فصل ويصح الايلاء من كل زوج يصح طلاقه ويمكنه الوطء .
من مسلم و كافر وحر وقن وبالغ ومميز يعقله وسكران وغضبان ومريض يرجى برؤه ومن لم يدخل بزوجته و لا يصح من غيرزوج لقوله تعالى : { للذين يؤلون من نسائهم } ولا من مجنون ومغمى عليه لأنه لا قصد لهما و لا من عاجز عن وطء لجب كامل أو شلل أوغيرهما لأنه لا يطلب منه الوطء لامتناعه بعجزه ويضرب لمول ولو كان قنا لدخوله في عموم الآية مدة أربعة أشهر من يمينه للآية فلا تفتقر إلى ضرب حاكم كالعدة ويحسب عليه زمن عذره فيها كسفر ومرض وإحرام وحبس لأن المانع من جهته وقد وجد التمكين منها و لا يحسب زمن عذرها كصغر وجنون ونشوز وإحرام ونفاس ومرضها وحبسها وسفرها ولا تضرب له المدة مع شيء من هذه الأعذار لأن المدة تضرب لامتناعه من وطئها والمنع هنا من قبلها بخلاف حيضها فيحسب من المدة ولا يقطعها لئلا يؤدي ذلك إلى إسقاط حكم الإيلاء إذ لا يخلومن الحيض شهر غالبا وإن حدث عذرها أثناء المدة استؤنفت المدة لزواله ولم تبن على ما مضى لأن ظاهر قوله تعالى : { تربص أربعة أشهر } يقتضي أنها متوالية فإذا انقطعت بحدوث عذرها وجب استئنافها كمدة الصوم في الكفارة ولا تستأنف المدة إن حدث عذره في أثنائها لأن المانع من جهته وإن ارتدا أو ارتد أحدهما بعد دخول ثم أسلما في العدة إن ارتدا أو أسلم من ارتد منهما في العدة استؤنفت المدة وكذا إن أسلم كافران أو زوج غير كتابية بعد دخول في العدة كمن بانت في المدة ثم عادت في أثنائها أي المدة سواء بانت بفسخ أو طلاق أو انقضاء عدة من طلاق رجعي لأنها بالبينونة صارت أجنبية منه فلما عاد وتزوجها عاد حكم الإيلاء منذ تزوجها فاستؤنفت المدة إذن وإن طلقت رجعيا في المدة أي مدة التربص لم تنقطع المدة ما دامت في العدة نصا لأن الرجعية على نكاحها وهي في حكم الزوجات وإن انقضت المدة أي مدة الإيلاء و قد حدث بها عذر بعدها يمنع وطأها كإحرام ونفاس لم تملك طلب الفيئة بكسر الفاء لأنه ممتنع من جهتها فطلبها به عبث وإن كان العذر به وهو أي العذر مما يعجز به عن الوطء كالمرض والاحرام أمر أي أمره الحاكم أن يفيء بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الاضرار بالإيلاء واعتذاره يدل على ترك الاضرار ثم متى قدر أن يجامع وطىء أو طلق لزوال عجزه الذي أخر لأجله كالدين يوسر به المعسر ولا كفارة ولا حنث في الفيئة باللسان لأنه لم يفعل المحلوف عليه بل وعد به ويمهل مول طلبت فيئته بعد المدة لصلاة فرض وتغدو هضم طعام ونوم عن نعاس وتحلل من إحرام ونحوه كفطر من صوم واجب وخول خلاء ورجوع إلى بيته بقدره أي بقدر الحاجة فقط لأنه العادة و يمهل مول مظاهر لطلب رقبة يعتقها عن ظهاره ثلاثة أيام لأنه يسيرو لا يمهل مظاهر لصوم عن كفارته بل يطلق الحاكم عليه لأن زمن الصوم كثير فإن لم يبق لمول عذر وطلبت زوجته ولو كانت أمة الفيئة وهي الجماع لزم القادر على وطء مع حل وطئها أن يطأ وأصل الفيء الرجوع ومنه سمي الظل بعد الزوال فيئا لأنه رجع من المغرب إلى المشرق فسمي الجماع من المولى فيئة لأنه رجع إلى فعل ما تركه بحلفه وتطالب زوجة غيرمكلفة لصغر أو جنون إذا كلفت لتصح دعواها ولا مطالبة لولي صغيرة أو مجنونة و لا سيد أمة لأن الحق في الوطء للزوجة دون وليها وسيدها ويؤمر بطلاق من علق الطلاق الثلاث بوطئها ويحرم وطؤها لوقوع الثلاث بإدخال ذكره فيكون نزعه في أجنبية والنزع جماع ومتى أولج حشفة في زوجة علق طلاقها الثلاث بوطئها وتمم وطأه أو لبث وهومولج لحقه نسبه أي ما ولدته من هذا الوطء ولزمه المهر ولا حد عليهما للشبهة وان نزع في الحال فلا حد ولا مهر لأنه تارك وإن نزع ثم أولج فإن جهلا التحريم فالمهروالنسب ولا حد لان علما التحريم فلا مهر ولا نسب وعليهما الحد وإن علم التحريم وجهلته لزمه المهر والحد ولا نسب وإن علمت التحريم وجهله لزمها الحد ولحقه النسب ولا مهر وكذلك إن تزوجها في عدتها وإن علق طلاق غيرمدخول بها بوطئها فوطئها وقع رجعيا قلت وحصلت رجعتها بنزعه إذ النزع جماع وتنحل يمين من أي مول جامع ولو مع تحريمه أي الجماع ك جماعه في حيض أو نفاس أو إحرام أو صيام فرض من أحدهما لأنه فعل ما حلف على تركه فانحلت يمينه به وقد وفى الزوجة حقها من الوطء فخرج من الفيئة كالوطء المباح ويكفر لحنثه وأدنى ما يكفي مول في خروجه من فيئة تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها ولومن مكره قال في الترغيب : إذ الإكراه على الوطء لا يتصور وناس وجاهل ونائم ومجنون أو أدخل ذكر نائم لوجود الوطء واستيفاء المرأة به حقها أشبه ما لوفعله قصدا ولا كفارة فيهن أي هذه الصور لعدم حنثه فلا تنحل يمينه في القبل متعلق بتغييب أي قبل من آلى منها فلا يخرج مول من الفيئة بوطء دون فرج أو وطء في دبر لأن الفيئة الرجوع إلى المحلوف عليه وهذا غيرمحلوف عليه كما لوقبلها ولأنه لا يزول به ضرر المرأة وإن لم يف مول بوطء من آلى منها وأعفته سقط حقها لرضاها بإسقاطه كعفوها أي زوجة العنين بعد زمن العنة عن الفسخ فيسقط وإلا نعفه المرأة أمر أي أمره الحاكم أن يطلق إن طلبته منه لقوله تعالى : { فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } * وقوله : { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } ومن امتنع من بذل ما وجب عليه لم يمسك بمعروف فيؤمر بالتسريح بإحسان ولا تبين زوجة مول منه ب طلاق رجعي سواء أوقعه هوأو الحاكم كغيرمول فإن أبى مول أن يفيء وأن يطلق طلق حاكم عليه طلقة أو ثلاثا أو فسخ لأن الطلاق تدخله النيابة وقد تعين مستحقه فقام الحاكم فيه مقام الممتنع كأداء الدين قال في شرحه : وإن رأى أن يطلق ثلاثا فهي ثلاث لأنه قائم مقام المولى فيقع ما يوقعه من ذلك كالوكيل المطلق وقد سبق أن الوكيل المطلق لا يملك أكثر من واحدة إلا أن يحمل على وكيل قيل له : طلق ما شئت مع أن المولى نفسه يحرم عليه إيقاع ثلاث بكلمة فكيف تجوز لغيره ؟ وإن قال حاكم فرقت بينكما ولم ينو طلاقا فهو فسخ لا ينقص به عدد الطلاق لأنها فرقة ليست بلفظ الطلاق ولا نيته أشبه قوله : فسخت النكاح وإن ادعى مول طلبته زوجته بالفيئة بقاء المدة قبل قوله لأن الاختلاف فيه يرجع إلى الاختلاف في وقت حلفه وهو أعلم به لصدوره من جهته كما لو اختلفا في أصل الإيلاء أو ادعى وطأها بعد إيلائه وهي ثيب قبل لأنه أمر خفي تتعذر إقامة البينة عليه غالبا ولأنه لا يعلم إلا من جهته كقول : امرأة في حيضها وإن ادعت زوجة مول ادعى وطأها بكارة فشهد بها أي ببكارتها امرأة ثقة قبلت كسائر عيوب النساء تحت الثياب وإلا يشهد ببكارتها أحد ثقة قبل قوله في وطئها كما لوكانت ثيبا لما مر وعليه اليمين فيهن أي الصور الثلاث لأنه حق آدمي أشبه الدين ولعموم حديث ولكن اليمين على المدعى عليه