فصل ومن قتل عددا أو قطع عددا إثنين فأكثر .
في وقت أو أكثر من وقت فرضى أولياء كل من القتلى بقتله أو رضى المقطوعون بقطعه فاقتص منه ما رضوا به من قتل أو قطع اكتفى به لجميعهم لتعذر توزيع الجاني على الجنايات وإن طلب ولي كل من القتلى أو طلب كل من المقطوعين قتله أو قطعه على الكمال أي على أن يكون القود له وحده وجنايته على الجميع في وقت واحد أقرع بينهم فيقاد لمن خرجت له القرعة لتساويهم في حق لا يمكن توزيعه عليهم فيتعين للمستحق بقرعة وإلا تكن جنايته على الجميع في وقت أقيد ل لمجني عليه الأول لسبق استحقاقه فوجب تقديمه فإن كان وليه غائبا ونحوه انتظر ولمن بقي الدية كما لو مات قبل أن يقاد منه وكما لو بادر غيرو لي الأول أو غير المقطوع الأول واقتص فيقع فيه موقعه ولمن بقي الدية وإن رضى ولي الأول الدية أعطيها لأن الخيرة إليه وقتل الجاني أو قطع لثان وهلم بتشديد الميم جرا بالجيم وتشديد الراء أي فإن رضي ولي ثان أيضا بالدية أعطيها وقتل أوقطع الثالث وهكذا وإن قتلهم متفرقا واستشكل الأول وادعى كل الأولية ولا بينة فأقر القاتل لأحدهم قدم وإلا قرع وأن قتل جان شخصا وقطع طرف آخر كيده قطع لقطع الطرف ثم قتل بمن قتله بعد اندمال تقدم القتل أو تأخر لأنهما جنايتان على شخصين فلم يتداخلا كقطع يدي رجلين وإن قطع يد رجل ثم قتل آخر ثم سرى القطع إلى نفس المقطوع ثم مات فهو قاتل لهما فإن تشاحا في المستوفي للقتل قتل بالذي قتله لسبق وجوب القتل به عليه لأن القتل بالذي قطعه إنما وجب عند الراية وهي متأخرة عن القتل ولو قطع يد زيد و قطع إصبع عمرو من يد نظيرتها أي نظيرة يد زيد التي قطعها و قطع يد زيد أسبق من قطع أصبع عمرو قدم زيد فتقطع يد الجاني له ولعمرو دية أصبعه لتعذر القصاص ومع سبق قطع أصبع عمرو يقاد لإصبعه أي عمرو لسبقه ثم يقاد ليد زيد بلا أرش لئلا يجمع في عفو بين القصاص والدية وهو ممتنع كالنفس