فصل في تعليقه بالحمل والولادة إذا قال .
لامرأته إن كنت حاملا فأنت طالق فبانت حاملا زمن حلفه وقع الطلاق منه أي زمن الحلف لوجود الصفة وتبين أنها كانت حاملا بأن تلد لدون ستة أشهرمن حلفه ويعيش أو لدون أربع سنين ولم توطأ بعد حلفه وإلا يتبين كونها حاملا حين حلفه بأن ولدت لأكثر من أربع سنين من حلفه لم تطلق لعدم وجود الصفة أو وطىء بعده أي الحلف وولدت لستة أشهر فأكثر من أول وطئه لم تطلق لامكان أن يكون الحمل من الوطء بعد الحلف والأصل بقاء العصمة و إن قال لها إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فبالعكس من التي قبلها فإذا ولدت لدون ستة أشهر من حلفه لم تطلق وإن ولدت بعد أربع سنين طلقت لتبين أنها لم تكن حاملا وكذا إن ولدت لأكثر من ستة أشهر من وطئه بعد الحلف لأن الأصل عدم الحمل حينه وهذا أحد وجهين والآخر لا تطلق لأن الأصل بقاء العصمة فلا تزول بالشك ويحرم وطؤها أي وطء زوجة إن قال لها : إن كنت حاملا لاحتمال وإن لم تكوني حاملا فأنت طالق قبل استبراء فيهما أي صورة الإثبات والنفي لاحتمال أن يكون الطلاق وقع و يحرم وطؤها قبل زوال ريبة كانتفاخ بطن وحركته أو ظهور حمل في الصورة الثانية وهي إن لم تكوني حاملا فأنت طالق لإحتمال أن تحمل من الوطء بعد الحلف فيظهرأن الطلاق لم يقع وقد كان وقع فيكون ذريعة إلى إباحة المحرم وأما في الأولى فيحرم قبل زوال ريبة وبعد ظهور حمل إن كان الطلاق بائنا نصا وإلا جاز لأن وطء الرجعية مباح ويحصل به الرجعة ويحصل استبراء بحيضة موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدها أي الماضية لأن المقصود معرفة براءة رحمها قال أحمد : فإن تأخر حيضها أريت النساء من أهل المعرفة فإن لم يوجد أوخفي عليهن انتظرعليها تسعة أشهرغالب مدة الحمل و إذ قال لها إن حملت فأنت طالق أو إذا حملت فأنت طالق أومتى حملت فأنت طالق ونحوه لم يقع الطلاق إلاب حمل متجدد بخلاف الحمل الموجود لأنه علق طلاقها على وجود أمر في زمن مستقبل فلا تطلق فبله ولا يطؤها إن كان وطىء في طهر حلفه قبل حيض لاحتمال أن تكون حملت ولا يطؤها أكثر من مرة كل طهر لجواز أن تحمل منها إن كان الطلاق بائنا و إن قال لها إن كنت حاملا بذكرف أنت طالق طلقة و إن كنت حاملا بأنثى ف أنت طالق ثنتين فولدت ذكرين فأكثر فطلقة لأنه جعل الطلقة مع وصف حملها بالذكورة والطلقتين مع وصفه بالأنوثة رلم توجد الأنوثة فلم تطلق أكثر من طلقة و إن ولدت أنثى فأكثر مع ذكر فأكثر فثلاث طلقات تقع ثنتان بالأنثى فأكثر وواحدة بالذكر فأكثر لوجود شرط التعليقين وإن قال لها إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فأنت طالق ثنتين فولدتهما لم تطلق أو قال لها إن كان ما في بطنك ذكرا فأنت طالق واحدة وإن كان أنثى فأنت طالق ثنتين فولدتهما أي ذكراوأنثى لم تطلق لأته جعل الذكر والأنثى خبرا عن الحمل أوما في البطن فيقتضي حصره في أحدهما ولم يتمحض الحمل ذكرا ولا أنثى فلم يقع المعلق لعدم وجود شرطه ولوأسقط ما فى المثال الأخير بأن قال : إن كان في بطنك ذكر فأنت طالق واحدة وإن كان في بطنك أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكرا وأنثى طلقت ثلاثا واحدة بالذكر واثنتين بالأنثى وما علق من طلاق وعتق وغيرهما على ولادة يقع بإلقاء ما نصيربه أمة أم ولد وهوما تبين فيه بعض خلق إنسان ولوخفيا لأنها ولدت ما يسمى ولدا لا بإلقاء علقة ومضغة لأنها لا تسمى ولدا ويجوزأن لا تكون مبدأ خلق إنمسان فلا يقع الطلاق بالشك و إن قال لامرأته إن ولدت ذكرا ف أنت طالق طلقة و إن ولدت أنثى ف أنت طالق ثنتين فولدتهما فثلاث بمعية أي بولادتها لهما معا بحيث لا يسبق أحدهما الآخرطلقة بالذكرواثنتان بالأنثى ولا تنقضي عدتها إذن بذلك لأن الطلاق يقع عقب الولادة وإن سبق أحدهما أي الولدين الآخر بدون ستة أشهر وقع ما علق به أي السابق فإن سبق الذكر فطلقة لان سبقت الأنثى فطلقتان وبانت ب الولد الثاني منهما لانقضاء عدتها به إن لم يرتجعها قيله ولم تطلق به أي الثاني لانقضاء العدة به فلا يلحقها الطلاق كإن مت فأنت طالق وك قوله أنت طالق مع إنقضاء عدتك لوجوب تعقب الوقوع الصفة و إن سبق أحدهما الآخر بستة أشهرفأكثر وقد وطىء بينهما أي الوضعين فثلاث طلقات تقع لوجوب العدة بالوطء بينهما فالثاني حمل مستأنف إذ لا يمكن إدعاء أن تحمل بولد بعد ولد ومتى أشكل سابق من ولدين متعاقبين ذكر وأنثى فلم يدر أسبق الذكر فتطلق واحدة فقط وتبين بالأنثى أو سبقت الأنثى فتطلق ثنتين وتبين بالذكر فطلقة تقع بيقين ويلغو ما زاد للشك في الثانية والورع أن يلتزمها لاحتمال ما سبق الأنثى فإن ولدت خنثى فقياسه يقع الأقل وما زاد للشك فيه والورع التزامه ولا فرق بين من تلده منهما حيا أو ميتا لأن الشرط ولادته وقد وجدت ولأن العدة تنقضي به وتصيرالأمة به أم ولد و إن قال لها إن ولدت ذكرين أو أنثيين أو حيين أو ميتين فأنت طالق فلا حنث ب ولادة ذكر وأنثى أحدهما فقط حي لأن الصفة لم توجد و إن قال لها كلما ولدت فأنت طالق أو زاد ولدا بأن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة أولاد معا لم يسبق أحدهم غيره فثلاث طلقات لتعدد الولادة بتعدد الأولاد لأن كلا منهم مولود فيقع بكل ولادة طلقة لأن كلما للتكرار و إن ولدت ثلاثة متعاقبين واحدا بعد واحد طلقت بأول طلقة وبثان طلقة وبانت بثالث ولم تطلق به لانقضاء العدة بوضعه وإن ولدت اثنين متعاقبين و كأن زاد للسنة بأن قال كلما ولدت فأنت طالق للسنة فطلقة بطهر من نفاسها ثم طلقة أخرى بعد طهر من حيضة مستقبلة لأن هذا هوطلاق السنة كما سبق