فصل ولا فرق بين ملتقط غني وفقيرولا بين ملتقط .
مسلم وكافر و لا بين ملتقط عدل وفاسق يأمن نفسه عليها لأن الالتقاط نوع اكتساب والكافر والفاسق من أهله كالاحتشاش والاحتطاب ويستحب لمن ليس بأمين أن لا يأخذ اللقطة لأنه يعرض نفسه للأمانة وليس من أهلها ذكره في المغني وتقدم حكم من لا يأمن نفسه عليها وإن وجدها أي اللقطة صغير أو سفيه أو مجنون صح التقاطه لأنه نوع تكسب فصح منه كاصطياد و قام وليه بتعريفها تأدية للواجب عليه فإن تلفت أي اللقطة بيد أحدهم الواجد لها و كان فرط في حفظها ضمن لتفريطه كإتلافه إياها فيغرمها من ماله وكعبد وإن كان تلفها بتفريط الولي بأن علم بها ولم يأخذها منه ف ضمانها عليه أي الولي لأنه المضيع لها بتركها مع من ليس أهلا لحفظها فإن لم تتلف وعرفها الولي و لم تعرف ف هي لواجدها لتمام سبب الملك بشرطه وإن كان الصغيرمميزا فعرفها بنفسه فظاهر كلامه في المغني عدم الإجزاء والأظهرالإجزاءلأنه يعقل التعريف فالمقصود حاصل قاله الحارثي وإن لم يعرفها الصغير ولا وليه حتى مضى الحول فقال أحمد في رواية العباس بن موسى : إن وجد صاحبها دفعها إليه وإلا تصدق بها قد مضى أجل التعريف فيما تقدم من السنين وهو يقتضي أن ترك التعريف لعذر كتركه لغيره وهو أحد وجهين تقدم التنبيه عليهما والرقيق يصح التقاطه لعموم الأدلة ولأنه سبب يملك به الصغير ويصح منه فصح من الرقيق كالاصطياد وله أن يلتقط ويعرف بلا إذن سيده ولسيده أخذها منه ليتولى تعريفها لأنها من كسبه ولسيده انتزاع كسبه منه فإن عرفها بعض الحول عرفها السيد بقيته و لسيده تركها معه أي الرقيق الملتقط إن كان عدلا يتولى تعريفها ويكون السيد مستعينا به في حفظها كما يستعين به في حفظ سائرماله وإن كان الرقيق غيرأمين وأقرها السيد معه فهو مفرط فيضمنها إن تلفت كما لو أخذها منه ثم ردها إليه لأن يد رقيقه كيده وإن أعتقه سيده بعد التقاطه فله انتزاعها من يده لأنها من كسبه وإن لم يأمن رقيق ملتقط سيده على اللقطة لزمه سترها عنه لأنه وسيلة لحفظها اللازم له ويدفعها للحاكم ليعرفها ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان فإن أعلم سيده بها فلم يأخذها أو أخذها وعرفها وأدى الأمانة فيها فتلفت في الحول الأول بلا تفريط لم تضمن لأنها لم تتلف بتفريط أحدهما ومتى تلفت اللقطة بإتلافه أي الرقيق الملتقط أو تفريطه في الحول أو بعده ولو بدفعها لسيده وهولا يأمنه عليها ف ضمانها في رقبته نصا كغير اللقطة ومثله مدبر وأم ولد ومعلق عتقه بصفة قبل وجودها ومكاتب في التقاط كحر لأنه يملك اكتسابه وهو منها فإن عاد قنا بعجزه كانت كلقطة القن و ما يلتقطه مبعض ف هو بينه وبين سيده على حسب حريته ورقه كسائر أكسابه وكذا كل نادر من كسب كهبة وهدية ووصية ونحوها كنثار وقع في حجره ولو أن بينهما أي المبعض وسيده مهايأة أي مناوبة بأن كان يستقل بنفعه وكسبه مدة وسيده كذلك لأن الكسب النادر لا يعلم وجوده ولا يظن فلا يدخل فيها وإن كان الرقيق المتقط مشتركا فلقطته بين ساداته بحسب حصصهم فيه