فصل من أذهب بعض لسان .
أو بعض مارن أو بعض شفة أو بعضى حشفة أو بعض أذن أو بعض سن أقيد منه مع أمن من قلع سنه بقدره أي الذي أذهبه جان بنسبة الأجزاء من ذلك العضو كنصف وثلث وربع ونحوه لقوله تعالى : { والجروح قصاص } ولأن جميع ذلك يؤخذ بجميعه فأخذ بعضه ببعضه ولا يؤخذ يالمساحة لأنه قد يفضي إلى أخذ لسان الجاني جميعه ببعض لسان المجني عليه ولا قود ولا دية لمارجى عوده مما ذهب بجناية في مدة تقولها أهل الخبرة من بيان لما عين كسن ونحوها كضرس أو منفعة كعدو بأن جنى عليه فصار لا يقدر أن يعدو ونحوه كمنفعة الوطء لأنه معرض للعود فلا يجب به شيء وتسقط المطالبة به فوجب تأخيره فإن عاد فلا شيء للمجني عليه كما لوقطع شعره فعاد وإن لم يعد في المدة وجب ضمانه كغيره ممن لا يرجى عوده فلو مات مجني عليه فيها أي المدة التي قال أهل الخبرة يعود فيها تعينت دية الذاهب بالجناية لليأس من عوده بالموت كما لو انقضت المدة ولم يعد وإن ادعى جان عوده أي الذاهب من عين أو منفعة حلف رب الجناية على عدم العود لأنه الأصل ومتى عاد ما ذهب بالجناية بحاله أي على صفته قبل ذهابه فلا أرش على جان كما لو قطع شعره وعاد و إن عاد ناقصا في قدر بأن عاد السن قصيرا أو عاد ناقصا في صفة بأن عاد السن أخضر ونحوه ف على جان حكومة لحدوث النقص بفعله فضمنه وتأتي ثم إن كان المجني عليه أخذ دية ما أذهبه قبل أن يعود ثم عاد ردها الى من أخذها منه أو كان المجني عليه اقتص من جان نظيرما أذهبه منه ثم عاد فلجان الدية لتبين أنه استوفى ذلك بلا حق ولا قصاص للشبهة ويردها أي الجاني أي دية ما أخذه عا اقتص منه إن عاد ما أخذ الجاني ديته لما تقدم في المجني عليه ومن قلع سنه أو ظفره تعديا أو قطع طرفه كما رن وأذن ونحوهما مما يمكن عوده فرده فالتحم فله أي المجني عليه أرش نقصه أي حكومة لأنها أرش كل نقص بجناية لا مقدر فيها وإن قلعه أي ما قطع ثم رد فالتحم قالع بعد ذلك فعليه ديته ولا قصاص فيه لأنه لا يقاد به الصحيح بأصل الخلقة لنقصه بالقلع الأول ومن جعل مكان سن قلعت بجناية عظما أو سنا أخرى ولو من آدمي فثبتت لم تسقط دية السن المقلوعة كما لولم يجعل مكانها شيء وعلى مبين ما ثبت من ذلك حكومة لأنه ينقص بإبانتها ولا يجب به ديتها لأنها ليست بأصل الخلقة ويقبل قول ولي مجني عليه وهو وارثه إذا ادعى جان على طرفه عودا والتحام ما قطعه منه قبل موته فليس عليه إلا أرش نقصه وأنكره الولي بيمينه في عدم عوده والتحامه لأن الأصل عدمه وبقي الضمان فلا تقبل دعوى ما يسقطه إلا ببينة كمن أقر بدين وادعى الإبراء منه أو الوفاء ولو كان التحامه أي القطع من جان اقتص منه أقيد ثانيا نصا لأنه بان عضوا من غيره دواما فكان للمجني عليه إبانته منه كذلك لتحقيق المقاصة