باب المناسخات .
جمع مناسخة من النسخ بمعنى الإزالة أو التغييرأو الابطال أو النقل واصطلاحا أن يموت ورثة ميت أو بعضهم قبل قسم تركته سميت بذلك لزوال حكم الأول ورفعه أو لأن المال تناسخته الأيدي ولها ثلاث صور بالاستقراء إحداها أن يكون ورثة الميت الثاني يرثونه ك الميت الأول كعصبة من أخوة وأعمام ونحوهما فما أي للميت الأول والثاني نتقسم التركة بين من بقي من الورثة ولا يلتفت إلى الاول كما لو مات شخص عن أربعة بنين وأربع بنات ثم مات منهم واحد بعد آخر حتى بقي منهم ابن وبنت فاقسم المال بينهما أثلاثا ولا تحتاج لعمل ويسمى الاختصار تبل العمل وكذا لوكان الورثة ذوي فرض كأن يموت عن أخوات ثم يموت بعضعن عمن بقي فيرثنه بالغرض والرد الصورة الثانية : أن لا ترث ورثة كل ميت غيره كاخوة مات أبوهم عنهم ثم ماتوا و خلف كل منهم بينة فاجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامه وصحح كما ذكر في الباب قبله فمن مات عن أربعة بنين ثم مات أحدهم عن ابنه والأخرعن ابنيه والثالث عن ثلاثة بنين والرابع عن أربعة بنين فكل واحد غير الأول لا ترث منه إخوته شيئا ومسألة كل منهم : هي عدد بنيه فالأولى من واحد والثانية من اثنين والثالثة من ثلاثة والرابعة من أربعة فحصل أقل عدد ينقسم عليها تجده اثني عشر فاضربه في مسألة الأول اربعة تصح من ثمانية وأربعين واضرب لكل واحد منهم واحدا في اثني عشر باثني عشر وأعطها الورثة فلابن الأول اثنا عشر ولكل واحد من ابني الثاني ستة ولكل واحد من بني الثالث اربعة ولكل واحد من بني الرابع ثلاثة الصورة الثالثة : ما عداهما أي الصورتين السابقتين بأن كان بعضهم يرث بعضهم يرث بعضا ولا يرثون الثانى كالأول فصحح المسألة الأولى للميت الأول كأن لم يمت أحد من ورثته واعرف سهم الثاني واعمل له مسألة أخرى وصححها واقسم سهم الميت الثاني من الأولى على مسألته أي الثاني اي اعرضه عليها فإما أن ينقسم وإما فق وإما أن يباين فإن انقسم سهمه على مسألته صحتا أي المسألتان من العدد الذي صحت منه الأولى وذلك كرجل خلف زوجة وبنتا وأخا لغير أم ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعمها فالأولى من ثمانية فللزوجة سهم فلها أي للبنت أربعة وللأخ ثلاثة ومسألتها أي البنت من أربعة مخرج الربع للزوج سهم ولبنتها سهمان وللعم الباقى سهم والأربعة سهام الميتة منقسمة على الأربعة مسألتها فصحتا أي المسألتان من ثمانية لزوجة الأول سهم ولزوج الثانية سهم ولبنتها سهمان وللأخ من المسألتين أربعة ثلاثة من الأولى وواحد من الثانية والا ينقسم سهم الثاني من الأولى على مسألته فإن وافقت سهامه مسألته بنحو ثلث أو نصف أو ثمن ضربت وفق مسألته أي الثاني في جميع المسألة الأولى لتخرج بلا كسر فما حصل يسمى الجامعة ثم كل من له شىء من المسألة الاولى فهو له مضروب في وفق المسألة الثانية فهو مضروب في وفق سهام الميت الثاني مثل أن تكون الزوجة أما للبنت الميتة في المثال المذكور فتصير مسألتها من اثني عشر لأنها مخرج النصف والربع والسدس توافق مسألتها سهامها من الأولى وهي أربعة بالربع فتضرب ربعها أي الاثني عشر ثلاثة في المسألة الأولى وهي ثمانية تكن الجامعة أربعة وعشرين للزوجة من الأولى واحد في وفق الثانية بثلاثة ومن الثانية بكونها أما سهمان في وفق سهام الميتة وهو واحد باثنين يجتمع لها خمسة وللأخ من الأولى ثلاثة في ثلاثة بتسعة ومن الثانية بكونه عما واحد في واحد فيجتمع له عشرة ولزوج الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة ولبنتها ستة في واحد بستة ويمتحن العمل بجمع السهام فان ساوى الجامعة صح العمل وإلا فأعده وإلا توافق سهام الثاني من الأولى مسألته بل بابنتها ضربت المسألة الثانية في المسألة الأولى فما حصل فهو الجامعة ثم من له شىء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في المسألة الثانية لأنها جزء سهمها ومن له شىء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني لأن ورثته انما يرثون سهامه من الاولى كأن تخلف البنت التي مات أبوها عنها وعن زوجة وأخ ثم ماتت بنتين وزوجا وأما فان مسألتها من اثني عشر و تعول الى ثلاثة عشر للبنتين ثمانية وللزوج ثلاثة وللأم اثنان وسهام البنت من مسألة أبيها أربعة تباين الثلاثة عشر تضربها أي الثلاثة عشر في المسألة الأولى وهي ثمانية تكن مائة وأربعة للزوجة من الأولى واحد في ثلاثة عشر بثلاثة عشر ولها من الثانية اثنان مضروبان في سهام الثانية من الأولى وهى أربعة يجتمع لها إحدى وعشرون ولأخي الميت الأول من الأولى ثلاثة في ثلاثة عشر بتسعة وثلاثين ولا شيء له من الثانية ولزوج الثانية ثلاثة في أربعة باثني عشر ولبنتها ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين والإختبار بجمع السهام كما تقدم وإن مات أيضا ثالث فأكثر قبل قسمة تركة الأول جمعت سهامه من المسألتين الأوليين فأكثر وعملت فيها ك عملك في ثان مع أول فتعمل له مسألة وتعرض سهامه مما قبلها عليها فاما أن ينقسم أو يوافق أو يباين فإن انقسم لم تحتج لضرب وإلا ضربت وفقها في الجامعة قبلها وإن باينت سهامه مسألته ضربت مسألته في الجامعة قبلها فما بلغ فمنه تصح وتقسم كما تقدم وهكذا تفعل في ميت بعد آخر حتى ينتهي والاستعانة على هذا بالشباك الذي وضعه ابن الهائم معينة حدا واختصار المناسخات بعد العمل أن توافق سهام الورثة بعد التصحيح أي أن تكون بينها موافقة بجزء كنصف وخمس وجزء من عدد أصم كإحدى عشر فترد المسائل الى ذلك الجزء الذي حصلت فيه الموافقة وترد سهام كل وارث اليه أي الجزء الذي به الموافقة لأنه أسهل في العمل مثاله رجل مات عن زوجة وابن وبنت منها ثم ماتت البنت عن أمها وأخيها تصح الأولى من أربعة وعشرين للزوجة ثلاثة وللابن أربعة عشر وللبنت سبعة ومسألتها من ثلاثة تباين السبعة فاضرب الثانية في الأولى يحصل اثنان وسبعون للزوجة عن الأولى ثلاثة في ثلاثة بتسعة ولها من الثانية واحد في سبعة بسبعة يكون لها ستة عشر وللابن من الأولى أربعة عشر في ثلاثة باثنين واربعين ومن الثانية اثنان في سبعة باربعة عشر يجتمع له ستة وخمسون وبين سهام الزوجة والابن موافقة بالاثمان فرد الجامعة الى ثمنها تسعة وسهام الأم الى ثمنها اثنين وسهام الابن الى ثمنها سبعة وإذا ماتت بنت من بنتين وأبوين مات عنهم شخص قبل القسمة لتركته وسأل عن حكم إرثهم سأل السائل عن الميت الأول لاختلاف الحال بذكورته وأنوثته فإن كان الميت الأول رجلا فالأب جد أبو أب فيرث في المسألة الثانية ويصحان أي المسألتان من أربعة وخمسين لأن الأولى من ستة وسهام البنت منها اثنان ومسألتها من ثمانية عشر توافقها بالنصف فاضرب تسعة في ستة يحصل ما ذكر للبنت الباقية من أبيها وأخيها ثلاثة وعشرون وللأب من ابنه وبنت ابنه تسعة عشر وللأم منها اثنا عشر و إلا يكن الميت في الأولى رجلا بل كان أنثى ف هو أبو أم في الثانية فلا يرث شيئا وسأل عن الأخت الباقية هل هي شقيقة المتوفاة أو لأمها ويصحان أي المسسألتان ان كانت الأخت شقيقة من إثني عشر لأن الثانية إذن من أربعة لأنها أخت شقيقة وجدة فيرد الباقي عليهما وتوافق سهام الميتة بالنصف فتضرب اثنين في الاولى وهي ستة تبلغ ذلك للأب من الأولى واحد في اثنين باثنين ولا شيء له من الثانية وللأم من لمسألتين ثلاثة وللبنت منهما سبعة وإن كانت أختا لأم صحت المسألتان من ستة لأن الثانية من اثنين للرد وسهامها من الأولى اثنان وهي منقسمة عليها وتسمى هذه المسألة المأمونية لأن المأمون امتحن بها يحيى بن أكثم - بالثاء المثلثة - لما أراد أن يوليه القضاء فقال له : الميت الاول ذكرا وأنثى ؟ فعلم أنه قد عرفها