فصل ويشترط علمه .
أي الصداق كالثمن فلو أصدقها دارا مطلقة أو دابة مطلقة أو ثوبا مطلقا أو عبدا مطلقا أو أصدقها رد عبدها أين كان أو أصدقها خدمتها أي أن يخدمها مدة فيما شاءت أو أصدقها معدوما نحو ما يثمر شجره في هذا العام أو مطلقا و نحوه كما لو أصدقها حمل أمته أو أصدقها متاع بيته أو ما في بيته من متاع ولا تعلمه ونحوه كما لو نكحها على أن يحج بها أبو على طيره في هواء أو سمك في ماء أو حشرات أو مالا يتمول عادة كحبة حنطة وقشرة جوزة لم يصح الإصداق أي التسمية لجهالة هذه الأشياء قدرا وصفة والغرر والجهالة فيها كثير ومثل ذلك لا يحتمل لأنه يؤدي إلى النزاع إذ لا أصل له يرجع إليه ولو وقع الطلاق لم يدر ما يرجع إليه وكذا كل ما هو مجهول القدر أو الحصول لا يصح أن يكون صداقا بلا خلاف ذكره في شرحه وكل موضع لا تصح فيه التسمية أو خلا العقد أي عقد النكاح عن ذكره أي الصداق وهو تفويض البضع يجب للمرأة مهر المثل بالعقد لأن المرأة لا تسلم نفسها إلا ببدل ولم يسلم البدل و تعذر رد العوض فوجب بدله كبيعه سلعة بخمر فتتلف عند مشتر ولا يضر جهل يسير في صداق فلو أصدقها عبدا من عبيده صح أو أصدقها دابة من دوابه بشرط تعيين نوعها كفرس من خيله أو جمل من جماله أبو بغل من بغاله أو حمار من حميره أبو بقرة من بقره ونحوه صح أو أصدقها قميصا من قمصانه ونحوه كخاتم من خواتمه صح ولها أحدهم بقرعة نصا لأن الجهالة فيه يسيرة ويمكن التعيين فيه بالقرعة بخلاف ما إذا أصدقها عبدا وأطلق و لو أصدقها قنطارا من زيت أو قفيزا من حنطة ونحوهما كقنطار من سمن أو قفيز من ذرة صح لما تقدم ولها الوسط لأنه العدل ولا يضر غرر يرجى زواله في صداق فيصح أن يتزوجها على رقيق معين آبق يحصله أو على مغتصب يحصله لها و على دين سلم و على مبيع اشتراه ولو بكيل أو وزن أو عد أو زرع ولم يقبضه و على عبد ونحوه موصوف لأن الغرر يزول بتحصيل الآبق والمغتصب واستيفاء مسلم فيه وتسليم مبيع وتحصيل موصوف واحتمال الغرر فيما ذكر أولى من احتمال ترك التسمية والرجوع إلى مهر المثل وهذا بخلاف البيع والإجارة لأن العوض فيهما أحد ركني العقد بخلاف النكاح فلو جاءها الزوج بقيمته أي الموصوف لم يلزم قبولها أو خالعته الزوجة على ذلك أي نحو عبد موصوف فجاءته بها أي بقيمة الموصوف الذي خالعته عليه لم يلزم قبولها أي القيمة لأنها معاوضة عما لم يتعذر تسليمه فلا يجبر عليها من أباها و يصح أن يتزوجها على شرائه لها عبد زيد لأنه غرر يسير فإن تعذر شراؤه بقيمته فلها قيمته لتعذر تسليمه كما لو كان بيده فاستحق و إن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجة أو تزوجها على ألف إن لم يخرجها من دارها أو من بلدها و على ألفين إن كانت له زوجة أو أخرجها من دارها أو بلدها ونحوها أي هذه الصورة كأن تزوجها على ألف إن لم تكن له سرية وألفين إن كانت صح ذلك لأن خلو المرأة من ضرة أو سرية تغايرها وتضيق عليها من أكبر أغراضها المقصودة وكذا بقاؤها بدارها أو بلدها بين أهلها وفي وطنها ولذلك تخفف صداقها لتحصيل غرضها وتغليه عند فواته و لا يصح أن يتزوجها على ألف إن كان أبوها حيا وألفين إن كان أبوها ميتا لأنه ليس له في موت أبيها غرض صحيح وربما كان حال الأب غير معلوم فيكون الصداق مجهولا وإن أصدقها عتق قن له من ذكر أو أنثى صح لأنه يصح الإعتياض عنه و لا يصح أن يصدقها طلاق زوجة له أو أن يصدقها جعله أي طلاق ضرتها إليها إلى مدة ولو معلومة لحديث إبن عمر مرفوعا لا يحل لرجل أن ينكح أمرأة بطلاق أخرى ولأن خروج البضع من الزوج ليس بمتمول فهو كما لو أصدقها نحو خمر ولها مهر مثلها لفساد التسمية ومن قال لسيدته اعتقيني على أن أتزوجك فأعتقته على ذلك عتق مجانا أو قالت له سيدته ابتداء أعتقتك على أن تتزوجني عتق مجانا فلا يلزمه أن يتزوج بها لأن ما اشترطته عليه حق فلا يلزمه كما لو شرطت عليه أن تهبه دنانير فيقبها ولأن النكاح من الرجل لا عوض له بخلاف المرأة ومن قال لآخر اعتق عبدك عني على أن أزوجك ابنتي فأعتقه سيده على ذلك لزمته أي القائل قيمته لمعتقه بعتقه ولم يلزم القائل تزويج إبنته لمعتق عبده ك قوله لآخر اعتق عبدك على أن أبيعك عبدي ففعل فلزمه قيمته بعتقه لا أن يبيعه عبده وإن تزوجها على أن يعتق أباها صح نصا فإن تعذر عليه عتقه فلها قيمته وإن جاءها بها مع إمكان شرائه لم يلزمها قبولها لأنه يفوت عليها الغرض في عتق أبيها وما سمى في العقد من صداق مؤجل أو فرض بعد العقد لمن لم يسم لها صداقا مؤجلا ولم يذكر محله بأن قيل على كذا مؤجلا صح نصا ومحله الفرقة البائنة لأن اللفظ المطلق يحمل على العرف والعرف في الصداق المؤجل ترك المطالبة به إلى الموت أو البينونة فيحمل عليه فيصير حينئذ معلوما بذلك وعلم منه أنه يصح جعل بعضه حالا وبعضه مؤجلا بموت أو فراق كما هو معتاد الآن بخلاف الأجل المجهول كقدوم زيد فلا يصح لجهالته وأما المطلق فإن أجله الفرقة بحكم العادة وقد صرفه هنا عن العادة ذكر الأجل ولم يبينه فبقي مجهولا قال في الشرح فيحتمل أن تبطل التسمية ويحتمل أن يبطل التأجيل ويحل انتهى قلت والثاني هو مقتضى ما سبق في البيع فهنا أولى