باب ذوي الأرحام .
جمع رحم وهو القرابة أي ذو النسب وهم أي ذوو الارحام هنا كل قرابة ليس بذي فرض ولا بعصبة كالعمة والجد لأم والخال وبتوريثهم قال عمر وعلي وعبد الله وأبو عبيدة ابن الجراح ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء لقوله تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } وروى أحمد بسنده عن سهل بن حنيف [ أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ولم يترك إلا خالا فكتب فيه أبوعبيدة لعمر فكتب إليه عمر اني سمعت رسول الله A يقول : الخال وارث من لا وراث له ] وحسنه الترمذي و لأبي داود عن المقداد مرفوعا [ الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه ] وفي الباب غيره واصنافهم أي ذوي الأرحام احد عشر صنفا أحدها ولد البنات لصلب أو لابن و الثاني ولد الأخوات لأبوين او لأب و الثالث بنات الأخوة لأبوين أو لأب و الرابع بنات الأعمام لأبوين أو لأب أو لأم و الخامس ولد ولد الأم ذكرا كان أو أنثى و السادس العم لأم سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو جده وإن علا و السابع العمات لأبوين أو لأب أو لأم وسواء عمات الأب أو عمات أبيه أو جده و الثامن الأخوال والخالات للميت أو لأبويه أو أجداده أو جداته و التاسع أبو الأم وأبوه وإن علا و العاشر كل جدة أدلت بأب بين أمين اثنين كأم أبي الأم أو أدلت بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد وان علا و الحادي عشر من أدلى بهم أي بواحد من صنف ممن سبق كعمة العمة أو العم أو خالة العمة أو الخال وأخى أبي الأم وعمه وخاله ونحوهم ويورثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به فينزل كل منهم منزلة من أدلى به من الورثة بدرجة أو درجات حتى يصل إلى من يرث فيأخذ ميراثه فولد بنت لصلب أو بنت لابن وولد أخت كأم كل منهم وبنت أخ و بنت عم وولد ولد أم كآبائهم وأخوال وخالات وأبو أم كأم وعمات وعم من أم كأب وأبو أم أم وأبو أم أب وأخواتهما وأختاهما وأم أبي جد بمنزلتهم ثم يجعل نصيب كل وارث بفرض أو تعصيب لمن أدلى به من ذوي الأرحام لما روي عن علي وعبدالله انهما نزلا بنت البنت منزلة البنت وبنت الأخ منزلة الأخ وبنت الأخت منزلة الأخت والعمة منزلة الأب والخالة بمنزلة الأم وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة وعن علي أيضا أنه نزل العمة بمنزلة العم وعن الزهري أنه A قال [ العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم ] رواه أحمد فان أدلى جماعة من ذوي الرحم بوارث بفرض أوتعصيب واستوت منزلتهم منه بلا سبق كاولاده وكأخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم فنصيبه لهم كارثهم منه لكن هنا ذكر كأنثى لأنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وانثاهم كولد الأم فبنت أخت وابن وبنت ل أخت أخرى ل بنت الأخت الأولى النصف لأنه ارث أمها فرضا وردا و ل بنت الأخت الأخرى وأخيها النصف لأنه ارث أمها حيث استوت الأختان في كونهما لأبوين أو لأب أو لأم بالسوية بين الأخت وأخيها فتصح من أربعة وإن اختلفت منزلتهم ممن أدلوا به جعلته أي المدلى به كالميت لتظهر جهة اختلاف منازلهم وقسمت نصيبه بينهم أي من أدلوا به على ذلك أي على حسب منازلهم منه كثلاث خالات متفرقات واحدة شقيقة والأخرى لأب والأخرى لأم وثلاث عمات كذلك أي مفترقات فالثلث الذي كان للام بين الخالات على خمسة لأنهن يرثنها كذلك فرضا وردا والثلثان اللذان كانا للاب تعصيبا بين العمات كذلك أي علي خمسة لما تقدم والخمستان هنا متماثلتان فاجتزىء باحداهما واضربها أي الخمسة في ثلاثة أصل المسألة مخرج الثلث تكن خمسة عشر للخالات منها خمسة للخالة من قبل الأب والأم ثلاثة و للخالة من قبل الأب سهم و للخالة من قبل الأم سهم كما يرثن الأم لو ماتت عنهن و للعمات عشرة للعمة من قبل الأب والأم ستة وللعمة من قبل الأب سهمان و للعمة من قبل الأم سهمان ولوكان مع الخالات خال من أم ومع العمات عم من أم فسهم كل واحد من الفريقين بينهم على ستة وتصح من ثمانية عشر للخال والخالات ستة وللعم لأم والعمات اثنا عشر وإن خلف ثلاثة أخوال مفترقين أحدهم لأبوين والآخر لأب والآخر لأم فلذي الأم السدس والباقي لذوي الأبوين كما يرثان أختهم كذلك ولا شىء لذي الأب لسقوطه بذي الأبوين ويسقطهم أي الأخوال مطلقا أبو الأب كما يقسط الأب الإخوة لإدلائهم به وان خلف ثلاث بنات اخوة مفترقين فكأنه خلف أخا لأبوين وأخا لأب وأخا لأم فسدس الأخ لأم لبنته والباقي للأخ لأبوين لو كان فهو لبنته وتسقط بنت الأخ لأب كأبيها لو كان موجودا مع الشقيق وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين أي بنت عم لأبوين وبنت عم لأب وبنت عم لأم فالكل أي كل التركة لبنت العم ذي الأبوين نصا لقيام كل منهن مقام أبيها وإن خلف بنت عم لأب وبنت عم لأم وبنت ابن عم فالمال للأولى وكذا لو خلف بنت عم لأب وبنت عم لأم وبنت بنت عم لأبوين المال للاولى وبنت عم وبنت عمة المال للاولى وإن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة من ذوي الفروض أو العصبات جعل بالبناء للمجهول كأن المدلي بهم أحياء وقسم المال بينهم وأعطى نصيب كل وارث بفرض أو تعصيب لمن أدلى به من ذوي الأرحام لأنهم وراثه كثلاث بنات أخت لأبوين وثلاث بنات أخت لأب وثلاث بنات أخت لأم وثلاث بنات عم لأبوين أو لأب فنزلهم منزلة أصولهم كما تقدم واقسم المال بين المدلى بهم للشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين وللأخت لأم السدس وللعم الباقي ثم أعط نصيب كل وارث لورثته فتصح من ثمانية عشر لبنات الشقيقة تسعة لكل واحد ثلاثة ولكل صنف من الباقيات ثلاثة لكل واحدة سهم وإن أسقط بعضهم بعضا عمل به فعمة وبنت الأخ المال للعمة لأنها بمنزلة الأب وبنت الأخ بمنزلة الأخ والأب يسقط الاخوة ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه إليه كبنت بنت وبنت بنت بنت بنت المال للأولى وكخالة وأم أبي أم المال للخالة لأنها تلقى الأم بأول درجة بخلاف أم ابيها وكذا بنت بنت بنت وبنت بنت ابن المال للثانية لأنها تلقى بنت الابن الوارثة بأول درجة إلا إن اختلفت الجهة فينزل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به أقرب أولا كبنت بنت بنت وبنت أخ لام الكل لبنت بنت البنت لأن جدتها وهي البنت تسقط الأخ لام ونصه في خالة وبنت خالة وبنت ابن عم للخالة الثلث ولبنت ابن العم الثلثان ولا تعطي بنت الخالة شيئا وخالة أب وأم أبي أم الكل للثانية لانها بمنزلة الام والأولى بمنزلة الجدة والجهات أي جهات ذوي الارحام ثلاثة أبوة ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط وبنات الاخوة والأخوات وبنات الأعمام والعمات وإن علون و الثانية أمومة ويدخل فيها فروع الأم من الأخوال والخالات وأعمام الام وأعمام أبيها وجدها وأمها وعمات الأم وعمات أبيها وأمها وأخوال الأم وأخوال أبيها وأمها وخالات أبيها وأمها و الثالثة بنوة ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الابن ووجه الانحصار : أن الواسطة بين الانسان وسائر أقاربه : أبوه وأمه وولده لان طرفه الاعلى الأبوان لانه نشأ منهما وطرقه الاسفل ولده لانه مبدؤه منه نشأ فكل قريب إنما يدلي بواحد من هؤلاء فتسقط بنت بنت أخ ببنت عمه لان الثانية تلقي الميت بثاني درجة والاولى تلقاء بثالث درجة ويرث مدل بقرابتين من ذوي الارحام بهما أي بقرابتيه لانه شخص له جهتان لا يرجح بهما فورث بهما كالزوج إذا كان ابن عم فابن بنت بنت هو ابن ابن بنت اخرى مع بنت بنت بنت أخرى لها الثلث وله الثلثان ولزوج أو زوجة مع ذي رحم فرضه بالزوجية بلا حجب للزوج من النصف إلى الربع بلا حجب للزوجة من الربع إلى الثمن بأحد من ذوي الارحام ولا عول لان فرض الزوجين بنص القرآن فلا يحجبان بذوي الارحام هم غيرمنصوص عليهم فلا يعارضه وأيضا فذوو الرحم لا يرث مع ذي فرض وإنما ورث مع أحد الزوجين لكونه لا يرد عليه فيأخذ أحد الزوجين فرضه تاما والباقي لهم أي ذوي الارحام كانفرادهم فلبنت بنت و بنت أخت لا لأم أو بنت أخ لا لأم بعد فرض الزوجية الباقي بالسوية بينهما كما لو انفردا فان كان معها زوج أخذ النصف ولكل منهما ربع تصح من أربعة وإن كان معهما زوجة فلها الربع والباقي لهما سوية فتصح من ثمانية وفي زوج وبنت بنت وخالة وبنت عم للزوج النصف والباقى لذوي الرحم على ستة فتصح من إثني عشر للزوج ستة ولبنت البنت ثلاثة وللخالة سهم ولبنت العم سهمان وإن كان معهم زوجة فلها الربع واحد ويبقى ثلاثة على ستة توافقها بالثلث فاضرب اثنين في أربعة تصح من ثمانية ولا يعول هنا أي في توريث ذوي الارحام من أصول المسائل إلا أصل ستة فتعول إلى سبعة فقط لان العول الزائد على ذلك إنما يكون لاحد الزوجين وليس من ذوي الارحام كخالة وست بنات وست أخوات متفرقات أي بنتي أختين لابوين وبنتي أختين لأم وابنتي أختين لام فللخالة السدس ولبنتي الأختين لابوين الثلثان ولبنتي الاختين لام الثلث وكأبي أم وبنت أخ لأم وثلاث بنات ثلاث أخوات متفرقات لابي الأم السدس ولبنت الأخ لأبوين النصف ولبنت الأخت لأب السدس ولبنتي الأخ والأخت لأم الثلث ومال من لا وارث له معلوم لبيت المال يحفظه كالمال الضائع لأن كل ميت لا يخلو من بني عم أعلى إذ الناس كلهم بنو آدم فمن كان أسبق إلى الإجتماع مع الميت في أب من آبائه فهوعصبة لكنه مجهول فلم يثبت له حكم وجاز صرف ماله في المصالح ولذلك لو كان له مولى معتق لورثه في هذا الحال ولم يلتفت إلى هذا المجهول وليس بيت المال وارثه وإنما يحفظ المال الضائع وغيره كأموال الفيء فهو جهة ومصلحة لأن اشتباه الوارث بغيره لا يوجب الحكم بالارث للكل