فصل ولمن في أعلى ماء غيرمملوك كالأمطار والأنهار الصغارأن يسقي ويحبسه .
أي الماء حتى يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه أي الساقي أولا ثم هو أي الذي يلي إلا على يفعل كذلك أي يسقي ويحبس حتى يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه وهكذا مرتبا الأعلى فالأعلى إلى انتهاء الأراضي إن فضل شيء عمن له السقي والحبس وإلا فلا شيء للباقي أي لمن بعده إذ ليس له إلا ما فضل كالعصبة مع أصحاب الفروض في الميراث لحديث عبادة أن [ النبي A قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضى الحوائط أو يفنى الماء ] رواه ابن ماجه و عبد الله بن أحمد ولحديث عبد الله ابن الزبيرمتفق عليه فإن كان لأرض أحدهم أعلى وأسفل بأن كانت مختلفة في ذلك سقي كل منهما على حدته أي انفراده في محله ولو استوى إثنان فكثر في قرب من أول نهر قسم الماء بينهم على قدر الأرض فلوكان لواحد جريب ولآخرجريبان ولثالث ثلاثة فللأولى سدس وللثانى ثلث وللثالث نصف كما لوكانوا ستة لكل واحد جريب إن أمكن قسمه بينهم وإلا يمكن قسمه أقرع بينهم فيسقي من خرجت له القرعة بقدرحقه ثم يقرع بين الآخرين فيسقي من قرع بقدر حقه ويتري للآخر فإن لم يفضل الماء عن واحد مع التساوي في القرب سقى القارع بقدر حقه لمساواته من لم تخرج له القرعة في الاستحقاق وإنما القرعة للتقديم في استيفاء الحق لا في أصل الحق بخلاف الأعلى مع الأسفل وإن أراد إنسان إحياء أرض يسقيها منه أي السيل أو النهر الصغير لم يمنع من الإحياء لأن حق أهل الأرض الشاربة منه في الماء لا في الموات ما لم يضر بأهل الأرضر الشاربة منه فإن ضرهم فلهم منعه لدفع ضرره عنهم ولا يسقى قبلهم إذا لم يضربهم وأحيى لسبقهم له إلى النهر ولأنهم ملكوا الأرض بحقوقها ومرافقها قبله فلا يملك إبطال حقوقها وسبقهم إياه بالسقي من حقوقها ولو أحيا سابق مواتا في أسفله أي النهر ثم أحيا آخر محلا فوقه أي الأول ثم أحيا ثالث محلا فوق ثان سقي المحيي أولا وهو الأسفل ثم سقي ثان في الإحياء وهو الذي فوق الأسفل ثم سقي ثالث أي الذي فوق الثاني اعتبارا بالسبق إلى الإحياء لا إلى أول النهر لما تقدم أنه إذا ملك الأرض ملكها بحقوقها ومرافقها وإن حفر نهر صغير وسيق ماؤه من نهر كبير ملكه أي ملك الحافر الماء الداخل فيه وهو أي النهر بين جماعة اشتركوا في حفره على حسب عمل ونفقة لأنه ملك بالعمارة وهى العمل والنفقة فإن كفاهم لما يحتاجون إليه فيها فلا كلام وإن لم يكفهم وتراضوا على قسمته بمهايأة أو كيرها جاز لأنه حقهم لا يخرج عنهم وإلا يتراضوا على قسمته وتشاحوا قسمه أي الماء بينهم حاكم على قدر ملكهم في النهر وتأتي القسمة فما حصل لأحدهم في ساقيته تصرف فيه بما أحب لانفراده بملكه وله أن يسقي به ما شاء من الأرض سواء كان لهم رسم شرب منه أولا كما لو انفرد به من أصله وله عمل رحى عليه ونحوه و الماء المشترك ليس لأحدهم أن يتصرف فيه بذلك بلا إذن شركائه لكن الماء الجاري المملوك وغيره لكل أحد أن يأخذ منه لشربه ووضوئه وغسله وغسل ثيابه وانتفاع به في أشباه ذلك مما لا يؤثر فيه بلا إذن مالكه ما لم يدخل إليه في مكان محوط عليه ولا يحل لصاحبه المنع منه لحديث أبي هريرة مرفوعا [ ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل كان يفضل مائة في الطريق فمنعه ابن السبيل ] الحديث رواه البخاري بخلاف ما يؤثرفيه كسقي ماشية كثيرة ونحوه فإن فضل الماء عن حاجة ربه لزمه بذله لذلك وإلا فلا وتقدم ومن سبق إلى قناة لا مالك لها فسبق آخر الى بعض أفواهها من فوق أو من أسفل فلكل منهما ما سبق اليه للخبر ولمالك أرض منعه من الدخول بها أي بأرضه ولو كانت رسومها أي القناة في أرضه لأنها ملكه كمنعه من دخول داره ولا يملك رب أرض تضييق مجرى قناة في أرضه خوف لص نصا لأنه لصاحبها وفيه ضرر عليه بتقليل الماء ولا يزال الضرر بالضرر ومن سد له ماء لجاهه يسقي به أرضه فلغيره السقي منه لحاجة السقي لمساواته له في الاستحقاق ما لم يكن تركه برده على من سد عنه فيمتنع عليه لأنه يتسبب في ظلم من سد عنه بتأخير حقه