باب الغصب .
مصدر غصب يغصب من باب ضرب يضرب ويقول اغتصبه اغتصابا والشيء مغصوب وغصب وهو لغة أخذ الشيء ظلما قاله الجوهري وابن سيدة وشرعا إستيلاء غير حربي بفعل يعد استيلاء عرفا على حق غيره قهرا بغير حق ومنه المأخوذ مكسا ونحوه فلا يحصل بلا استيلاء فلو دخل دار غيره أو ارضه لم يضمنها بدخوله بلا إذنه سواء كان صاحبها فيها أو لا لكن لا يشترط لتحقق الغصب نقل العين فيكفي مجرد الإستيلاءونحوه كما لو ركب دابة واقفة ليس عندها ربها ولو دخل دارا قهرا وأخرج ربها فغاصب وإن أخرجه قهرا ولم يدخل أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه إن أرإد الغصب وإن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب ولو كان فيها قماشة ذكره في المبدع وأما استيلاء الحربي فقد سبق في الغنيمة وقوله على حق غيره يشمل الملك والاختصاص وقوله : قهرا أخرج به المسروق والمختلس ونحوه وقوله بغير حق خرج به الشفعة والغصب محرم اجماعا بالكتاب والسنة ويضمن عقار بفتح العين بغصب لحديث [ من ظلم شبرا من أرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين ] متفق عليه بمعناه وفي لفظ [ من غصب شبرا من الأرض ] ولأنه يمكن الاستيلاء عليه على وجه يحول بينه وبين مالكه كسكناه الدار ومنع صاحبها منها أشبه أخذ الدابة والمتاع ويصح غصب مشاع كأرض أو دار بين أثنين في أيديهما فينزل الغاصب فيها ويخرج أحدهما ويقر الآخرمعه على ما كان مع المخرج فلا يكون غاصبا إلا نصيب المخرج حتى لو استغلا الملك أو انتفعا لم يلزمه الباقى منهما لشريكه المخرج شيء وكذا لوكان عبد لاثنين كف الغاصب يد أحدهما عنه ونزل في التسلط عليه موضعه مع قرار الآخرعلى ما كان عليه حتى لو باعاه بطل بيع الغاصب للنصف وصح بيع الآخرلنصفه ولوغصب من قوم ضيعة ثم رد إلى أحدهم نصيبه مشاعا لم يطلب له الاتفراد بالمردود عليه هذا معنى نصه في رواية حرب قاله المجد في شرحه ملخصا و تضمن أم ولد بغصب لأن حكمها كالقن في الضمان بقيمتهما لوقتلت دون دينها فهو دليل ماليتها و يضمن قن ذكرا وأنثى ولو مكاتبا أو مدبرا أو معلقا عتقه بصفة بغصبه كسائر المال لكن لا تثبت يد غاصب على بضع أمة مغصوبة فيصح من مالكها تزويجها وهي بيد غاصبها ولا يضمن الغاصب نفعه أي البضع لأنه لا تصح المعاوضة عليه بالإجارة وإن غصب شخص خمر مسلم ضمن الغاصب ما تخلل بيده منها إن تلفت قبل رده لأنها صارت خلا على حكم ملك المغصوبة منه ويلزمه رد ما تخلل لأن يد الأول لم تزل عنها بالغصب فكأنها تخللت في يده و لا يضمن ما تخلل مما جمع من خمر بعد إراقتها لزوال اليد بالإراقة ويرد خمر ذمي مستترة غصبت كخمر خلال لأنه غير ممنوع من إمساكها و يرد كلب يقتني ككلب صيد لجواز الانتفاع به و لا ترد قيمتها أي الخمر لذمي أو خلال ولا الكلب مع تلف لتحريمهما فهما كالميتة ولا يلزم رد جلد ميتة غصب لأنه لا يطهر بدبغ فلا سبيل إلى أصلاحه وفيه وجه وصححه الحارثي وفي تصحيح الفروع و التوضيح : لأنه ينتفع به بعد دبغه في اليابسات فإن تلف لم يلزمه قيمته ولا يضمن حر كبيرا أوصغيرا بإستيلاء عليه بان حبسه ولم يمنعه الطعام والشراب فهات عنده لأنه ليس بمال وتضمن ثياب حر صغير وحليه ولولم ينزعهما عنه لأن الصغيرلا ممانعة معه عن ذلك أشبه مالوغصبه منفردا وعلى من أبعده عن بيت أهله رده إليه ومؤنته عليه و لا تضمن دابة غصبت و عليها مالكها الكبير ومتاعه لأنها في يد مالكها وإن استعمله أي الحر كرها في خدمة أو خياطة أو غيرهما فعليه أجرته لاستيفائه منافعه المتقومة فيضمنها كمنافع العبد أو حبسه أي الحر مدة لها أجرة فعليه أجرته مدة حبسه لأنه فوت منفعته زمن الحبس وهى مال يجوزأخذ العوض عنه كمنافع العبد و لا أجرة إن منع شخص آخر ولو كان الممنوع قنا : العمل من غير حبس لعدم تلفها تحت يده ولأنه في يد نفسه أو سيده ومنافعه تلفت معه كما لا يضمن هو ولا ثيابه إذن ولا يضمن ربح فات على مالك بحبس غاصب مال تجارة مدة بمكن أن يربح فيها إذا لم يتجر فيه غاصب كما لوحبس عبدا يريد مالكه أن يعلمه صناعة مدة يمكن تعلمها فيها لأنها لا وجود لها