فصل ومن أعتق في مرضه .
اي مرض موته المخوف ومثله ما ألحق به كمن قدم لقتل أو حبس له أو وقع الطاعون ببلده ونحوه جزءا من رقيق مختص به أو من رقيق مشترك او دبره اي دبرجزءا من مختص به أومشترك ومات وثلثه يحتمله أي الرقيق المعتق أو المدبر بعضه كله عتق كله بالسراية إلى باقيه من ثلث ماله لأن ملك المعتق الثلث ماله ملك تام يملك التصرف فيه بالتبرع وغيره أشبه عتق الصحيح الموسر ولشريك في رقيق مشترك بينه وبين مريض ما يقابل حصته أي الشريك من تيمته أي المشترك يوم عتقه يعطى له من التركة لقوله E [ واعطي شركاؤه حصصهم ] فلو مات الرقيق الذي اعتق سيده جزءا منه في مرضه قبل سيده عتق بقدر ثلثه أي ثلث مال سيده منه كما لو يمت فيورث عنه كسبه بما عتق منه ومن أعتق في مرضه المخوف ستة أعبد أو اماء قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم ظاهرا ثم ظهر على معتقهم دين يستغرقهم أي الستة بيعوا كلهم فيه أي الدين لتبين بطلان عتقهم لظهور الدين لأنه تبرع بمرض الموت المخوف يعتبرخروجه من الثلث فقدم عليه الدين كالهبة وخفاء الدين لا يمنع ثبوت حكمه وإن استغرق الدين بعضهم أي الستة بيع منهم بقدره أي الدين ما لم يلتزم وارثه أي المعتق بقضائه أي الدين فيهما أي فيما إذا استغرقهم الدين جميعهم وما استغرق بعضهم فان التزم بقضائه عتقوا لأن المانع من نفوذ العتق الدين فاذا سقط بقضاء الوارث وجب نفوذ العتق وان لم يظهرعليه دين و لم يعلم له مال غيرهم أي الستة الذين أعتقهم ولم تجز الورثة عتق جميعهم عتق ثلثهم فقط فان ظهر له أي الميت مال بعد ذلك يخرجون أي الستة من ثلثه عتق من أرق منهم أي تبين عتقه من حين أعتقهم الميت لنفوذ تصرف المريض في ثلثه وفد بان انهم ثلث ماله وخفاء ما ظهرمن المال علينا لا يمنع كون العتق موجودا من حينه وما كسبوه بعد عتقهم لهم وان تصرف فيهم وارث ببيع أو غيره فباطل وإلا يظهرله مال غيرهم ولا دين عليه جزأناهم ثلاثة أجزاء كل اثنين جزء وأقر عنا بينهم بسهم حرية وبسهمي رق فمن خرج له سهم الحرية منهم عتق ورق الباقون لحديث عمران بن حصين ان [ رجلا من الانصار أعتق ستة مملوكين في مرضه لا مال له غيرهم فجزأهم رسول الله A ستة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة ] رواه مسلم و أبوداود وسائر أصحاب السنن وروي نحوه عن أبي هريرة مرفوعا ولأن في تفريق العتق ضررا فوجب جمعه بالقرعة كالقسمة وان سلمنا مخالفته لقياس الأصول فرسول الله A واجب الاتباع لأنه لا ينطق عن الهوى و انكار القرعة مردود بورود الكتاب والسنة بها وان كانوا أي العتقاء في المرض ثمانية ولا مال له غيرهم فان شاء أقرع بينهم بسهمي حرية وخمسة رق وسهم لمن ثلثاه حر وان شاء جزأهم أربعة أجزاء وأقرع بينهم بسهم حرية وثلاثة رق ثم أعادها أي القرعة بين الستة لاخراج من ثلثاه حر ليظهر العتيق من غيره وكيف أقرع جاز لأن الغرض خروج الثلث بالقرعة كيف اتفق وان اعتق عبدين قيمة احدهما مائتان و وقيمة الآخر ثلثمائة جمعت الخمسمائة فجعلتها الثلث لئلا يكون فيه كسر فتعسر النسبة اليه ثم أقرعت بين العبدين لتمييز العتيق منهما فان وقعت القرعة على الذي قيمته مائتان ضربتها في ثلاثة مخرج الثلث كما تعمل في مجموع القيمة تكن ستمائة ثم نسبت منه أي المضروب الخمسمائة لأنها الثلث تقديرا فيعتق منه خمسة أسداسه لأن الخمسمائة خمسة أسداس الستمائة وان وقعت القرعة على العبد الآخر عتق منه خمسة اتساعه لأنك تضرب قيمة ثلثمائة في ثلاثة تكن تسعمائة فتنسب منها الخمسمائة تكن خمسة اتساعها وكل ما يأتي من هذا الباب فسبيله أي طريقه ان يضرب في ثلاثة مخرج الثلث ليخرج صحيحا بلا كسر وإن أعتق مريض عبدا مبهما من أعبد ثلاثة لا يملك غيرها فمات أحدهم أي الثلاثة في حياته أي السيد أقرع بينه أي الميت وبين الحيين لأن الحرية إنما تنفذ في الثلث أشبه ما لو أعتق معينا فان وقعت القرعة عليه أي الميت رقا لأنه إنما أعتق واحدا و إن وقعت القرعة على أحدهما أي الحيين عتق إذا خرج من الثلث عند الموت والعبد الميت هلك قبله من أصل المال ولم يعتبر إن وقعت على الميت خروجه من الثلث لأن قيمة الميت إن كانت وفق الثلث فلا إشكال وإن كانت أكثر منه فالزائد هلك على ملك ربه وإن كانت أقل فلا يعتق من الآخر شيء لأنه لم يعتق إلا واحدا وإن أعتق مريض الثلاثة وهولا يملك غيرهم في مرضه فات أحدهم في حياته أو وصى بعتقهم أي الثلاثة الذين لا يملك غيرهم فمات أحدهم بعده أي الموصى وقبل عتقهم أو دبرهم أي الثلاثة أو دبر بعضهم ووصى بعتق الباقي منهم ولم تجزه الورثة فمات أحدهم أقرع بينهم أي بين الميت وبين الحيين لأن العتق إنما ينفذ في الثلث أشبه ما لو أعتق أحدهم مبهما إلا أن الميت هنا إن كانت قيمته أقل من الثلث ووقعت القرعة عليه عتق من أحد الحيين تتمة الثلث بالقرعة