حجرا أو نحوه ككيس دراهم فعثر به إنسان فوقع في البئر فمات ضمن واضع الحجر ونحوه دون الحافر لأن الحجر أو نحوه كدافع مع حافر إذا تعديا لأن الحافر لم يقصد بذلك القتل المعين عادة بخلاف المكره وإلا يتعديا جميعا ف الضمان على متعد منهما فإن تعدى الحافر وحده بأن كان وضع الحجر لمصلحة كوضعه في وحل لتمرعليه الناس فعلى الحافر الضمان وعكسه بعكسه ومن حفر بئرا قصيرة فعمقها آخر تعديا فضمان تالف بسقوطه فيها بينهما لحصول السبب منهما وإن وضع ثالث فيها أي البئر سكينا أو نحوها فوقع فيها شخص على السكين فمات ف على عواقل الثلاثة الدية أثلاثا نصا لأنهم تسببوا في قتله وإن حفرها أي البئر بملكه وسترها ليقع فيها أحد فمن دخل المحل الذي به البئر بإذنه أي الحافر وتلف بها أي البئر ف على حافرها القود لتعمده قتله عدوانا كما لو قدم له طعاما مسموما فأكله وإلا بأن دخل بغير إذنه فلا ضمان ك ما لو سقط ببئر مكشوفة بحيث يراها الداخل البصيرلأنه الذي أهلك نفسه أشبه ما لوقدم إليه سكينا فقتل نفسه بها فإن كان أعمى أو في ظلمة لا يبصرها ضمنه ويقبل قوله أي حافر البئر بملكه في عدم إذنه لداخل في الدخول لأنه الأصل و لا يقبل قوله في كشفها إذا ادعى وليه أنها كانت مغطاة لأن الظاهر مع ولي الداخل إذ المتبادر أنها لو كانت مكشوفة بحيث يراها لم يسقط بها وإن تلف أجير مكلف لحفرها بها فهدر لأنه لا فعل للمستأجر في قتله بمباشرة ولا سبب أو دعا من يحفر له بداره أو أرضه حفيرة أو من يحفر له بمعدن يستخرجه له فمات بهدم ذلك عليه بلا فعل أحد فهدر نصا لما تقدم ومن قيد حرا مكلفا وكله فتلف بحية أو صاعقة فالدية لهلاكه في حال تعديه ومقتضاه أنه إذا قيده فقط أو كله فقط لا ضمان عليه لأنه يمكنه الفرار أشبه ما لوألقاه فيما يمكنه الخلاص منه أو غصب حرا صغيرا أو مجنونا فتلف بحية أو صاعقة وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد قاله الجوهري فالدية لهلاكه في حال تعديه بحبسه وإن لم يقيده ولم يغله لضعفه عن الهرب من الصاعقة والبطش بالحية أو دفعها عنه و لا يضمن الحر المكلف من قيده وغله أو الصغير إن حبسه إن مات بمرض أو مات فجأة نصا لأن الحر لا يدخل تحت اليد ولا جناية إذن وأما القن فيضمنه غاصبه تلف أو أتلف وتقدم