فصل ولا مهر بفرقة قبل دخول .
أو خلوة في نكاح فاسد ولو بطلاق أو موت لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه ولم يستوف المعقود عليه أشبه البيع الفاسد والإجارة الفاسدة إذا لم يتسلم وإن دخل أي وطىء في النكاح الفاسد أو خلا بها فيه إستقر عليه المهر المسمى نصا لما في بعض ألفاظ حديث عائشة من قوله [ ولها الذي أعطاها بما أصاب منها ] قال القاضي حدثناه أبو بكر البرقاني و أبو محمد الخلال بإسنادهما ولإتفاقهما على أنه المهر وإستقراره بالخلوة بقياسه على النكاح الصحيح ويجب مهر المثل بوطء ولو كان الوطء من مجنون في نكاح باطل إجماعا كنكاح خامسة أو معتدة أو وطء بشبهة إن لم تكن حرة عالمة مطاوعة فيهما أو وطء مكرهة على الزنا إن كان الوطء في قبل لقوله A : [ فلها المهر بما استحل من فرجها ] أي نال منه وهو الوطء لأن ذكر الإستحلال في غيرموضع الحل دليل على إرادة المباشرة المقصودة منه وهو الوطء ولأنه إتلاف لبضع بغيررضا مالكه فأوجب القيمة وهي المهر كسائر المتلفات ومن طلق زوجته قبل دخول وظن أنها لم تبن منه به فوطئها فعليه نصف المسمى بالطلاق ومهر المثل بالوطء دون أرش بكارة فلا يجب مع المهر لأن الأرش يدخل في مهر المثل لأنه يعتبر ببكرمثلها فلا يجب مرة أخرى وسواء كانت الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه لأن ما ضمن للأجنبي ضمن للقريب كالمال بخلاف اللواط فإنه غيرمضمون على أحد لعدم ورود الشرع ببدله ولا هوإتلاف لشيء فأشبه القبلة والوطء دون الفرج ويتعدد مهر في وطء شبهة بتعدد شبهة كان وطئها ظانا أنها زوجته خديجة ثم وطئها ظانا أنها زوجته زينب ثم وطئها ظانا أنها سريته فيجب لها ثلاثة مهور فإن إتحدت الشبهة وتعدد الوطء فمهر واحد و يتعدد المهر بتعدد إكراه على زنا وءإن إتحد الإكراه وتعدد الوطء فمهرواحد ويجب مهر بوطء ميتة كالحية وقال القاضي وطء الميتة محرم ولا مهر ولا حد و لا يجب مهر بوطء مطاوعة على زنا لأنه إتلاف بضع برضا مالكه فلم يجب له شيء كسائر المتلفات وسواء كان الوطء في قبل أودبر غير أمة فيجب لسيدها مهرمثلها على زان بها ولومطاوعة لأنها لا تملك بضعها فلا يسقط حق سيدها بطواعيتها أو غير مبعضة طاوعت على الزنا فلا يسقط حق سيدها بمطاوعتها بل له من مهرها بقدر رق لأن رضاها لا يسقط حق غيرها من مهرها وعلى من أذهب عذرة بضم العين أي بكارة أجنبية أي غيرزوجته بلا وطء أرش بكارتها لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه فيرجع فيه إلى أرشه كسائرالمتلفات وهوما بين مهرها بكرا وثيبا ذكره في الإقناع وغيره ومقتضى ما يأتي في الجنايات أن أرشه حكومة وإن فعله أي إذهاب العذرة زوج بلا وطء ثم طلق التي أذهب عذرتها بلا وطء قبل دخول بها أو خلوة ونحو قبلة لم يكن عليه إلا نصف المسمى لقوله تعالى : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } الآية وهذه مطلقة قبل المسيس والخلوة فليس لها إلا نصف المسمى ولأنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد فلا يضمنه لغيره كما لوأتلف عذرة أمته ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد كالنكاح بلا ولي قبل طلاق أو فسخ لأنه نكاح يسوغ فيه الإجتهاد فاحتاج إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه ولأن تزويجها بلا فرقة يفضي إلى تسليط زوجين عليها كل واحد يعتقد صحة نكاحه وفساد نكاح الآخر بخلاف النكاح الباطلي فإن أباهما أي الطلاق والفسخ زوج فسخه حاكم نصا لقيامه مقام الممتنع مما وجب عليه فإذا تزوجت بآخرقبل التفريق لم يصح النكاح الثاني ولم يجز تزويجها لثالث حتى يطلق الأولان أو يفسخ نكاحهما ولزوجة قبل دخول منع نفسها من زوج حتى تقبض مهرا حالا مسمى لها كانت أومفوضة حكاه إبن المنذر إجماعا ولأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالإستيفاء فإذا تعذرعليها إستيفاء المهر لم يمكنها إسترجاع بدله بخلاف المبيع و لا بمنع نفسها حتى تقبض مؤجلا ولو حل لأنها رضيت بتأخيره ولها زمنه أي للزوجة زمن منع نفسها لقبض مهر حال النفقة لأن الحبس من قبله نصا و لزوجة زمن منع نفسها لقبض مهرحال السفر بلا إذنه أي لزوج لأنه لم يثبت له عليها حق الحبس فصارت كمن لا زوج لها وبقاء درهم منه كبقاء جميعه كسائر الديون ومتى سافرت بلا إذنه فلا نفقة لها كما بعد الدخول ولو قبضته أي المهر الحال وسلمت نفسها ثم بان المقبوض معيبا فلها منع نفسها حتى تقبض بدله لأنها إنما سلمت نفسها ظنا منها أنها قبضته فتبين عدمه ولو أبى كل من الزوجين تسليم ما وجب عليه بأن قال الزوج لا أسلم المهر حتى أتسلمها وقالت لا أسلم نفسي حتى أقبض حال مهري أجبر زوج أولا على تسليم صداق ثم أجبرت زوجة على تسليم نفسها لأن في إجبارها على تسليم نفسها أولا خطر إتلاف البضع والإمتناع من بذل الصداق ولا يمكن الرجوع في البضع وإن بادر أحدهما أي أحد الزوجين به أي ببذل ما وجب عليه للآخر أجبر الآخر لانتفاء عذره في التأخير ولو أبت زوجة التسليم أي تسليم نفسها بلا عذر لها فله أي الزوج إسترجاع مهر قبض منه وإن دخل الزوج بها مطاوعة أو خلا بها الزوج مطاوعة لم تملك منع نفسها منه بعد ذلك لإستقرار العوض بالتسليم برضاها فإن وطئها مكرهة لم يسقط حقها من الإمتناع بعد لحصوله بغيررضاها كالمبيع إذ أخذه المشتري من البائع كرها وإن أعسر زوج بمهر حال ولو بعد دخول ف زوجة حرة مكلفة الفسخ لتعذر الوصول إلى العوض كما لوأفلس مشتر بثمن ما لم تكن الزوجة تزوجته عالمة بعسرته أي الزوج حين العقد لرضاها بذلك والخيرة في الفسخ ل زوجة حرة مكلفة وسيد أمة لأن الحق في المهر لهما و لا خيرة لB ولي صغيرة ومجنونة لأنه لا حق له في المهر لأنه عوض منفعة البضع ولا يصح الفسخ لذلك إلا بحكم حاكم لأنه فسخ مختلف فيه أشبه الفسخ للعنة والإعسار بالنفقة ومن اعترف لامرأة بأن هذا إبنه منها لزمه لها مهر مثلها لأنه الظاهر قاله في الترغيب