فصل ويلزم غاصبا وغيره .
اذا كان بيده رد مغصوب زاد بيد غاصب أو غيره بزيادته المتصلة كقصارة ثوب وسمن حيوان وتعلم قن صنعة و بزيادته المنفصلة كولد بهيمة وكذاولد أمة حيث لا يحكم بحريته ويأتي و كB كسب رقيق لأنه نوع نماء المغصوب وهولمالكه فلزم رده كالأصل ولو غضب قنا أو شبكة أو شركا فأمسك القن أو الشبكة أو الشرك صيدا فلما لكه أو غصب جارحا أو سهما قاله في المغني أو فرسا قال في الإقناع أو قوسا فصاد الغاصب أو غيره به أي الجارح أو صاد عليه أي الفرس صيدا أو غزا على الفرس و غنم ف الصيد وسهم الفرس من الغنيمة لمالكه أي الجارح والفرس المغصوب لأنه حصل المغصوب فكان لمالكه أشبه ما لو وهب شيء لرقيق مغصوب وقياساعلى ربح الدراهم ويسقط عمل الغاصب و لا يلزم غاصبا أجرته أي المغصوب زمن ذلك أي اصطياده ونحوه لأن منافع المغضوب في هذه المدة عادت إلى المالك فلم يستحق عوضها على غيره كالأرض إذا تملك ربها الزرع بنفقته ولوغصب منجلا او فأسا فقطع به حشيشا أوخشبا فلغاصب لحصول الفعل منه كما لوغصب سيفا فقاتل به وغنم وفي التلخيص : إن غصب كلبا وصاد به فهو للغاصب وإن أزال غاصب أو غيره اسمه أي المغصوب بعمله فيه كنسج غزل فصار يسمى ثوبا و ك طحن حب غصبه فصار يسمى دقيقا أو طبخه أي الحب فصار يسمى طبيخا ونجر خشب بابا أو رفوفا ونحوها وضرب حديد مسامير أو سيفا ونحوه ضرب فضة دراهم أو حليا ونحوهما كضرب ذهب ونحاس وجعل طين غصبه لبنا أو آجرا أو فخارا كجرار ونحوها رده الغاصب وجوبا معمولا لقيام عين المغصوب فيه كشاة ذبحها و رد أرشه إن نقص لحصول نقصه بفعله وسواء نقصت عينه أوقيمته أوهما ولا شيء له أي الغاصب لعمله ولو زاد به لتبرعه به كما لو غلى على زيتا فزادت به قيمته بخلاف ما لوغصب ثوبا فصبغه لأن الصبغ عين مال لا يزول ملك مالكه عنه بجعله مع ملك غيره وللمالك إجباره أي الغاصب على رد ما أمكن رده من مغصوب إلى حالته التي غصبه عليها كمسامير ضربها نعالا فله إجباره على ردها مسامير لتحريم عمل الغاصب في المغصوب فملك المالك إزالته مع الإمكان بخلاف فخار وصابون ونحوه وإن استأجر غاصب على عمل شيء مما تقدم فالأجر عليه وإن نقص أو زاد فكما لو فعله غاصب بنفسه ولمالك تضمين نقصه من شاء منهما فإن جهل الأجير الحال وضمن رجع على الغاصب لأنه غره وإن علم الحال فقرار الضمان عليه وإن استعان الغاصب بمن عمله فكأجير ومن حفر في أرض مغصوبة بئرا أو شق فيها نهرا ووضع التراب الخارج من البئر أو النهر بها أي الأرض المغصوبة فله أي الغاصب طمها أي الأرض المحفورة بئرا أو المشقوق بها النهر لغرض صحيح كإسقاط ضمان ما يضع فيها أو مطالبته بتفريغها من التراب كما لو جعل ترابها في ملكه أو ملك غيره أو طريق يحتاج إلى تفريغه ولو برىء من ضمان ما يتلف بها أي الأرض بسبب البئر أو النهر لأن الغرض قد يكون غيرخشية ضمان ما يتلف بها وتصح البراءة منه أي الضمان لأنه إنما لزمه لوجود تعديه فإذا رضي صاحب الأرض بفعله زال التعدي جعلا للرضا الطارىء كالرضا المقارن للفعل وليس إبراء مما لم يجب وإن أراده أي الطم لغرض صحه مالك ألزم غاصب به أي الطم لعدوانه ولأنه يضر بالأرض و إن غصب حبا فزرعه في أرضه أو أرض غيره أو غصب بيضا فعالجه فصار فراخا أو غصب نوى أو أغصانا فغرسه فصار شجرا رده أي الزرع والفراخ والشجر لمالكها لأنها عين ماله المغصوب منه ولا شيء له أي الغاصب لعمله في ذلك لتبرعه به