باب نفقة الأقارب والعتيق ونفقة المماليك من الآدميين والبهائم .
وأجمعوا على وجوب نفقة الوالدين والمولودين لقوله تعالى : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } وقوله تعالى : { وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا } ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما وحديث هند [ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ] متفق عليه وعن عائشة Bها مرفوعا [ أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه ] رواه أبوداود لأن ولد الإنسان بعضه وهر بعض والده فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله فكذلك على بعضه وأهله وتجب النفقة كاملة إن كان المنفق عليه لا يملك شيئا ولم يكن مع المنفق من يشركه في الإنفاق أو إكمالها إن وجد المنفق عليه بعضها بثلاثة شروط الأول كون منفق من عمودي نسبه أو وارثا له وإليه أشار بقوله لأبويه وإن علوا وولده وإن سفل حتى ذي الرحم منهم أي الوالدين والأولاد حجبه أي الغني منهم معسر كجد موسر مع أب معسرنحوه أولا أي أو لم يحجبه معسركجد موسرمع عدم أب وكذا جد مع ابن بنته لأن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة أشبه الولد والوالدين القريبين و تجب النفقة لكل من أي فقير يرثه قريبه الغني بفرض كأخ الأم أو تعصيب كابن عم لغيرأم لا برحم كخال ممن سوى عمودي نسبه سواء ورثه الآخر كأخ للغني أولا كعمة وعتيق فإن العمة لا ترث إبن أخيها بفرض ولا تعصيب وهويرثها بالتعصيب وكذا العتيق لا يرث مولاه وهويرثه فتجب النفقة على الوارث بمعروف لقوله تعالى : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } إلى قوله : * { وعلى الوارث مثل ذلك } فأوجب على الأب نفقة الرضاع ثم أوجب على الوارث مثل ما أوجبه على الأب ولحديث من أبر ؟ قال : أمك وأباك وأختك وأخاك وفي لفظ ومولاك الذي هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا راواه أبو داود فألزمه البر والصلة والنفقة من الصلة وقد جعلها حقا واجبا الشرط الثاني حاجة منفق عليه وذكره بقوله مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة والغنى يملكه والقادر بالتكسب مستغن عنها ولا يعتبر نقصه أي المنفق عليه في خلقه كزمن أوحكم كصغر وجنون فتجب النفقة تصحيح مكلف لا حرفة له لأنه فقير الشرط الثالث أن يفضل ما ينفقه عليهم عن حاجته وإليه الإشارة بقوله إذا فضل عن قوت نفسه أي المنفق و قوت زوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى لهم من حاصل بيده أو متحصل من صناعة أو تجارة أوأجرة عقار أو ريع وقف ونحوه فإن لم يفضل عنده عمن ذكرشيء فلا شيء عليه لحديث جابرمرفوعا إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته وفي لفظ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول حديث صحيح ولأن وجوب النفقة على سبيل المواساة وهي لا تجب مع الحاجة و لا تجب النفقة على قريب من رأس مال تجارة لنقص الربح بنقص رأس ماله وربما أغنته النفقة فيحصل له الضرر وهو ممنوع شرعا و لا تجب النفقة من ثمن ملك و لا من ثمن آلة عمل لما تقدم ومن قدر يكتسب بحيث يفضل من كسبه ما ينفقه على قريبه أجبر على تكسب لنفقة قريبه لأن تركه مع قدرته عليه تضييع لمن يعول وهو منهى عنه و لا تجبر امرأة على نكاح إذا رغب فيها بمهر لتنفقه على قريبها الفقيرلأن الرغبة في النكاح قد تكون لغير المال بخلاف التكسب وزوجة من تجب له النفقة كأب وابن وأخ كهو لأنه من حاجة الفقير اليومية لدعاء الضرورة إليه فإذا احتاج ولم يقدر عليه ربما دعته نفسه إلى الزنا ولذلك وجب عفافه ومن له من المحتاجين للنفقة ولو كان حملا وارث دون أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه أي المنفق عليه لأنه تعالى رتب النفقة على الإرث لقوله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك } والأب الغني ينفرد بها أي بنفقة ولده لقوله تعالى : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن } * وقوله { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } وقوله A لهند [ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ] ف من له جد وأخ لغيرأم النفقة بينهما سواء لأنهما يرثانه كذلك تعصيبا أو له أم أم وأم أب فالنفقة عليه بينهما سواء لأنهما يرثانه كذلك فرضا وردا و من له أم وجد النفقة عليهما أثلاثا أو له ابن وبنت النفقة عليهما أثلاثا كإرثهما له و من له أم وبنت النفقة عليهما أرباعا ربعها على الأم وباقيها على البنت لأنهما يرثانه كذلك فرضا وردا أو له جدة وبنت فنفقته عليهما أرباعا كإرثهما له كذلك فرضا وردا و من له جدة وعاصب غير أب كابن وأخ وعم فنفقته عليهما أسداسا سدسها على الجدة وباقيها على العاصب لأنهما يرثانه كذلك وأما الأب فينفرد بها وتقدم وعلى هذا العمل حسابها أي النفقات لأنها تابعة للإرث فلا تلزم النفقة أبا أم مع أم موسرة و لا ابن بنت معها أي مع بنت موسرة لأنه محجوب عن الميراث بها ولا تلزم أخا مع ابن متفق عليه ولومعسرا لأن الأخ محجوب بالابن فتكون النفقة عليه إن كان موسرا لأنه يرثه وحده و من له ورثة بعضهم موسر وبعضهم معسر كأخوين أحدهما موسر والآخر معسر تلزم نفقته موسرا منهما مع فقر الآخر بقدر إرثه فقط لأنه إنما يجب عليه مع يسار الآخر ذلك القدر فلا يتحمل عن غيره إذا لم يجد الغيرما يجب عليه إذا لم يكن من عمودي النسب وتلزم نفقة جدا لابن ابنه الفقير موسرا ولو كان معه أخ مع فقر أب لعدم اشتراط الإرث في عمودي النسب لقوة قرابتهم و تلزم جدة موسرة مع فقر أم لما تقدم ومن لم يكف ما فضل عنه أي عن كفايته جميع من تجب نفقته عليه لوأيسر بجميعها بدأ بزوجته لأن نفقتها معاوضة فقدمت على ما وجب مواساة ولذلك تجب مع يسارهما وإعسارهما بخلاف نفقة القريب ف نفقة رقيقه لوجوبها مع اليسار والإعسار كنفقة الزوجة ف نفقة أقرب فأقرب لحديث طارق المحاربي ابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك أي الأدنى فالأدنى ولأن النفقة صلة وبر ومن قرب أولى بالبر ممن بعد ثم مع استواء في الدرجة يبدأ ب العصبة كأخوين لأم أحدهما ابن عم قاله في شرحه ثم التساوي فيقدم ولد على أب لوجوب نفقته بالنص و يقدم أب على أم لانفراده بالولاية واستحقاق الآخذ من مال ولده وقد أضافه إليه A بقوله [ أنت ومالك لأبيك ] و تقدم أم على ولد ابن لأنها تدلى إليه بلا واسطة ولها فضيلة الحمل والرضاع والتربية و يقدم ولد ابن على جد كما يقدم الولد على الأب و يقدم جد على أخ لأن له مزية الولادة والأبوة و يقدم أبو أب على أبي .
أم لامتيازه بالتعصيب وهو أي أبو الأم مع أبي أبي أب مستويان لتميز أبي الأم بالقرب والآخر بالعصوبة فتساويا ولمستحقها أي النفقة الأخذ من مال منفق بلا إذنه مع امتناعه من دفعها ك ما يجوز ل زوجة الأخذ من مال زوجها إذا منعها النفقة لحديث هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وقيس عليه سائر من تجب له ولا نفقة مع إختلاف دين بقرابة ولومن عمودي نسب لأنهما لا يتوارثان فلم يتناوله قوله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك } وكما لو كان أحدهما رقيقا إلا بالولاء فتجب للعتيق على معتقه بشرطه وإن باينه في دينه لأنه يرثه مع ذلك فدخل في عموم قوله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك } فإن مات مولاه فالنفقة على وارثه من عصبة مولاه