فضل والوقف عقد لازم بمجرد القول أو ما يدل عليه .
لأنه تبرع يمنع البيع والهبة أشبه العتق وسواة أخرجه مخرج الوصية أولا حكم به حاكم أولا لحديث لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث قال الترمذي : العمل على هذا الحديث عند أهل العلم وإجماع الصحابة على ذلك لا يفسخ الوقف بإقالة ولا غيرها لأنه عقد يقتضى التأييد ولا يباع فيحرم بيعه ولا يصح ولا المناقلة به إلا أن تتعطل منافعه المقصودة منه بخراب ولم يوجد في ريع الوقف ما يعمر به فيباع أو تتعطل منافعه المقصودة بغيره أي غير الخراب كخشب تشعث وخيف سقوطه نصا ولو كان الوقف مسجدا وتعطل نفعه المقصود بضيقه على أهله نصا قال في المغني ولم تمكن توسعته في موضعه أو كد تعطيل نفعه بخراب علته وقال في رواية صالح : يحول المسجد خوفا من اللصوص وإذا كان موضعه قذرا قال القاضي : يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه فيباع أو كان الوقف حبيسا لا يصلح لغزو فيباع لأن الوقف مؤبد فإذا لم يمكن تأييده بعينه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى واتصال الابدال يجري مجرى الأعيان وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض كذابح الهدى إذا عطب في موضعه مع اختصاصه بموضع آخر فلما تعذرتحصيل الغرض بالكلية استوفى منه ما أمكن وقوله فيباع أي وجوبا كما مال إليه في الفروع ونقل معناه عن القاضي وأصحابه والموفق والشيخ تقي الدين ولو شرط واقفه عدم بيعه وشرطه إذن فاسد نصا وعلل بأنه ضرورة ومنفعة لهم و حيث بيع وقف بشرطه فإنه يصرف ثمنه في مثله إن أمكن أو في بعض مثله لما تقدم ويصح بيع بعضه أي الموقوف الخراب لإصلاح باقيه لأنه حيث جاز بيع الكل فالبعض أولى إن اتحد الواقف والجهة فإن اختلفا أو أحدهما لم يجز إن كان الوقف عينين كدارين خربتا فتباع إحداهما لتعمر بها الآخرى أو كان عينا واحدة ولم تنقص القيمة بالتشقيص لانتفاء الضرر ببيع البعض إذن وإلا بأن كان عينا واحدة ونقصت القيمة بالتشقيص بيع الكل كبيع وصي لدين أوحاجة صغير بل هذا أسهل لجواز تغييرصفاته لمصلحة ولا يعمر وقف من آخر ولو على جهته وأفتى الشيخ عبادة من أئمة أصحابنا بجواز عمارة من ريع وقف آخر على جهته قال المنقح : وعليه العمل وفي الإنصاف : وهو قوي بل عمل الناس عليه لكن قال شيخنا : يعني ابن قندس في حواشي الفروع : إن كلامه في الفروع أظهر وقال الحارثي : وما عدا المسجد من الأوقاف يباع بعضه لاصلاح ما بقي ويجوز نقض منارة مسجد وجعلها في حائطه لتحصينه نصا من نحوكلاب لأنه أنفع و يجوز اختصار آنية موقوفة كقدور وقرب ونحوهما إذا تعطلت وانفاق الفضل منها على الاصلاح فإن تعذر الاختصار احتمل جعلها نوعا آخرمما هوأقرب إلى الأول واحتمل أن تباع وتصرف في آنية مثلها وهو الأقرب قاله الحارثي قال في الانصاف عقبه : وهوالصواب ويبيعه أي الوقف حيث جاز بيعه حاكم ان كان الوقف على سبيل الخيرات كالمساكين والمساجد والقناطر ونحوها لأنه فسخ لعقد لازم مختلف فيه اختلافا قويا فتوقف على الحاكم كالفسوخ المختلف فيها وإلا يكن الوقف على سبل الخيرات بل كان على شخص معين أو جماعة معينين أو من يؤم أو يؤذن أو يقوم بهذا المسجد ونحوه ف يبيعه ناظر خاص إن كان والأحوط إذن حاكم له لأنه يتضمن البيع على من سينتقل اليهم بعد الموجودين الآن أشبه البيع عك الغائب وبمجرد شراء البدل لجهة الوقف يصير وقفا كبدل أضحية و بدل رهن أتلف لأنه كالوكيل في الشراء وشراء الوكيل يقع لموكله فكذا هنا يقع شراؤه للجهة المشترى لها ولا يكون ذلك إلا وقفا والاحتياط وقفه لئلا ينقضه ثبعد ذلك من لا يرى وقفه بمجرد الشراء .
تتمة في الفنون لا بأس بتغييرحجارة الكعبة إن عرض لها مرمة لأن كل عصر احتاجت فيه إليه قد فعل ولم يظهرنكير ولوتعينت الآية لم يجزكالحجر الأسود لا يجوزنقله ولا يقوم غيره مقامه ولا ينتقل النسك معه كآي القرآن لا يجوزنقلها عن سورة هي منها لآنها لم توضع إلا بنص من النبي A بقوله [ ضعوها في سورة كذا ] قال : ولهذا حسم A مادة التغيير في إدخال الحجر إلى البيت ويكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها كما لا يجوز ضرب تراب المساجد لبنا في غيرها بطريق الأولى قال : ولا يجوزأن تعلى أبنيتها زيادة على ما وجد من علوها وإنه يكره الصك فيها وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة قال في الفروع : ويتوجه البناء على قواعد ابراهيم لأن النبي A لولا المعارض في زمنه لفعله كما في خبرعاثشة رضى الله تعالى عنها قال ابن هبيرة : هذا يدل على جواز تأخير الصواب لأجل قالة الناس ورأى مالك و الشافعي تركه أولى لئلا يصيرملعبة للملوك وفضل كلة موقوف على معين كزيد أو ولده استحقاقه مقدر بأن قال : يعطي من ريعه كل شهر عشرة دراهم مثلا وريعه أكثر يتعين ارصاده أي الفضل لأنه ربما احتيج إليه بعد ومن وقف على ثغر فاختل الثغر الموقوف عليه صرف ما وقف عليه في ثغر مثله وعلى قياسه أي الثغر مسجد ورباط ونحوهما كسقاية فإذا تعذر الصرف فيها صرف في مثلها تحصيلا لغرض الواقف حسب الامكان ونص أحمد في رواية حرب في من وقف على قنطرة فانحرف الماء برصد لعله يرجع أي الماء الى القنطرة فيصرف عليها ما وقف عليها وما فضل عن حاجته أي الموقوف عليه منجدا كان أو رباطا ونحوه من حصر وزيت ومغل وأنقاض وآلة جديدة وثمنها أي هذه الأشياء إن بيعت يجوز صرفه في مثله فإن فضل عن مسجد صرف في مسجد آخر وان كان على رباط ففي رباط و يجوز صرفه إلى فقير نصا واحتج بأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة وروى الخلال باسناده : أن عائشة أمرته بذلك ولأنه مال الله ولم يبق له مصرف فجاز صرفه للفقراء واختار الشيخ تقي الدين جواز صرفه في مثله وفي سائر المصالح وبناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته قال : وإن علم أن ريعه يفضل عنه دائما وجب صرفه لأن بقاءه فساد ولا مانع امن اعطانه فرق ما قدره له والواقف لأن تقديره لا يمنع استحقاقه قال في الفروع : وكلام غيره معناه ونقل عنه أيضا أنه لا يجوزلغير الناظر صرف الفاضل ويحرم حفر بئر بمسجد ولو للمصلحة العامة لأن البقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان و يحرم غرس شجرة بمسجد لما تقدم فإن فعل أي حفر البئر أو غرس الشجرة طمت البئر نصا وقلعت الشجرة نصا قال أحمد : غرست بغيرحق ظالم غرس فيما لا يملك وظاهره : أنه لا يختص قلعها بواحد وفي المستوعب و الشرح : أنه للإمام فإن لم تقلع الشجرة وأثمرت فثمرتها لمساكينه أي المسجد قال الحارثي : والأقرب حله لغيرهم من المساكين وإن غرست الشجرة قبل بنائه أي المسجد ووقفت الشجرة معه أي مع المسجد فإن عين الواقف مصرفها بأن قال : تصرف ثمرتها في حصرأو زيت ونحوه أو للفقراء ونحوه عمل به أي بما عينه الواقف والا يعين مصرفها فك وقف منقطع لأنه لم يذكر مصرفها ويجوز رفع مسجد أراد كثر أهله أي جيران المسجد ذلك أي رفعه وجعل سفله سقاية وحوانيت ينتفع بها لما فيه من المصلحة و لا يجوز نقله أي المسجد إلى مكان غير مكانه الأوله : لو خرب مع امكان عمارته ولو دون العمارة الأولى بحسب النماء قاله في الفنون وغلط جماعة أفتوا بخلافه ولا يجوز تحلية المسجد ولا محرابه بذهب أو فضة ومن جعل سفل بيته مسجدا انتفع بسطحه ونقل حنبل لا وأنه جعل السطح مسجدا انتفع بأسفله لأن السطح لا يحتاج إلى سفل ذكره في الفروع وعلى الأول يخرج ما يفعله كثيرمن واقفي المساجد من البيوت التي بجوانبه وبعضها عليه إذا لم تدخل في المسجدية لم يثبت لها حكمه