فصل ويصح الظهار من كل من أي زوج .
يصح طلاقه مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا كبيرا أو مميزا يعقله لأنه تحريم كالطلاق فجرى مجراه وصح ممن يصح منه ويكفر كافر بمال أي عتق أو إطعام لأن الصوم لا يصح منه و يصح من كل زوجة مسلمة كانت أو ذمية حرة أو أمة وإن لم يمكن وطؤها لقوله تعالى : { الذين يظاهرون منكم من نسائهم } الآية فخصهن بالظهار ولأنه لفظ يتعلق به تحريم الزوجة فاختص بها كالطلاق ولأنه كان طلاقا في الجاهلية فنقل حكمه وبقي محله فلا يصح ظهار من أمته أو أم ولده ويكفر سيد قال لأمته أو أم ولده أنت علي كظهرأمي كيمين يحنث فيها كما لوحلف لا يطؤها ثم وطئها قال نافع [ حرم رسول الله A جاريته فأمره الله أن يكفر يمينه ] وإن نجزه أي الظهار لأجنبية بأن قال لها أنت علي كظهرأمي صح ظهاره رواه أحمد عن عمر وكاليمين بالله تعالى والآية خرجت مخرج الغالب أو علقه بتزويجها بأن قال لها إن تزوجتك فأنت علي كظهرأمي أوقال : النساء علي كظهرأمي أوكل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ذكره في الشرح أو قال لأجنبية أنت علي حرام ونوى أبدا صح ذلك ظهارا لأنه ظهار في الزوجة فكذا الأجنبية فإن تزوجها لم يطأها حتى يكفر و لا يكون قوله لأجنبية أنت علي حرام ظهارا إن أطلق فلم ينوأبدا أو نوى أنها حرام عليه إذن لأنه صادق في حرمتها عليه قبل عقد التزويج ويقبل منه دعوى ذلك حكما لأنه الظاهر ويصح الظهار منجزا كما تقدم ومعلقا كإن قمت فأنت علي كظهر أمي فمن حلف به أي الظهار أو حلف بطلاق أو عتق وحنث لزمه ما حلف به و يصح الظهار مطلقا كانت علي كظهرأمي و يصح مؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان إن وطىء فيه أي رمضان كفر وإلا يطأ فيه زال حكم الظهار بمضيه لحديث صخر بن سلمة وفيه ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان وأخبر النبي A أنه أصابها فيه فأمره بالكفارة ولم ينكر تقيده بخلاف الطلاق فإنه يزيل الملك وهذا يوقع تحريما يرفعه التكفيرأشبه الإيلاء ويحرم على مظاهر ومظاهر منها وطء ودواعيه قبل تكفير لقوله تعالى : { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } وقوله * : { فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا } ولوكان تكفيره بإطعام لحديث عكرمة عن ابن عباس [ أن رجلا أتى رسول الله A قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال : ما حملك على ذلك رحمك الله قال : أرأيت خلخالها : في ضوء القمر ؟ قال : فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله ] رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي ولأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه كالطلاق والإحرام بخلاف كفارة يمين فله إخراجها قبل الحنث وبعده وتثبت أي تستقر كفارة الظهار في ذمته أي المظاهر بالعود لقوله تعالى : { ثم يعودون } وهو الوطء نصا لا العزم عليه فلا تستقر بذلك إلا أنها شرط لحل الوطء فيؤمر بها من أراده ليستحله بها كما يؤمر بعقد النكاح من أراد حل المرأة أو لوكان الوطء من مجنون بأن ظاهرثم جن وكذا لوبانت منه ثم زنا بها لا إن كان الوطء من مكره لأنه معذور بالاكراه ووجه القول بأن العود هو الوطء لأنه فعل ضد قول المظاهر إذ المظاهرحرم الوطء على نفسه ومنعها منه فالعود فعله وأما الإمساك عن الوطء فليس بعود ولقوله تعالى : { ثم يعودون لما قالوا } وثم للتراخي والإمساك غيرمتراخ ولأن الظهار يمين يقتضي ترك الوطء فلا تجب كفارته إلا به كالايلاء ويأثم مكلف بوطء ودواعيه قبل تكفيرلما تقدم ثم إن وطىء قبل أن يكفر لا يطأ بعد حتى يكفر للخبر ولبقاء التحريم وتجزيه كفارة واحدة ولو كرر الوطء للخبر ولأنه وجد العود والظهار فدخل في عموم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة الآيتين كمكرر ظهارا من امرأة واحدة قبل تكفير ولو كرره بمجالس أو أراد بتكراره إستئنافا نصا لأن تكريره لا يؤثر في تحريم الزوجة لتحريمها بالقول الأول فلم تجب كفارة ثانية كاليمين بالله وكذا لو ظاهر من نسائه بكلمة كقوله أنت علي كظهو أمي فلا يلزمه إلا كفارة واحدة رواه الأثرم عن عمر وعلي ولأنه ظهار واحد و إن ظاهر منهن بكلمات بأن قال لكل منهن أنت علي كظهر أمي فعليه لكل منهن كفارة لأنها أيمان مكررة على أعيان متفرقة ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها بالحنث في الأخرى فلا تكفرها كفارة واحدة ويلزمه إخراج كفارة ظهار بعزم على وطء نصا لقوله تعالى : { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } الآيتين وحديث فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به حيث أمر بالكفارة قبل التماس ويجزىء إخراج قبله أي قبل عزم على وطء لانعقاد سبب الوجوب وهو الظهار وإن اشترى مظاهر زوجته التي ظاهر منها وهي أمة فظهاره بحاله وله عتقها عنه فإن عاد وتزوجها فلا كفارة وإن أعتقها عن غيره ثم تزوجها فعليه الكفارة بالوطء أو بانت زوجة مظاهر منها حرة كانت أو امة قبل الوطء ثم أعادها مطلقا ارتد أولا فظهاره بحاله نصا لعموم الآية والخبر ولأن التحريم إنما يزول بالتكفير وإن مات أحدهما أي الزوجين بعد ظهار قبله أي الوطء سقطت كفارة الظهار سواء مات عقب ظهاره أوتراخى عنه لأنه لم يوجد الحنث ويرثها وترثه كما بعد التكفير