فصل ويحرم وطء .
زوج إمرأته وسيد أمته في حيض إجماعا لقوله تعالى : { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } الآية ونفاس مثله وتقدم حكم إستحاضة أو وطىء في دبر فيحرم في قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم لحديث إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في إعجازهن وحديث إن الله لا ينظرإلى رجل جامع إمرأته في دبرها رواهما ابن ماجة وأما قوله تعالى : { فاتوا حرثكم أنى شئتم } فعن جابر قال كان اليهود يقولون إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها جاء الولد أحول فأنزل الله تعالى : { نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم } من بين يديها ومن خلفها غيرأن لايأتيها الا في المأتى متفق عليه ويعزر عليه عالم تحريمه وإن تطاوعا على الوطء في الدبر فرق بينهما وإن أكرهها عليه نهى عنه فإن أبى فرق بينهما ذكره ابن أبي موسى وغيره وكذا يحرم عزل عن زوجة بلا إذن زوجة حرة أو بلا إذن سيد أمة نصا لحديث ابن عمر [ نهى رسول الله A أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ] رواه أحمد و ابن ماجه ولأن لها حقا في الولد وعليها ضررفي العزل وقيس عليها سيد الأمة وعلم منه أنه لا يعتبر إذن الزوجة الأمة إلا بدار حرب فيسن عزله مطلقا حرة كانت الزوجة أو أمة أو سرية له خشية إسترقاق العدو ولدهما وهذا إن جاز ابتداء النكاح وإلا وجب العزل كما تقدم في أول النكاح عن الفصول وأطلق في الاقناع وجوبه ولها أي الزوجة تقبيله أي الزوج ولمسه لشهوة ولو كان نائما لا استدخال ذكره في فرجها بلا إذنه نائما كان أولا قال ابن عقيل لأن الزوج يملك العقد وحبسها وله أي الزوج إلزامها أي الزوجة بغسل نجاسة وغسل من حيض ونفاس وجنابة إن كانت مكلفة وظاهره ولو ذمية خلافا للإقناع واجتناب المحرمات وكذا إزالة وسخ ودرن ويستوي في ذلك المسلمة والذمية لاستوائهما في حصول النفرة ممن ذلك حالها و له إلزامها بأخذ ما يعاف من شعر عانة و من ظفر وظاهره ولو طالا قليلا بحيث تعافه النفس وفي منعها من أكل ما له رائحة كريهة كثوم وبصل وجهان أحدهما له المنع لأنه يمنع القبلة وكمال الإستمتاع بها والثاني ليس له ذلك لأنه لا يمنع الوطء وجزم بالأول في المنوروصححه في النظم وتصحيح المحرروقدمه ابن رزين في شرحه وهومعنى ما في الاقناع و لا يملك إلزامها بعجن أو خبز أو طبخ ونحوهما ككنس دار وملء ماء من بئر وطحن وأوجب الشيخ تقي الدين المعروف من مثلها لمثله وله أي الزوج المسلم منع زوجة ذمية دخول بيعة وكنيسة وشرب ما يسكرها من خمر أو نبيذ لإتفاق الأديان على تحريمه و لا يمنع زوجة ذمية من شرب ما دونه لا إعتقادها حله ولا تكره ذمية على إفساد صومها أو صلاتها بوطء أو غيره لأنه يضربها أو أي ولا تكره على إفساد سبتها بشيء مما يفسده لبقاء تحريمه عليهم ويلزمه أي الزوج وطء زوجته مسلمة كانت أوذمية حرة أوأمة بطلبها في كل ثلث سنة أي أربعة أشهر مرة إن قدر على الوطء نصا لأنه تعالى قدره بأربعة أشهرفي حق المولى فكذا في حق غيره لأن اليمن لا توجب ما حلف عليه فدل على أن الوطء واجب بدونها و يلزمه مبيت في المضجع على ما ذكره في نظم المفردات والاقناع واستدل عليه الشيخ تقي الدين بمواضع من كلامهم وذكر في الفزوع نصوصا تقتضيه بطلب عند زوجة حرة ليلة من أربع ليال إن لم يكن عذر [ لقوله A لعبد الله بن عمرو بن العاص يا عبد الله الم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قلت بلى يا رسول الله قال : فلا تفعل صم وافطر وقم ونم فان لجسدك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا ] متفق عليه فأخبر أن للزوجة على زوجها حقا وروى الشعبي أن كعب بن سوار كان جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءت إمرأة فقالت : يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي والله انه ليبيت ليلة قائما ويظل نهاره صائما فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة فقال كعب : يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها فقال : وما ذاك فقال انها تشكوه إذا كان هذا حاله في العبادة متى يتفرغ لها ؟ فبعث عمر إلى زوجها فقال لكعب : اقض بينهما فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهم قال : فاني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن فاقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة فقال عمر : والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من الآخر إذهب فأنت قاض على البصرة وهذه قضية أشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا ولأنه لو لم يكن حقا للمرأة لملك الزوج تخصيص إحدى زوجاته به كالزيادة في النفقة و يلزمه بطلب زوجة أمة أن يبيت عندها ليلة من كل سبع لأن أكثر ما يمكن جمعها مع ثلاث حرائرفلها السابعة وله أن ينفرد بنفسه في البقية إذا لم تستغرق زوجاته جميع الليالي فمن معه حرة فقط فله الانفراد في ثلاث ليال وحرتان فله الانفرأد في ليلتين وثلاث حرائر فله الانفراد في ليلة ومن تحته أمة له الانفراد في ست ليال وحرة وأمة له الانفراد في أربع وهكذا لأنه قد وفى ما عليه من المبيت لكن قال أحمد لا يبيت وحده ما أحب ذلك إلا أن يضطر وقاله في سفره وحده وعنه لا يعجبني وإن سافر الزوج فوق نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين أو في غير طلب رزق يحتاج اليه فطلبت زوجته قدومه لزمه القدوم فإن أب شيئا من ذلك الواجب عليه من المبيت والوطء والقدوم من سفره بلا عذر لأحدهما في الجميع فرق الحاكم بينهما بطلبها ولو قبل الدخول نصا قال في رواية ابن منصور في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول غدا أدخل بها غدا أدخل بها إلى شهر هل يجبر على الدخول قال أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فرق بينهما فجعله كالمولى ولا يصح الفسخ هنا إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه وسن عند وطء قول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لقوله تعالى : { وقدموا لأنفسكم } قال عطاء هي التسمية عند الجماع ولحديث ابن عباس مرفوعا لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا متفق عليه وكره الوطء متجردين لحديث إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين رواه ابن ماجه والعير بفتح العين الحمار وحشيا كان أوأهليأ و كره إكثار كلام حالته أي الوطء لحديث لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأة و كره نزعه أي نزع ذكره منها قبل فراغها أي إنزالها لحديث أنس مرفوعا إذا جامع الرجل أهله فليصدقها ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها ولأن فيه ضررا عليها ومنعا لها من قضاء شهوتها ويستحب ملاعبة المرأة عند الجماع لتنهض شهوتها فتنال من لذة الجماع كما يناله و كره وطؤه بحيث يراه أو يسمعه من الناس غير طفل لا يعقل ولو رضيا أي الزوجان قال أحمد : كانوا يكرهون الوحس وهو الصوت الخفي و كره لكل من الزوجين أن يحدثا بما جرى بينهما لحديث الحسن : [ جلس رسول الله A بين الرجال والنساء فأقبل على الرجال فقال : لعل أحدكم يحدث بما يصنع بأهله إذا خلا ثم أقبل على النساء فقال : لعل إحداكن تحدث النساء بما يصنع بها زوجها قال : فقالت امرأة إنهم ليفعلون وإنا لنفعل فقال : لا تفعلوا فانما مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة فجامعها والناس ينظرون ] وروى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا نحوه بمعناه وله الجمع بين وطء نسائه بغسل واحد لحديث أنس قال : [ سكبت لرسول الله A من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة ] ولأن حدث الجنابة لا يمنع الوطء بدليل إتمام الجماع أو أي وله أن يجمع بين وطء نسائه مع وطء إمائه بغسل واحد لما مر و لا يجوز أن يجمع بين زوجاته أو بينهن وبين إمائه في مسكن واحد إلا برضا الزوجات كلهن لأنه ضرر عليهن لما بينهن من الغيرة وإجتماعهن يثير الخصومة فإن رضين جاز لأن الحق لا يعدوهن فلهن المسامحة به وكذا إن رضين بنومه بينهن في لحاف واحد وان أسكن زوجتيه أو زوجاته في دار واحدة كل واحدة في بيت منها جاز إذا كان مسكن مثلها ويجوز نوم الرجل مع إمرأته بلا جماع بحضرة محرم لها كنوم النبي A وميمونة - في طول الوسادة وابن عباس في عرضها لما بات عندها و للزوج منع كل منهن أي من زوجاته من الخروج من منزله إلى مالها منه بد ولو لزيارة والديها أو عيادتهما وأو شهود جنازة أحدهما قال أحمد في إمرأة لها زوج وأم مريضة : طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها ويحرم خروج زوجة بلا اذن أو بلا ضرورة كإتيان بنحو مأكل لعدم من يأتيها به لحديث أنس : [ أن رجلا سافر ومنع زوجته الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله A في حضور جنازته فقال لها : إتقي الله ولا تخالفي زوجك فأوحى الله إلى النبي A إني قد غفرت لها بطاعتها زوجها ] رواه ابن بطة في أحكام النساء وحيث خرجت بلا إذنه بلا ضرورة فلا نفقة لها ما دامت خارجة عن منزله إن لم تكن حاملا لنشوزها وسن إذنه أي الزوج لزوجته في خروج إذا مرض محرم لها لتعوده أو مات محرمها لتشهده لما فيه من صلة الرحم وعدم إذنه يحمل الزوجة على مخالفته وقد أمره الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف وليس هذا منها وله أي الزوج إن خافه أي خروجها بلا إذنه لحبس أي لكونه محبوسا ظلما أو بحق أو نحوه كسفر إسكانها حيث لا يمكنها الخروج تحصينا لفراشه فإن لم تحفظ أي يمكن حفظها بأن لم يكن من يحفظها كيره حبست معه حيث لا محذور لأنه طريق حفظها فإن خيف محذور بحبسها معه لوجود الأجانب بالحبس ف تسكن في رباط ونحوه ومتى كان خروجها مظنة الفاحشة صار حقا لله تعالى يجب على ولي الأمر رعايته وليس له أي الزوج منعها أي الزوجة من كلام أبويها ولا منعهما أي أبويها من زيارتها لما فيه من قطيعة الرحم لكن إن عرف بقرائن الحال حدوث ضرر بزيارتهما أو زيارة أحدهما فله المنع وصوبه في الإنصاف وجزم به في الإقناع ولا يلزمها أي الزوجة طاعتهما أي أبويها في فراق زوجها و لا طاعتهما في زيارة لهما لوجوب طاعة الزوج ونحوهما كأمرهما بعصيان زوجها فلا يلزمها طاعتهما بل زوجها أحق ولا تصح إجارتها أي الزوجة لرضاع وخدمة وصنعة بعد نكاح بلا إذن زوجها سواء آجرت نفسها أو أجرها وليها لتفويت حق الزوج مع سبقه كإجارة المؤجر فإن أذن زوج صحت الإجارة ولزمت لأن الحق لا يعدوهما وتصح إجارتها قبله أي قبل عقد النكاح وتلزم الإجارة فليس للزوج منعها من رضاعه ونحوه لملك المستأجر منافعها بعقد سابق على نكاح الزوج أشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة وله أي الزوج الوطء لزوجته المؤجرة لنحو خدمة أو رضاع مطلقا أي سواء أضر الوطء بالمرتضع أولا لأنه يستحقه بعقد التزويج فلا يسقط بأمرمشكوك فيه وليس لزوج فسخ النكاح إن لم يعلم أنها مؤجرة