كتاب اللعان .
من اللعن وهو الطرد والإبعاد لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا وقيل لأنه لا ينفك أحدهما عن أن يكون كاذبا فتحصل اللعنة عليه وهو شرعا شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن من زوج وغضب من زوجة قائمة مقام حد قذف إن كانت محصنة أو تعزير إن لم تكن كذلك في جانبه و قائمة مقام حبس من جانبها والأصل فيه قوله تعالى : { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } الآيات وحديث سهل بن سعد في عويمر العجلاني مع امرأته رواه الجماعة من قذف زوجته بزنا ولو كان قذفها بزنا بطهر وطء فيه و قبل أو دبر بأن قال زنيت في قبلك أودبرك رماها بالزنا في دبرها فكذبته لزمه أي الزوج ما يلزم بقذف أجنبية من الحد إن كانت محصنة والتعزير إن لم تكن كذلك ويسقط ما لزمه بقذفها بتصديقها إياه أو بإقامة البينة عليها به كما لوكان المقذوف غيرها وله أي الزوج إسقاطه أي ما لزمه بقذفها بلعانه للآية والخبر ولو لا عن وحده ولم تلاعن هي حتى ولو كان ما أسقطه بلعانه جلدة لم يبق عليه غيرها من حد القذف وله أي الزوج إقامه البينة عليها بعد لعانه ويثبت موجبها أي البينة من حد الزنا وصفته أي اللعان أن يقول زوج أولا أربعا أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويشير إليها مع حضورها ولا حاجة لأن تسمى أو تنسب إلا مع غيبتها ثم يزيد في خامسة وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ولا يشترط أن يقول فيما رماها به من الزنا ثم تقول زوجة أربعا أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم تزيد في خامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولا يشترط أن تقول فيما رماني به من الزنا لظاهر الاية فإن نقص لفظ من ذلك أي جملة من الجمل الخمس أوما يختل به المعنى ولو أتيا بالأكثر من ذلك وحكم به حاكم لم يصح لأن نص القرآن أتى به على خلاف القياس بعدد فكان واجبا كسائر المقدرات بالشرع أو بدأت الزوجة به أي اللعان أو قدمت الغضب بأن أتت به فيما قبل الخامسة أو أبدلته أي الغضب باللعنة أو السخط لم يصح أو قدم اللعنة قبل الخامسة أو أبدلها بالغضب أو الإبعاد أو أبدل أحدهما لفظ أشد باقسم أو أحلف لم يصح لمخالفة النص أو أتى زوج به أي اللعان قبل إلقائه عليه أو بلا حضور حاكم أو نائبه لم يصح لأنه يمين في دعوى فأشبه سائر الإيمان في الدعاوى وكذا إن أتى به قبل طلبها إن لم يكن ولد يريد نفيه أو لاعن بغير العربية من يحسنها لم يصح ولا يلزمه إن لم يحسن العربية تعلمها إن عجز عنه أي اللعان بها أي العربية لما تقدم في أركان النكاح أو علقه أي اللعان بشرط أو عدمت موالاة الكلمات لم يصح اللعان لمخالفته للنص ولأنه ورد في القرآن على خلاف القياس فوجب أن يتقيد بلفظه كتكبير الصلاة ويصح من أخرس وممن اعتقل لسانه وآيس من نطقه إقرار فاعل يصح بزنا بكتابة وإشارة مفهومة و يصح منهما لعان بكتابة وإشارة مفهومة لقيامهما مقام نطقه في الدلالة على ما في نفسه فلو نطق من اعتقل لسانه وآيس من نطقه ولاعن بكتابة أو إشارة وأنكر اللعان أوقال لم أرد قذفا ولا لعانا قبل فيما عليه من حد ونسب فيقام عليه الحد بطلبها ويلحقه النسب و لا يقبل قوله فيما له من عود زوجته فلا تحل له لأنها حرمت عليه بحكم الظاهر فلا يقبل انكاره له وله أي لمن أنكر لعانه بالإشارة بعد أن نطق أن يلاعن لهما أي إسقاط الحد ونفي النسب وينتظر مرجو نطقه اعتقل لسانه بعد قذف زوجته اذا أراد اللعان ثلانة أيام فإن نطق فلا إشكال وإلا لاعن بالكتابة أو الإشارة المفهومة أوحد وسن تلاعنهما قياما لما في حديث ابن عباس في خبر هلال أن هلالا جاء فشهد ثم قامت فشهدت بحضرة جماعة لأن ابن عباس وبن عمر وسهلا حضروه مع حداثة سنهم فدل على أنه حضره جمع كثيرلأن الصبيان إنما يحضرون المجالس تبعا للرجال ولذلك قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله A و سن أن لا ينقصوا أي الحاضرون عن أربعة رجال لأن الزوجة ربما أقرت فشهدوا عليها و سن أن يتلاعنا بوقت ومكان معظمين كبعد العصريوم الجمعة وبين الركن والمقام بمكة وبيت المقدس عند الصخرة وعند منبر في باقي المساجد و سن أن يأمر حاكم من يضع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة لحديث ابن عباس رواه الجوزجاني وكون الخامسة هي الموجبة أي اللعنة أو الغضب على من كذب منهما لالتزامه ذلك فيها وكون عذاب الدنيا أهون لأنه ينقطع وعذاب الآخرة دائم والسر في ذلك التخويف ليتوب الكاذب منهما ويرتدع ويبعث حاكم إلى امرأة خفرة قذفها زوجها وأراد لعانها من أي ثقة يلاعن بينهما لحصول الغرض بذلك والخفرة من تترك الخروج من منزلها صيانة من الخفر وهو الحياء ومن قذف زوجتين له فأكثر ولو كان قذفهن بكلمة أفرد كل واحدة منهن بلعان لأن كل واحدة مقذوفة فلا يدرأ عنه حدها إلا لعانها كما لو لم يقذف غيرها