فصل وما وصى به لغير محصور كفقراء أو غزاة وبني هاشم .
أو وصى به لB مسجد ونحوه كثغر ورباط وحج لم يشترط قبوله لتعذره فتلزم الوصية بمجرد الموت وإلا تكن الوصية كذلك بل لآدمي معين ولو عددا يمكن حصره اشترط قبوله لأنها تمليك له كالهبة ولا يتعين القبول باللفظ بل يجزي ما قام مقامه كأخذ وما دل على الرضا وفي المغني وطؤه قبول كرجعة وبيع خيار ويجوز فورا ومتراخيا ومحله أي القبول بعد الموت لأن الموصى له لا يثبت له حق قبله ويثبت ملك موصى له من حينه أي القبول بعد الموت لأن تمليك عين لمعين يفتقر إلى القبول فلم يسبق الملك القبول كسائرالعقود ولأن القبول من تمام السبب والحكملا يتقدم سببه فلا يصح تصرفه أي الموصى له في العين الموصى بها قبله أي القبول ببيع ولا رهن ولا هبة ولا إجارة ولا عتق ولا غيرها لعدم ملكه لها وما حدث من عين موصى بها بعد موت موصى وقبل قبول موصى له بها من نماء منفصل ككسب وثمرة وولد ف هو لB لورثة أي ورثة موص لملكنهم العين حينئذ ويتبع العين الموصى بها نماء متصل كسمن وتعلم صنعة كسائر العقود والفسوخ وإن كانت الوصية بأمة فأحبلها وارث قبله أي قبل القبول وبعد موت موص صارت أم ولد لأنها حملت منه في ملكه لها وولده حر لا يلزمه سوى قيمتهاللوصي له أي الموصى له بها إذا قبلها بعد ذلك كما لو أتلفها لثبوت حق التملك له فيها بموت الموصى والاستيلاد أقوى من العتق ولذلك يصح من المجنون والشريك المعسر وإن لم ينفذ إعتاقهما وإن غرس أوبنى الوارث في الأرض قبل القبول ثم قبل موصى له فكبناء مشتر شقصا مشفوعا وغرسه على ما قاله ابن رجب وصوبه في الانصاف وإن وصى له أي الحر بزوجته الأمة فأحبلها و ولدت قبله أي القبول وهو متعلق بأحبلها فقط لم تصر أم ولد لزوجها الموصى له بها لأنها لم تكن ملكه حين أحبلها وولده الذي حملت به قبل قبولها رقيق ان لم يكن اشترط حرية إولاده و ان وصى لحر بأبيه الرقيق فمات موصى له بعد موت موص و قبل قبوله الوصية فقبل ابنه اي ابن الموصى له الوصية بجده عتق الموصى به حينئذ أي حين قبول الوصية لملك ابن ابنه له إذن ولم يرث العتيق من ابنه الميت لحدوث حريته بعد أن صار الميراث لغيره وان وصى له بابن أخيه فمات قبل قبوله فقبل ابنه لم يعتق عليه ابن عمه لأنه تلقى الوصية من جهة الموصى لا من جهة أبيه ولم يثبت لابيه ملك في الموصى به وكذا لا تقضي ديون موصى له مات بعد موت موص وقبل قبول من وصية قبلها وارثه وعلى وارث ضمان عين لا دين حاضرة يتمكن من قبضها بمجرد موت مورثه إن تلفت بمعنى أنها تحتسب على الورثة ولا ينقص بتلفها ثلث أوصى به نص عليه في رجل ترك مائتي دينار وعبدا قيمته مائتى دينار وعبد قيمته مائة وأوصى لرجل بالعبد فسرقت الدنانير بعد موت الرجل وجب دفع العبد للموصى له وذهبت دنانير الورثة انتهى لان ملكهم استقر بثبوت سببه إذ هولا يخشى انفساخه ولا رجوع لهم بالبدل على أحد فاشبه ما في يد المودع ونحوه ومفهومه أنها لوكانت غائبة أوحاضرة ولم يتمكنوا من قبضها لم تحتسب على الورثة و لا يكون على وارث سقي ثمرة موصى بها لانه لم يضمن تسليم هذه الثمرة الى الموصى له بخلاف البيع وان مات موصي له قبل موص بطلت الوصية لانها عطية صادفت المعطى ميتا فلم تصح كهبته لميت و لا تبطل الوصية ان مات موصى له قبل موت موص ان كانت الوصية بقضاء دينه لبقاء اشتغال الذمة حتى يؤدي الدين وان ردها أي رد موصى له الوصية بعد موته أي الموصي فإن كان رده بعد قبوله الوصية لم يصح الرد مطلقا أي سواء قبضها أولا وسواء كانت مكيلا أو موزونا أو غيرهما لاستقرار ملكه عليها بالقبول كسائر أملاكه وإلا يكن رده للوصبة بعد قبولها بأن ردها قبله بطلت الوصية لانه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه أشبه عفو الشفيع عن شفعته بعد البيع ويحصل ردها بقوله : رددت أولا قبل ونحوه وترجع للورثة كأن الوصية لم تكن وإن عين بالرد واحدا وقصد تخصيصه بالمردود لم يكن له ذلك وكان لجميعهم بخلاف مالو قبل فله أن يخص من شاء وان امتنع موصى له بعد موت موص من قبول ورد للوصية حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية لعدم قبوله وان مات موصي له بعده أي الموصي وقبل رد وقبول للوصية قام وارثه أي الموصي له مقامه في رد وقبول لأنه حق ثبت للمورث فينتقل الى وارثه بعد موته لحديث [ من ترك حقا فلورثته ] وكخيار العيب فان كانوا جماعة وقبل بعضهم ورد بعضهم فلكل حكمه فان كان فيهم محجور عليه فعل وليه الأحظ