فصل ويصح تعليق عتق بصفة .
ك قوله إن أعطيتني ألفا فأنت حر لأنه تعليق محض وكذا إن دخلت الدار أو جاء المطر أو رأس الحول ونحوه ولا يعتق قبل وجود الصفة لأن العتق معلق بها فوجب أن يتعلق بها كالطلاق ولا يملك السيد أبطاله أي التعليق ما دام ملكه على المعلق عتقه لأنها صفة لازمة ألزمها نفسه فلا يملك ابطالها بالقول كالنذر ولو اتفق السيد والرقيق على إبطاله لم يبطل بذلك ولا يعتق مقول له إن أعطيتني أو أديت لي ألفا بابراء سيده له من الالف لأنه لا حق له في ذمته حتى يبرئه منه ولا يبطل التعليق بذلك و إن أدى مقول له ذلك ألفا عتق وما فضل عنه أي الالف بيد رقيق فلسيده كالمنجز عتقه وما يكتسبه قبل وجود الشرط لسيد لأنه لم يوجد ما يمنعه إلا أن السيد يحسب له ما يأخذه من الألف فاذا كمل أداؤه عتق ولا يكفيه اعطاؤه من ملكه إذ لا ملك له وله أي السيد ان يطأ أمة علق عتقها بصفة قبل وجودها لأن استحقاق العتق عند وجود الصفة لا يمنع إباحة الوطء كالاستيلاد بخلاف المكاتبة فانها اشترت نفسها من سيدها وملكت اكسابها ومنافعها و للسيد أن يقف رقيقا علق عتقه بصفة قبلها و ان ينقل ملك من علق عتقه بصفة قبلها ثم إن وجدت وهي في ملك غير المعلق لم يعتق لحديث [ لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن دام ] ولأنه لا ملك له عليه فلا يقع عتقه كما لو نجزه وإن عاد ملكه أي المعلق بشرائه أو ارثه ونحوه ولو بعد وجودها أي الصفة حال زواله أي ملك المعلق عليه عادت الصفة فيعتق إن وجدت في ملكه لأن التعليق والشرط وجدا في ملكه أشبه ما لو لم يتخللهما زوال ملك ولا وجود صفة حال زواله ولا يعتق قبل وجود الصفة بكمالها كالجعل في الجعالة ويبطل التعليق بموته أي المعلق لزوال ملكه زوالا غير قابل للعود فقوله أي السيد لرقيقه ان دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو كقوله لعبد غيره إن دخلت الدار فأنت حر وكقوله إن دخلت الدار بعد بيعي لك فأنت حر ولأنه اعتاق له بعد استقرار ملك غيره عليه فلم يعتق به كما لو نجزه ويصح قول مالك رقيق له أنت حر بعد موتي بشهر كما لو وصى باعتاقه أو بأن تباع سلعته ويتصدق بثمنها فلا يملك وارث بيعه أي الرقيق المقول له ذلك قبله أي مضي الشهر ك ما لا يملك وارث بيع موصى بعتقه أي الرقيق المقول له ذلك قبله أي قبل عتقه أو أي وكما لا يملك بيع موصى به لمعين قبل قبوله أي الموصى له به لتعلق حقه به وكسبه أي المقول له أنت حر بعد موتي بشهرين بعد الموت أي موت سيده وقبل انقضاء الشهر للورثة ككسب أم الولد في حياة سيدها وكذا قول سيد لرقيقه اخدم زيد سنة بعد موتي ثم أنت حر فيعتق إذا فعل ذلك وخرج من الثلث فلو أبرأه زيد من الخدمة بعد موت سيده عتق في الحال أي حال ابراء زيد له من الخدمة لبراءته منها بهبتها له وإن جعلها أي الخدمة لكنيسة بأن قال له سيده : اخدم الكنيسة سنة بعد موتي ثم أنت حر وهما أي السيد والعبد كافران فأسلم العبد قبلها أي قبل خدمتها السنة وبعد موت سيده عتق مجانا أي فلا يلزمه شيء لأنه لم يتمكن من الخدمة المشروطة عليه لأن الإسلام يمنعه منها فبطل اشتراطها كسائر الشروط الباطلة و من قال لرقيقه إن خدمت ابني حتى يستغني فأنت حر فخدمه حتى كبر واستغنى عن رضاع عتق ولا يشترط علم زمن الخدمة فمن قال لقنه اعتقتك على أن تخدم زيدا مدة حياتك صح لحديث سفينة قال [ كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقتك واشترطت عليك أن تخدم رسول الله A ما عشت فقلت ان لم تشترطي على ما فارقت رسول الله A ما عشت فأعتقينى واشترطي علي ] رواه أحمد و أبو داود واللفظ له و النسائي و الحاكم وصححه ومعناه عن ابن مسعود ولأن القن ومنافعه لسيده فاذا أعتقه واستثنى منافعه فقد أخرج الرقبة وبقيت المنفعة على ما كانت عليه وإنما اشترط علم زمن الاستثناء في البيع لأنه عقد معاوضة والثمن يختلف بطول المدة وقصرها و من قال لرقيقه ان فعلت كذا فأنت حر بعد موتي ففعله كأن قال له ان صليت فأنت حر بعد موتي فصلى في حياة سيده صار مدبرا لوجود شرط التدبير فان لم يفعل حتى مات سيده لم يعتق لأنه جعل ما بعد الموت ظرفا لوقوع الحرية وذلك يقتضى سبق وجود شرطها لأن الشرط لا بد ان يسبق الجزاء ويصح من حر لا من رقيق تعليق عتق قن غيره بملكه نحو قوله ان ملكت فلانا فهو حر أو قوله كل مملوك أملكه فهو حر فإذا ملكه عتق لاضامة العتق إلى حال يملك عتقه فيه أشبه ما لو كان التعليق وهو في ملكه بخلاف إن تزوجت فلانة فهي طالق لأن العتق مقصود من الملك والنكاح لا يقصد به الطلاق وفرق أحمد بأن الطلاق ليس لله وليس فيه قربة إلى الله تعالى فاذا قاله رقيق لم يصح لأنه لا يصح عتقه حين التعليق لأنه لا يملكه وعلى القول بأنه يملكه فهو ملك ضعيف لا يتمكن من التصرف فيه وللسيد انتزاعه منه و لا يصح تعليق عتق قن غيره بغيره أي غير ملكه له نحو قوله ان كلمت عبد زيد فهو حر فلا يعتق إن ملكه ثم كلمه لأنه لا يعتق بتنجيزه فلم يعتق بتعليقه وانما خولف في التعليق بالملك لأنه يراد للعتق و إن قال جائز التصرف أول قن أملكه حر أو قال آخر قن أملكه حر أو قاله أول أو آخر من يطلع من رقيقي حر فلم يملك إلا واحدا عتق أو لم يطلع إلا واحد عتق لأنه ليس من شرط الأول أن يكون له ثان ولا من شرط الآخر أن يكون قبله أول ولذلك من أسمائه تعالى الأول والآخر ولو ملك اثنين معا أولا وآخرا عتق واحد بقرعة وكذا لو طلع اثنان فأكثر معا نصا أو قال لأمته أول ولد تلدينه حر فولدت ولدين حيين معا عتق واحد منهما بقرعة لأنه لم يسبقهما غيرهما فوجدت الصفة فيهما فاما أن يعتقا أو يعتق أحدهما أو يعين بقرعة وهو المنصوص فلا يعدل عنه المعلق إنما اراد عتق واحد فقط و إن قال لأمته آخر ولد تلدينه حر فولدت حيا ثم ميتا لم يعتق الأول لأنه لم توجد الضفة فيه وإن ولدت ميتا ثم ولدت ولدا حيا عتق الثاني لوجود الصفة فيه وإن ولدت توأمين فأشكل الآخر منهما اخرج بقرعة لاستحقاق احدهما العتق لو لم يعينه و إن قال لامته اول ولد تلدينه أو قال ان ولدت ولدا فهو حر فولدت ميتا ثم ولدت ولدا حيا لم يعتق الحي لأن الصفة إنما وجدت في الميت وليس محل العتق فانحلت به اليمين و إن قال لامائه أو زوجاته أول أمة لي تطلع أو أول امرأة لي تطلع فالإسة حرة او المرأة طالق فطلع الكل من امائه او زوجاته معا او طلع ثنتان منهن معا عتق من الاماء واحدة بقرعة وطلق من الزوجات واحدة بقرعة لما تقدم و إن قال آخر قن أملكه حر فملك عبيدا ثم مات فآخرهم حر من حين شرائه لوجود الصفة فيه ولا يحكم بعتق واحد معين منهم ما دام السيد حيا لاحتمال ان يشتري قنا بعد الذي في ملكه فيكون هو الآخرفإذا مات علم يقينا آخرما اشتراه فيعلم انه الذي وقع عليه العتق وكسبه اي الذي تبين عتقه له من حين شرائه لانه حر ويحرم على من قال آخر قن أملكه حر وطء أمة اشتراها بعد ذلك حتى يملك غيرها لاحتمال ان لا يمللك بعدها قنا فتكون حرة من حين شرائها فيكون وطؤه في حرة اجنبية ولا يزول هذا الاحتمال إلا بشرائه غيرها وممت قال لقنه : إن لم أضربك عشرة أسواط مثلا فأنت حر ولم يعين وقتالم يعتق حتى يموت أحدهما وإن باعه قبل ذلك صح ولم يفسخ البيع ويتبع معتقه بصفة علق عتقها عليها ولد ها فيعتق بعتقها إن كانت حاملا به حال عتقها بوجود الصفة لأن العتق وجد فيها وهي حامل به أشبهت المنجز عتقها أو كانت حاملا به حال تعليقه أي العتق لأنه كان حين التعليق كعضو من أعضائها فسرى التعليق اليه فاذا وجدت الصفة وهو حي عتق كأمة كما لو عتقت وهي حامل به و لا يتبعها في العتق ما أي ولد حملته ووضعته بينهما أي بين التعليق ووجود الصفة لأنها لم تتعلق به حال التعلق ولا حال العتق و إن قال لرقيقه أنت حر وعليك ألف يعتق بلا شيء عليه لأنه أعتقه بغيرشرط وجعل عليه عوضا لم يقبله فعتق ولم يلزمه شيء و إن قال له : أنت حر على ألف أو أنت حر بألف أو أنت حر على أن تعطيني ألفا أو قال له بعتك نفسك بألف لا يعتق حتى يقبل لأنه أعتقه على عوض فلا يعتق بدون قبوله وعلى تستعمل للشرط والعوض كقوله تعالى : { قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا } وقال فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ونحوه و إن قال لرقيقه أنت حر على أن تخدمني سنة ونحوها يعتق في الحال بلا قبول القن وتلزمه الخدمة وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته أو استثنى نفعه مدة معلومة فيصح لخبرسفينة وللسيد بيعها أي الخدمة من العبد و من غير نصا قال في الاقناع لعل المراد بالمبيع الاجارة و إن مات السيد في أثنائها أي مدة الخدمة المعينة رجع الورثة أي ورثة السيد عليه أي العتيق المستثنى خدمته مدة معينة بقيمة ما بقي من الخدمة أي بأجرة مثلها لأن العتق لا يلحقه الفسخ فإذا تعذرفيه استيفاء العوض رجع إلى قيمة كالنكاح ولو باعه أي القن سيده نفسه بمال في يده صح ذلك وعتق لأنه كالتعليق وله أي السيد ولاؤه لعموم الولاء لمن أعتق و إن قال لقنه جعلت عتقك إليك أو خيرتك في عتقك ونوى بذلك تفويضه أي العتق إليه أي القن فأعتق القن نفسه في المجلس عتق و إلا فلا قال في الفروع : ويتوجه كطلاق و إن قال قن لآخر اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني فاشتراه بعينه أي المال الذي أعطاه له العبد وأعتقه لم يصحا أي الشراء والعتق لشرائه بعين مال غيره بلا إذنه فلم يصح الشراء ولم ينفذ العتق لأنه أعتق مملوك غيره بغير إذنه وما أخذه السيد فماله وإلا يشتره بعين المال بأن اشتراه بثمن في ذمته وأعتقه مع الشراء و عتق ولزم مشتريه الثمن المسمى في البيع وما أخذه من العبد ودفعه لسيده فملك السيد لا يحسب من الثمن وولاؤه لمشتر