فصل والواجب على زوج دفع قوت .
من خبز وأدم ونحوه لزوجة وخادمها وكل من وجبت نفقته لا دفع بدله أي القوت من نقد أوفلوس ولا يلزمها قبوله لأنه ضررعليها لحاجتها إلى ما يشتريه لها وقد لا يحصل أو فيه مشقة بخروجها له أوتكليف من يمن عليها به ولا دفع حب ولا يلزمها قبوله لما فيه من تكليفها طحنه وعجنه وخبزه ولقول ابن عباس : في قوله تعالى : { من أوسط ما تطعمون أهليكم } قال : الخبز والزيت وعن ابن عمر : الخبز والسمن والخبز والزيت والخبز والتمر وأفضل ما تطعمونهن الخبز واللحم ولأن الشرع ورد بالإيجاب مطلقا من غيرتقدير ولا تقييد فرجع فيه إلى العرف وهودفع القوت وكنفقة المماليك فإن طلبت مكان الخبز حبا أو دقيقا أو دراهم لم يلزمه بذله ويكون الدفع أول نهار كل يوم أي عند طلوع شمسه لأنه أول وقت الحاجة اليه فلا يجوز تأخيره عنه ويجوز ما اتفقا عليه من تعجيل وتأخير عن وقت وجوب و من دفع عوض كدراهم عن نفقة أو كسوة لأن الحق لا يعدوهما ولكل منهما الرجوع عنه بعد التراضي في المستقبل ولا يجبر من أبى منهما ذلك لعدم وجوبه عليه ولا يملك حاكم ترافع إليه زوجان فرض غير الواجب كدراهم مثلا إلا باتفاقهما أي الزوجين فلا يجبر من امتنع منهما قال في الهدى أما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب ولا سنة ولا نص عليه أحد من الأئمة لأنها معاوضة بغير الرضا عن غيرمستقر وفي الفروع وهذا متجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة فأما مع الشقاق والحاجت كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة إليه على ما لا يخفى قطعا للنزاع ولا يعتاض عن الواجب الماضي بربوي كأن عوضها عن الخبز حنطة أو دقيقها فلا يصح ولو تراضيا عليه لأنه ربا و الواجب دفع كسوة وغطاء ووطاء ونحوها كستارة يحتاج إليها أول كل عام من زمن الوجوب لأنه أول وقت الحاجة الى ذلك فيعطيها السنة لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيئا فشيئا بل هو شيء واحد يستدام إلى أن يبلى وتملك زوجة ذلك أي واجب نفقة وكسوة بقبض كما يملك رب الدين بقبضه فلا بدل على زوج لما سرق من ذلك أو بلي منه كالدين يفيه فيضيع من قابضه و تملك التصرف فيه أي ما قبضته من واجب نفقتها وكسوتها على زوجها على وجه لا يضر بها ولا ينهك بدنها من بيع وهبة ونحوه كسائرمالها فإن ضرذلك ببدنها أونقص في استمتاعه بها لم تملكه بل تمنع منه لتفويت حق زوجها به وإن أكلت زوجة معه أي زوجها عادة أو كساها بلا إذن منها أو من وليها وكان ذلك بقدر الواجب عليه سقطت نفقتها وكسوتها عملا بالعرف وظاهره ولو بعد فرض نحو دراهم عن نفقتها فإن ادعت تبرعه بذلك حلف ومتى انقضى العام والكسوة التي قبضتها له باقية فعليه كسوة ل لعام الجديد اعتبارا بمضي الزمان دون حقيقة الحاجة كما أنها لو بيت قبل ذلك لم يلزمه بدلها ولوأهدى إليها كسوة لم تسقط كسوتها وكذا لوأهدى إليها ما أكلته وبقي قوتها إلى الغد لم يسقط قوتها فيه بخلاف ما عون ونحوه كمشط إذا انقضى العام وهو باق فلا يلزمه بدله اعتبارا لحقيقة الحاجة لأنه امتناع وألحق به ابن نصر الله غطاء ووطاء وقواه في تصحيح الفروع وإن قبضتها أي الكسوة ثم مات الزوج قبل مضي العام أو ماتت قبل مضيه أو باتت قبل مضيه رجع بقسط ما بقي من العام لتبين عدم إستحقاقها له وكذا نفقة تعجلها بأن دفع إليها نفقة مدة مستقبلة ثم مات أو ماتت أو بانت قبل مضيها فيرجع عليها بقسط ما بقي لكن لا يرجع زوج عجل نفقة ببقية نفقة يوم الفرقة لوجوب نفقته بطلوع نهاره فإن أعادها في ذلك اليوم فالأظهر لا يلزمه نفقتها ثانيا ذكره في شرحه إلا على ناشز في أثناء يوم قبضت نفقته فيرجع عليها بباقيه لتمكنها من طاعته الواجبة عليها فلا تعطيه شيئا ويرجع بالبناء للمفعول على زوجة ببقيتها أي النفقة من مال غائب بعد موته بظهوره أي موته لارتفاع وجوب النفقة عليهما بموته فلم تستحق ما قبضته بعد موته كقضاء وكيل حقا يظنه على موكله فبان أن لا حق عليه وقياسه ما بعد إبانته إياها ومن غاب عن زوجته مدة ولم ينفق عليها فيها لزمه نفقة الزمن الماضي لاستقرارها في ذمته ولو لم يفرضها حاكم لأن عمركتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى ولأنه حق يجب مع اليسارو الأعسار فلم يسقط بمضي الزمان كأجرة العقار بخلاف نفقة الأقارب فإنها صلة يعتبرفيها يسارالمنفق وإعسار من تجب له وسواء ترك الإنفاق لعذرأو غيره وكذا لوترك الإنفاق حاضروذمية في نفقة وكسوة ومسكن كمسلمة لعموم النصوص