فصل ولأب حر محتاج وغيره تملك ما شاء من مال ولده .
بعلمه أو بغير علمه صغيرا كان الولد أو كبيرا ذكرا أو أنثى راضيا أو ساخطا لحديث [ أنت ومالك لأبيك ] رواه الطبراني في معجمه مطولا ورواه غيره وزاد ان أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم وعن عائشة مرفوعا [ ان أطيب ما أكلتم من كسبكم وأن أولادكم من كسبكم ] أخرجه سعيد و الترمذي وحسنه وررى محمد بن المنكدر والمطلب ابن حنطب قالا [ جاء رجل إلى النبي A فقال : ان لي مالا وعيالا ولأبي مال وعيال وأبي يريد أن يأخذ مالي فقال النبي A : أنت ومالك لأبيك ] رواه سعيد ما لم يضره أي يضر الأب ولده بما يتملكه منه فإن ضره بأن تتعلق حاجة و الولد به كآلة حرفة ونحوها لم يتملكه لان حاجة الإنسان مقدمة على دينه فلأن تقدم على أبيه أولى وكذا لا يتملكه ان تعلق به حق رهن أو فلس ذكره في الاختيارات إلا سريته أي أمة الابن التى وطئها فليس لأبيه تملكها ولو لم تكن أم ولد لانها ملحقة بالزوجة نصا أو إلا إذا تملك الأب ليعطيه لولد آخر فليس له ذلك نصا لانه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده الآخر أولى أو إلا أن يكون التملك بمرض موت أحدهما المخوف فلا يصح لانعقاد سبب الإرث وليس للأم ولا للجد التملك من ماله كغيرهما من الأقارب قال الشيخ تقي الدين : ليس للأب الكافر أن يتملك من مال ولده المسلم لا سيما إذا كان الولد كافرا ثم أسلم قال الإنصاف : وهذا عين الصواب وقال أيضا : الأشبه أن الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئا ويحصل تملك أب بقبض ما تملكه نصا مع قول أو نية قال في الفروع : ويتوجه أو قرينة لأن القبض يكون لتملك وغيره فاعتبرما يعين وجه القبض فلا يصح تصرفه أي الأب في مال ولده قبله أي القبض ولو كان تصرفه فيه عتقا نصا لتمام ملك الابن على ماله وإنما للأب انتزاعه منه كالعين التي وهبها له ولا يملك الأب إبراء نفسه من دين لولده عليه كإبرائه لغريمه وقبضه منه لأن الولد لم يملكه ولا يملك الأب إبراء غيريم ولده ولا قبضه أي دين ولده منه أي من غريم ولده لأن الولد لا يملكه أي الدين إلا بقبضه من غريمه ونحوه ولو أقر الأب بقبضه أي دين ولده من غريمه وأنكر الولد أو أقر رجع الولد على غريمه بدينه لم لبقائه بذمته و رجع الغريم على الأب بما أخذه منه لأن أخذه بغير حق وإن أولد الأب جارية ولده قبل تملكها صارت له أي للأب أم ولد لأن إحباله لها يوجب نقل ملكها إليه فصادف وطؤه ملكا فإن لم تحمل منه فهي باقية على ملك الولد وولده أي الأب من أمة ولده حر لا تلزمه قيمته لولده رب الجارية التي انتقل ملكها اليه بعلوقها فهي إنما أتت به في ملك الأب ولا مهر عليه لولده لأن الوطء سبب نقل الملك فيها وإيجاب قيمتها للولد كما وأتي فهو كالإتلاف فلا يجتمع معه المهر ولا حد على أب بوطء أمة ولده لشبهة الملك لحديث [ أنت ومالك لأبيك ] و يعزر الأب لوطئه المحرم كالأمة المشتركة وعليه أي الأب بإحباله جارية ولده قيمتها لولده لأنه أتلفها عليه لكن ليس له طلبه بها كما يأتي ولا ينتقل الملك فيها أي أمة الولد التي أحبلها أبوه إن كان الابن قد وطئها ولو لم يستولدها الإبن لأنها ملحقة بالزوجة كما تقدم فليست محلا لتملكه فلا تصير أم ولد للاب إن حملت منه نصا ومن استولد أمة أحد أبويه لم تصر أم ولد له وولده قن وإن علم التحريم حد لأن الإبن ليس له تملك على أحد أبويه فلا شبهة له في الوطء وليس لولد ولا لB ورثته أي الولد مطالبة أب بدين كقرض وثمن مبيع أو قيمة متلف كثوب ونحوه حرقه لولده أو أرش جناية على ولده وكفلع سنه وقطع طرفه ولا بشيء غير ذلك مما للابن عليه كأجرة أرض زرعها أو دار سكنها ونحوه لحديث أنت ومالك لأبيك إلا بنفقته أي الولد الواجبة على أبيه لفقره وعجزه عن تكسب قال في الوجيز له مطالبته بها وحبسه عليها و إلا بعين مال له أي الولد بيده أي الأب فيطالبه الولد وورثته بعين مال له بيده ويثبت له في ذمته أي للولد في ذمة والده الدين من ثمن وأجرة وقرض ونحوه كقيمة متلف وأرش جناية وإن وجد الولد عين ماله الذي أقرضه أو باعه لأبيه ونحوه كالغصب بعد موته فله أي الولد الذي باع أباه أوأقرضه أو غصبه منه والده أخذه أي أخذ ذلك القرض أو المبيع حيث جاز الرجوع أو المغصوب دون بقية ورثة الأب إن لم يكن الولد انتقد ثمنه من أبيه وقد أوضحت ما في ذلك في الحاشية والشرح ولا يسقط دينه أي الولد الذي عليه بموته أي الأب كسائر الديون عليه بل تسقط جنايته أي الأب على ولده أي أرشها فلا يرجع به في تركته قال في شرحه : وظاهركلامهم : أن الجناية أكم من كونها على مال أونفس الولد ولعل الفرق بينها وبين دين القرض وثمن المبيع ونحوهما كون الأب أخذ عن هذا عوضا بخلاف أ رش الجناية وعلى هذا ينبغي أن يسقط عنه بموته أيضا دين الضمان إذا ضمن غريم ولده وما قضاه الأب في مرضه لولده من دينه عليه أو وصى الأب بقضائه من دين ولده فمن رأس ماله لأنه حق ثابت عليه لا تهمة فيه كدين الأجنبي