باب استبراء الاماء .
الاستبراء من البراءة أي التمييزوالانقطاع يقال بري اللحم من العظم إذا قطع عنه وفصل وهوقصد أي تربص شأنه أن يقصد به علم براءة رحم ملك يمين من قن ومكاتبة ومدبرة وأم ولد ومعلق عتقها بصفة حدوثا أي عند حدوث ملك بشراء أوهبة ونحوهما أو زوالا أي عند إرادة زواد ملكه ببيع أوهبة أوزوالة بعتق أوزوال استمتاعه بأن أراد تزويجها من حمل متعلق ببراءة غالبا وقد يكون تعبدا بوضع حمل متعلق بعلم أوبحيضة أوشهر أوبعشرة أشهروسيأتي تفصيل ذلك وخص الاستبراء بهذا الاسم لتقديره بأقل ما يدل على البراءة من غيرتكراروتعدد بخلاف العدة لما تقدم والأصل فيه حديث رويفع بن ثابت مرفوعا [ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه ولد غيره ] رواه أحمد و أبوداود و الترمذي ولأبي سعيد في سبي أوطاس مرفوعا [ لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ] رواه أحمد و أبو داود ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع فقط بالاستقراء أحدهما إذا ملك ذكر ولو كان طفلا بإرث أوشراء ونحوه ونحوه من أي أمة يوطأ مثلها بكرا كانت أوثيبا ولومسبية أو لم تحض لصغرأو إياس حتى ولو ملكها من طفل وأنثى لم يحل استمتاعه بها ولوبقبلة حتى يستبرئها لما تقدم وكالعدة قال أحمد : بلغني أن العذراء تحمل فقال له بعض أهل المجلس : نعم قد كان في جيراننا ومقدمات الوطء مثله ولأنه لا يؤمن كونها حاملا من بائعها فهي أم ولده فلا يصح بيعها فيكون مستمتعا بأم ولدغيره فإن عتقت قبله أي الاستبراء لم يجز أن ينكحها ولم يصح نكاحها منه إن تزويجها حتى يستبرئها لأنه كان يحرم عليه وطؤها قبل استبرائها قبل العتق فحرم تزويجها بعده كالمعتدة وليس لها نكاح غيره أي سيدها ولولم يكن بائعها يطأ كسيدها لأنه حرم عليه وطؤها قبل استبرائها فحرم عليه تزويجها كما لواستبرأها معتدة إلا على رواية قال المنقح في التنقيح وهي أصح وصححها في المحرروجزم بها في المغني و الشرح و الوجيز و شرح ابن منجا و تذكرة ابن عبدوس وقدمها في الحاوي الصغير ذكره في الإنصاف لأن تزويجها لغيره تصرف بغير وطء وكان يملكه البائع قبل نقل الملك عنه فكان للمشتري ما كان يملكه البائع لأنه فرعه ولا محذور فيه ومن أخذ من مكاتبه أمة حاضت عنده أي المكاتب وجب استبراؤ ها وكذا إن أخذها من مكاتبه أو باع أمته أو وهب أمته ثم عادت الأمة إليه بفسخ أو بغيره ولوقبل تفرقهما عن المجلس حيث انتقل الملك وجب استبراؤها ولوقبل قبض مشترأومتهب لها لتجدد ملكه عليها وسواء كان المشتري رجلا أو امرأة و لا يجب استبراء إن عادت مكاتبته إليه بعجز أو عاد إليه رحمها المحرم بعجز أو عاد إليه رحم مكاتبه المحرم بعجز مكاتبته أومكاتبه عن أداء الكتابة لسبق ملكه على المكاتبة ومملوكتها ملكه بملكه لها لأن مملوك المكاتب قبل الوفاء ملك للسيد فإذا عجز عاد إليه أوفك أمته من رهن فلا استبراء لبقاء ملكه بحاله أوأخذ من عبده التاجرأمة وقد حاضت قبل ذلك أي العود أوالفك أوالأخذ فلا استبراء لسبق ملكه فلا تجدد ملك يوجبه أوأسلمت أمة مجوسية حا ضت عند سيد مسلم أو أسلمت وثنية عند سيد مسلم حاضت عنده أو أسلمت مرتدة حاضت عنده فلا استبراء لعدم تجدد الملك وللعلم ببراءة رحمهن بالاستبراء عقب الملك أو أسلم مالك بعد ردة فلا استبراء على إماته لما تقدم أوملك صغيرة لا يوطأ مثلها فلا استبراء لأن براءة رحمها محسوسة ولا يجب استبراء بملك أنثى من أنثى أوذكر لأنه لا فائدة فيه وسن استبراء لمن ملك زوجته بإرث أوشراءونحوهما ليعلم وقت حملها إن كانت حاملا ومتى ولدت لستة أشهر فأكثر منذ ملكها فأم ولد ولوأنكر الولد بعد أن يقر بوطئها لأنها صارت فراشا له بوطئها والولد للفراش و لا تصيرأم ولد إن ولدت لأقل من ستة أشهرمنذ ملكها وعاش للعلم بأنه من الزوجة ولا إن أتت به لأكثرمن ستة أشهر مع دعوى استبراء لأنها ليست فراشا له وتقدم في باب ميراث الحمل يجب استبراء زوجة حرة مات ولدها عن ورثة ليس فيهم من يحجب حملها إن كان ويجزي استبراء من أي أمة ملكت بشراء أو هبة ووصية أو غنيمة أو غيرها كالمأخوذ أجرة أوجعالة أوعوضا عن خلع ونحوه إن وجد استبراؤها قبل قبض لها و يجزىء استبراء لمشتر زمن خيار لوجود الاستبراء وهي في ملكه كما بعد القبض أوانقضاء الخيار ويد وكيل كيد موكل فقبضه كقبضه لقيامه مقامه وإن ملك بعض أمة ثم باقيها فالاستبراء منذ ملك الباقي ومن ملك أمة معتدة من غيره اكتفى بالعدة أو ملك مزوجة فطلقها زوجها بعد دخول بها أومات زوجها اكتفى بالعدة أوزوج سيد أمته ثم طلقت بعد دخوله اكتفى بالعدة لحصول العلم بالبراءة بها فلا فائدة في الاستبراء وله أي من ملك معتدة منه وطء معتدة منه بغيرطلاق ثلاث فيها أي عدته لأنه لا يلزمه استبراؤها من مائه فإن باعها حلت المشتر بإنقضاء عدتها وإن طلقت من ملكت بالبناء للمفعول مزوجة قبل الدخول وجب استبراؤها نصا وقال هذه حيلة وضعها أهل الرأي لا بد من استبرائها لأنه تجدد له الملك فيها ولم يحصل استبراؤ ها في ملكه فلم تحل له بغيراستبراء كما لولم تكن مزوجة ولأنه ذريعة إلى إسقاط الاستبراء بأن يزوجها البائع إذا أراد بيعها ثم إذا تم البيع طلقها زوجها قبل دخوله الموضع الثاني إذا وطىء أمته التي يوطأ مثلها ثم أراد تزويجها أو وطئها ثم أراد بيعها حراما أي التزويج والبيع حتى يستبرئها لأن الزوج لا يلزمه استبراء فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ولأن عمرأنكرعلى عبد الرحمن بن عوف بيع جارية كان يطؤها قبل استبرائها ولأن المشتري يجب عليه الاستبراء لحفظ مائه فكذا البائع وللشك في صحة البيع قبل الاستبراء لاحتمال أن تكون أم ولد ولأنه قد يشتريها من لا يستبرئها فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب فلوخالف فزوجها أوباعها قبل استبرائها صح البيع لأن الأصل عدم الحمل دون المكاح فلا يصح كتزويج المعتدة وإن لم يطأ سيد أمته أبيحا أي البيع والنكاح قبله أي الاستبراء لعدم وجوبه إذن الموضع الثالث إذا أعتق أم ولده أو أعتق سريته أي الأمة التي اتخذها لوطئه من السر وهو الجماع لأنه لا يكون إلا سرا وقال الأزهري خصوا الأمة بهذا الاسم فرقا بين المرأة التي تنكح والأمة أومات عنها أي عن أم الولد أوالسرية سيدها لزمها استبراء نفسها لأنها فراش لسيدها وقد فارقها بالموت أو العتق فلم يجزأن تنتقل إلى فراش غيره بلا استبراء و لا يلزمها استبراء أن استبرأها قبل عتقها لحصول العالم ببراءة الرحم أوأراد بعد عقتها تز وجها أي أن يتز وجها فلا استبراء لأنها لم تنتقل إلى فراش غيره أو استبرأ الأمة المبيعة بائعها قبل بيعها فاعتقها مشتر منه قبل وطئها فلا استبراء عليها استغناء باستبرائها قبا بيعها قبل بيعها فاعتقها مشتر منة قبل وطئهافلا استبراءعليها استغناء باستبرائها قبل بيعها أوأراد مشتري أمة استبرأها بائعها قبل بيعها تزوجها من غيره قبل وطئها فلا استبراء للعلم ببراءة رحمها بالاستبراء السابق للبيع أوكانت أم الولد أو السرية حال عقتها مزوجة أو معتدة من زوج أووطء شبهة أوزنا أو فرغت عدتها من زوجها فأعتقها سيدها قبل وطئه بعد فراغ عدتها فلا استبراء للعلم ببراءة رحمها وليست فراشا للسيد وإن أبانها أي الأمة زوجها قبل دخوله بها أو بعده أي الدخول فاعتدت ثم مات سيدها أو مات ز وجها ! فاعتدت ثم مات سيدها فلا استبراء عليها إن لم يطأها سيدها لزوال فراش سيدها بتزويجها كمن لم يطأها سيدها أصلا قبل تزوج ولا بعده فلا استبراء عليها للعلم ببراءة رحمها منه ومن بيعت بالبناء للمجهول من الاماء ولم تستبرأ قبل بيع فاعتقها مشتر قبل وطء و قبل استبراء استبرأت نفسها أو تممت ما وجد عند مشتر من استبراء إن عتقت في أثنائه للعلم ببراءة رحمها ومن اشترى أمة وكان بائعها يطؤها ولم يستبرئها بائعها قبل بيعه لم يجز لمشتريها أن يتزوجها قبل استبرائها حفظا للأ نساب وحذرا من اختلاط المياه وإن مات ز وج أم ولد وسيدها وجهل أسبقهما موتا فإن كان بينهما أي لين موتهما فوق شهرين وخمسة أيام أو جهلت المدة بين موت زوجها وسيدها لزمها بعد موت آخرهما الأطول من عدة حرة لوفاة أواستبراء لأنه يحتمل أن يكون الزوج مات آخرا فلا استبراء عليها بل عدة حرة للوفاة ويحتمل أن يكون الزوج مات أولا وانقضت عدتها ثم مات السيد بعد فيلزمها الاستبراء فلاتخرج من العهدة بيقين إلا بأطولهما ميندرج فيه الأقل لكن تقدم قريبا أنه إذا مات السيد بعد عدتها لا استبراء عليها حيث لم تصر فراشا له ويمكن حمله على ما إذا علمت أن آخرهما موتا أصابهاوجهلته ولا ترث الأمة ولوأم ولد شيئا من الزوج لأنها لم تتحقق حريتها قبل موت زوجها وإلا بأن علم بأن بين موت سيدها وزوجها شهرين وخمسة أيام فقط فأقل اعتدت كحرة لوفاة فقط لاحتمال تأخر موت الزوج فتلزمها عدة الوفاة من موت لأنه أحوط ولا استبراء عليها لأنه إن كان الزوج هوالمقتدم فقد مات السيد وهي معتدة منه و إن كان هو المتأخر فقد مات وهي مزوجة فلا استبراء على التقديرين