باب صفة الصلاة .
ثم يجلس للتشهد الثاني متوركا بأن يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويخرجهما أي رجليه من تحته عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض لقول ابي حميد في صفة صلاته A [ فاذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى الي الأرض واخرج قدميه من ناحية واحدة ] رواه ابو داود وخص التشهد الأول بالافتراش والثاني بالتورك خوف السهو ولأن الأول خفيف والمصلي بعده يبادر بالقيام بخلاف الثاني فليس بعده عمل بل يسن مكثه لنحو تسبيح ودعاء ثم يتشهد سرا التشهد الأول ثم يقول سرا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم أي على ابراهيم وآله انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد لحديث كعب بن عجرة قال قلنا [ يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام فكيف الصلاة ؟ قال : قولوا - فذكره ] متفق عليه أو يقول كما صليت على إبراهيتم وآل إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وال إبراهيم لوروده أيضا و الصفة الأوله اولى لكون حديثها متفقا عليه وعلم من كلامهم : انه لو قدم الصلاة على التشهد لم يعتد بها لفوات الترتيب بينهما والجواب عن تشبيه الصلاة عليه بالصلاة على ابراهيم وآله : ان التشبيه وقع بين عطية تحصل له A لم تكن حصلت لى قبل الدعاء لأنه انما يتعلق بمعدوم مستقبل فهما كرجلين اعطى احدهما ألفا والآخر ألفين ثم طلب لصاحب الألفين مثل ما اعطى صاحب الألف فيحصل له ثلاثة آلاف فلا يرد السؤال من أصله ذكره القرافي ولو أبدل آل بأهل لم يجز لمخالفة الأمر وتغاير المعنى إذ الأهل القرابة والآل الاتباع في الدين ثم يقول ندبا : أعوذ بالته من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات أي الحياة والموت ومن فتنة المسيح الدجال لحديث أبي هريرة قال : قال النبي A [ إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ] رواه مسلم وغيره والمسيح : بالحاء المهملة على المعروف وإن دعا في تشهده الأخير بما ورد في الكتاب أي القرآن نحو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فلا بأس أو دعا بما ورد في السنة نحو [ اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ] متفق عليه من حديث الصديق قال للنبي A [ علمني دعاء أدعو به قال قل - فذكره ] أو دعا بما ورد عن الصحابة كحديث ابن مسعود موقوفا وذهب اليه احمد قال ابنه عبد الله : سمعت ابي يقول في سجوده اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن المسألة لغيرك أو دعا بما ورد عن السلف الصالح فلا بأس أو دعا بأمر الآخرة اللهم احسن خاتمتي ولو لم يشبه ما ورد مما سبق فلا بأس لحديث ابي هريرة مرفوعا ثم يدعو لنفسه بما بداله أو دعا لشخص معين بغير كاف الخطاب كما كان احمد يدعو لجماعة في الصلاة منهم الشافعي رضي الله تعالى عنه وتبطل الصلاة به اي بالدعاء بكاف الخطاب كما لو خاطب آدميا بغير الدعاء فلا بأس لعموم حديث أبي هريرة السابق وقوله A [ أما السجود فكثروا فيه الدعاء ] ولم يعين لهم ما يدعون به فدل على أنه أباح لهم جميع الدعاء إلا ما خرج منه بدليل ولقوله A [ اللهم أنج الوليد بن الوليد ومسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة ] ولا تبطل ايضا بقول لعنه الله عند ذكر الشيطان ولا بتعويذ نفسه بقرآن لحمى ونحوها ولايقول : بسم الله للدغ العقرب ونحوه أو لو جمع مريض عند قيام وانحطاط وعلم من قوله : أو بأمر الآخرة : انه ليس له الدعاء بما يقصد منه ملاذ الدنيا وشهواتها كاللهم أرزقني جارية حسناء أو طعاما طيبا او بستانا أنيقا فتبطل به لحديث إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم مالم يشق امام بالدعاء على مأموم ؟ أو يخف مصل بدعائه سهوا باطالته فيتركه وكذا أي كالدعاء في التشهد الأخير الدعاء في ركوع وسجود ونحوهما كقنوت واستحب في المغني وغيره : اكثار الدعاء في السجود للخبر ثم يقول وجوبا : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه استحبابا ثم يقول عن يساره كذلك السلام عليكم ورحمة الله لحديث سعد بن أبي وقاص قال [ كنت أرى النبي A يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده ] رواه مسلم مرتبا معرفا بأل وجوبا فلا يجزىء : سلام عليكم ولاسلامي عليكم ولاسلام الله عليكم ولا عليكم السلام ولا السلام عليهم لان الأحاديث قد صحت بأنه A كان يقول [ السلام عليكم ] ولم ينقل عنه خلافه وقال [ صلوا كما رأيتموني أصلي ] فان تعمد قولا مما ذكر بطلت صلاته لانه يغير الوارد ويخل بحرف يقتضي الاستغراق وسن التفاته عن يساره أكثر من التفاته عن يمينه لحديث عمار مرفوعا كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الايمن واذا سلم عن يساره ويرى بياض خده الأيمن والأيسر رواه يحيى بن محمد بن صاعد باسناده و سن أيضا حذف السلام لقول أبي هريرة [ حذف السلام سنة ] وروي مرفوعا رواه الترمذي وصححه وهو أي حذف السلام أن لا يطوله ولا يمده في الصلاة ولا على الناس إذا سلم عليهم لعموم ما سبق و سن أيضا جزئه اي السلام لقول النخعي السلام جزم والتكبير جزم بأن يقف على آخر كل تسليمة اذ الجزم لغة القطع اي قطع إعرابه بتسكين آخره و سن ايضا نيته اي المصلي به أي السلام الخروج من الصلاة لتكون النية شاملة لطرفي الصلاة ولا يجب لأن النية شملت جميع الصلاة وإن نوى به الخروج من الصلاة مع السلام على الحفظة والإمام والمأموم جاز ولا يستحب نصا وكذا لو نوى ذلك دون الخروج من الصلاة ولا يجزىء إن لم يقل : ورحمة الله في غير جنازة لأنه A كان يقوله أي في التشهد وهو سلام في صلاة ورد مقرونا بالرحمة فلم يجز بدونها كالسلام والأولى : أن لا يزيد وبركاته لعدم وروده في أكثر الأخبار لكنه لا يضر لفعله A رواه أبو داود من حديث وائل أنثى كرجل حتى في رفع اليدين لشمول الخطاب لها في قوله A [ صلوا كما رأيتموني أصلي ] ولأن ام سلمة كانت ترفع يديها رواه سعيد عن ام الدرداء لكن تجمع نفسها في نحو ركوع وسجود فلا يسن لها التجافى لحديث زيد بن حبيب ان النبي A مر على امرأتين تصليان فقال : [ إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض فان المرأة ليست في ذلك كالرجل ] رواه أبو داود في مراسيله ولأنها عورة فالأليق بها الانضمام وتجلس امرأة مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل من تربعها لأنه غالب جلوس عائشة Bها وأشبه بجلسة الرجل وأبلغ في الإكمال والضم واسهل عليها أو تجلس متربعة لأن ابن عمرة كان يأمر النساء ان يتربعن في الصلاة وتسر وجوبا بالقراءة إن سمعها أجنبي خشية الفتنة بها والخنثى كأنثى فيما تقدم احتياطا