فصل وتشترط لصلاة جماعة نية كل .
من إمام ومأموم حاله فينوي الامام الامامة والمأموم الاقتداء كالجمعة لأن الجماعة تتعلق بها أحكام من وجوب الاتباع وسقوط سجود السهو والفاتحة عن المأموم وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه وانما يتميز الامام عن المأموم بالنية فكانت شرطا لانعقاد الجماعة وإن كانت نفلا كالتراويح والوتر فلا بد من نية كل منهما حاله كالفرض فإن اعتقد كل من مصليين أنه امام الآخر أو اعتقد كل منهما أنه مأمومه أي الآخر لم تصح لهما نصا لأنه أم من لم يأتم به في الأولى وائتم بمن ليس بإمام في الثانية وكذا ان عين إماما أو مأموما فأخطأ لا ان ظن أو نوى مصل امامة من أي مصل لا يصح أن يؤمه كأمي لا يحسن الفاتحة نوى ان يؤم قارئا يحسنها وكامرأة أمت رجلا لم تصح لهما لفساد الامامة والائتمام أو شك كل منهما في كونه إماما أو مأموما لم تصح لصلاتهما لعدم جزمهما بالنية المعتبرة للجماعة وكذا لو ائتم بامامين أو بأحدهما لا بعينه فإن ائتم مقيم بمقيم مثله إذا سلم إمام مسافر قصر الصلاة وكانا ائتما به صح أو ائتم من سبق بركعة فأكثر بمثله في قضاء ما فاتهما بعد سلام إمامهما في غير جمعة صح ذلك لأنه انتقال من جماعة الى جماعة لعذر السبق فإن ائتم مسبوق بإمام جماعة أخرى في قضاء ما فاته أو كانا في جمعة لم يصح قال القاضى : لأنها إذا أقيمت بمسجد لم تقم فيه مرة ثانية وفيه نظر فإن ذلك ليس إقامة ثانية وإنما هو تكميل لها بجماعة فغايته : أنها فعلت بجماعتين وهو لا يضر وقيل : لعله لاشتراط العدد لها فيلزم لو ائتم تسعة وثلاثون بآخريصح ولا يصح أن يأتم أي ائتمام من لم ينوه أي الائتمام أولا أي في ابتداء الصلاة لأنه محل النية إلا إذا أحرم مصل إماما لغيبة امام الحي أي الامام الراتب ثم حضر امام الحي فأحرم وبنى صلاته على صلاة الامام الأول الذي أحرم لغيبته وصار هذا الامام مأموما بالامام الراتب سواء كان الامام الأعظم أو غيره لما روى سهل بن سعد قال : [ ذهب رسول الله A الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فصلى أبو بكررضي الله تعالى عنه فجاء رسول الله A والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فاستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف فتقدم رسول الله A فصلى ثم انصرف ] متفق عليه و لا يصح أن يؤم من لم ينو الامامة أولا ولو في نفل وتصح صلاته بلا عذر السبق والقصر السابقين إلا إذا استخلفه إمام لحدوث مرض للامام أو حدوث خوف أو حدوث حصر له عن قول واجب كقراءة وتشهد وتسميع وتكبير وتسبيح ركوع وسجود ونحوه لوجود العذر الحاصل للامام مع بقاء صلاته وصلاة المأمومين بخلاف ما لو سبق الامام الحدث لبطلان صلاة الكل ويبنى خليفة الامام على ترتيب الامام الأول لأنه فرعه ولئلا يخلط على المأمومين ولو كان المستخلف مسبوقا لم يدخل معه من أول الصلاة فيجوز استخلافه ويبني على صلاة إمامه فإن شك : كم صلى الامام ؟ بنى على اليقين فإن سبح به الماموم رجع ويستخلف ذلك المسبوق من يسلم بهم أي المأمومين الذين دخلوا مع الامام من أول الصلاة فإن لم يفعل أي يستخلف من يسلم بهم فلهم أي المأمومين السلام لأنفسهم ولهم الانتظار له حتى يتم صلاته ويسلم بهم نصا وفي موضع من المجرد للقاضي يستحب انتظاره حتى يسلم بهم والأصح يبتدىء الفاتحة من أي مستخلف لم يدخل معه في الصلاة قال في التنقيح : وله استخلاف من لم يدخل معه نصا ويبني على ترتيب الأول والأصح : يبتدىء الفاتحة انتهى قال المجد : والصحيح عندي : أنه يقرأ سرا ما فاته من فرض القراءة لئلا تفوته الركعة ثم يبني على قراءة الأول ان كانت صلاة جهر وتصح نية مصل الامامة ظانا حضور مأموم يأتم به إقامة للظن مقام اليقين و لا تصح نية الامامة شاكا في حضور مأموم لأن الأصل عدمه ولو حضر من يأتم به وتبطل صلاة من نوى الامامة ظانا حضور مأموم إن لم يحضر ويدخل معه قبل رفعه من ركوع أوحضرولم يدخل معه قبل رفعه من الركوع أو كان من ظن دخوله معه حاضرا فأحرم به فانصرف ولم يدخل معه لأنه نوى الامامة بمن لم يأتم به و لا تبطل إن دخل معه من ظن حضوره أو غيره ثم انصرف عنه قبل اتمام الصلاة فيتمها الامام منفردا لأنها لا في ضمنها ولا متعلقة بها بدليل سهوه وعلمه بحدثه وصح لمصل جماعة لعذر يبيح ترك الجماعة أن ينفرد عن الجماعة إمام ومأموم لحديث جابر : قال [ صلى معاذ بقومه فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده فقيل له : نافقت فقال : ما نافقت ولكن لآتين رسول الله A فأخبره فأتى النبي A فذكر له ذلك فقال : أفتان أنت يا معاذ ؟ مرتين ] متفق عليه فإن لم يكن عذر بطلت صلاته بمفارقته قال في الفصول : وإن كان الامام يعجل ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل لم يجز انفراده وإنما يملك الانفراد إذا استفاد به تعجيل لحوقه لحاجته فإن زال عذر مأموم فارق امامه فله الدخول معه وفي الفصول : يلزمه لزوال الرخصة ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام قبل أن يقرأ الباقي بالقراءة المطلوبة أو يكمل على قراءة إمامه ان كان قرأ البعض وبعدها اي بعد قراءة امامه له أي المأموم المفارق الركوع في الحال لأن قراءة امامه قراءة له فإن ظن مأموم فارق امامه في صلاة سر كظهر أن إمامه قرأ الفاتحة لم يقرأ أي لم تلزمه القراءة اجراء للظن مجرى اليقين و إن فارقه في ثانية جمعة وأدرك معه الأولى يتم مفارق صلاته جمعة لأنه أدرك مع امامه ركعة وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه مطلقا أي لعذر أو غيره فلا استخلاف ان سبقه الحدث لا عكسه أي لا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم لما تقدم أنها ليست في ضمنها ولا متعلقة بها ويتمها الامام منفردا ان لم يكن معه غير من بطلت صلاته ومن خرج من صلاة يظن انه أحدث فظهر له انه لم يكن احدث بطلت صلاته لفسخه نية الصلاة بخروجه منها