فصل ولا يضمن رب .
بهائم غير ضارية أي معروفة بالصول و غير جوارح وشبهها ما أتلفته ان لم تكن يده عليها ولو كان المتلف صيدا بالحرم لحديث [ العجماء جرحها جبار ] متفق عليه يعني هدرا فإن كانت ضارية أو من الجوارح وشبهها ضمن قال الشيخ تقي الدين فيمن أمر رجلا بإمساكها أي الضارية ضمنه إن لم يعلمه بها وفي الانتصار البهيمة الصائلة يلزم مالكها وغيره اتلافها ويضمن راكب وسائق وقائد لدابة مالكا كان أو مستأجرا أو مستعيرا أو موصى له بنفعها قادر على التصرف فيها جناية يدها وفمها وولدها ووطء برجلها لحديث النعمان بن بشير مرفوعا [ من أوقف دابة في سابلة من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن ] رواه الدارقطني ولان فعلها منسوب إلى من هي معه إذا كان يمكنه حفظها و لا يضمن ما نفحت بها أي برجلها بلا سبب لحديث أبي هريرة مرفوعا رواه أبوداود وخص بالنفح دون الوطء لا مكان من بيده الدابة أن يجنبها وطء ما لا يريد أن تطأه لتصرفه فيها بخلاف نفحها فلا يمكنه منعها منه ما لم يكبحها أي يجذبها باللجام زيادة على العادة أو يضرب وجهها فيضمن ما نفحته برجلها لأنه السبب في جنايتها ولا يضمن من بيده دابة جناية ذنبها لأنه لا يمكن التحفظ منه ويضمن جنايتها مع سبب كنخس وتنفير ناعله لوجود السبب منه دون راكب وسائق وقائد و إن تعدد راكب دابة بأن كان عليها إثنان فأكثر ضمن الأول ما يضمنه المنفرد لأنه المتصرف فيها والقادر على كفها أو أي ويضمن من خلفه أن انفرد بتدبيرها لصغر الأول أو مرضه ونحوهما كعماه و إن اشتركا أي الراكبان في تدبيرها أو لم يكن معها الا سائق وقائد اشتركا في الضمان لأن كلا منهما لو انفرد لضمن فإذا اجتمعا ضمنا ويشارك راكب معها أي السائق والقائد كلا منهما أو أي ويشارك راكب مع أحدهما من سائق أو قائد في ضمان جناية الدابة لأن كلا منهم لو انفرد مع الدابة انفرد بالضمان فكذا إذا اجتمع مع غيره و إبل مقطرة كواحدة و بغال مقطرة كواحدة على قائدها الضمان لجناية كل من القطار لأن الجميع يسير بسير الأول ويقف بوقوفه ويطأ بوطئه وبذلك يمكنه حفظ الجميع عن الجناية ويشاركه أي القائد في ضمان سائق في أولها أي المقطرة في جناية جميعها و يشاركه سائق في آخرها في جناية الأخير فقط و يشاركه سائق فيما بينهما اي الأول والأخير فيما باشر سوقه و فيB ما بعده دون ما قبله لأنه ليس بسائق له ولا تابع لما يسوقه فانفرد به القائد وإن انفرد راكب على أول قطار ضمن جناية الجميع لأنه في حكم القائد لما بعد المركوب والكل يسير بسيره ويطأ بوطئه فأمكن حفظه عن الجناية وإن ركب أو ساق غير الأول وانفرد ضمن جناية ما ركبه أو ساقه وما بعده لاما قبله وسواء كان الراكب والسائق والقائد مالكا اوا أجيرا أو مستأجرا أو مستعيرا أو موصى له بنفعها ولو انفلتت دابة ممن هن بيده وأفسدت فلا ضمان نصا فلو استقبلها إنسان فردها فقياس قول الأصحاب الضمان قاله الحارثي ويضمن ربها أي الدابة ومستعير ومستأجر ومودع ما أفسدت من زرع وشجر وغيرهما كثوب خرقته أو مضغته فنقص أو وطئت عليه ونحوه ليلا فقط نصا لحديث مالك عن الزهري عن حزام بن سعد عن محيطه [ أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت فقضى رسول الله A أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهومضمون عليهم ] قال ابن عبد البر : هذا وإن كان مرسلا فهو مشهور وهذا حدث به الأئمة الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول ولأن عادة أهل المواشي إرسالها للرعي وحفظها ليلا وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا إن فرط من هي في يده في حفظها بأن لم يضمنها بحيث لا يمكن الخروج فإن فعل فأخرجها غيره أو فتح عليها بابها فعليه الضمان دون مالكها لتسببه و لا يضمن ما أفسدت نهارا للخبر ولأن التفريط من جهة ربه بتركه الحفظ في عادته وقد فرق النبي A بينهما وقضى على كل منهما بالحفظ في وقت عادته وقيده جماعة بما إذا لم ترسل بقرب ما تتلفه عادة إلا غاصبها فيضمن ما أفسدت نهارا أيضا لتعديه بامساكها ومن ادعى من أصحاب الزرع أن بهائم فلان رعت زرعه ليلا ولا غيرها أي ليس هناك غير بهائم فلان ووجد أثرها أي البهائم به أي الزرع قضى له على رب البهائم لضمان ما رعت نصا وجعله الشيخ تقي الدين من القيافة في الأموال وجعلها معتبرة كالقيافة في الانساب ومن طرد دابة من مزرعته فدخلت مزرعة غيره فافسدت لم يضمن ما أفسدته إلا أن يدخلها مزرعة غيره إن لم تتصل المزارع فإن اتصلت لمزارع لم يطردها لأن فيه تسليطا على مال غيره و صبر ليرجع على ربها ببدل ما تأكله حيث لا يمكنه منها إلا بتسليطها على مال غيره ولو قدر أن يخرجها من مزرعته وله أي رب المزرعة منصرف يخرجها منه غير المزارع فتركها تأكل من زرعه ليرجع على ربها ف ما أكله هدر لارجوع لربه به لتقصيره بعدم صرفها كحطب وحديد ونحوه على دابه خرق ثوب بصيرعاقل يجد منحرفا فلا طلب له على رب الحطب لتقصيره بعدم الإنحراف وكذا لو كان رب الثوب مستدبرا بأن جاءت الدابة من خلفه فصاح به رب الدابة منبها له لينحرف ووجد منحرفاولم يفعل فلا ضمان على رب الدابة لتقصير المنبه بعدم الإنحراف وإلا يكن بصيرا عاقلا يجد منحرفا بأن كان أعمى أو طفلا أو مجنونا أو لا منحرف له أو كان مستديرا ولم ينبهه ضمن مع الدابة أرش خرق الثوب قلت : وكذا لو جرحه ونحوه