فصل ويجب على مؤجر مع الاطلاق .
كل ما جرت به عادة أو عرف من آلة كزمام مركوب ليتمكن به من التصرف فيه والبرة التي في أنف البعير إن جرت العادة بها ذكره في المغنى ورحله وحزامه وقتب بعير ولفرس لجام وصج ولحمار وبغل برذعة أو إكاف لأنه العرف فيحمل عليه الاطلاق أو فعل عطف على آلة كقود وسوق لدابة ورفع وشد وحط لمحمول لأنه العرف وبه يتمكن المكتري من الانتفاع ولزوم دابة لنزول الحاجة بول أو غائط وكذا طهارة و واجب كفرض صلاة قال في المبدع : وفرض الكفاية كالعين ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك لأنه لا يمكنه فعل ذلك على ظهر الدابة ولابد له منه بخلاف أكل وشرب ونحوه مما يمكن راكبا و على مؤجر تبريك بعير لإمرأة وشيخ ومريض لركوب ونزول لأنهم لا يتمكنون منه إلا بذلك وكذا كل من ضعف عن الركوب والبعير قائم لسمن ونحوه فان أراد مكتر إتمام الصلاة وطلبه الجمال بقصرها لم يلزمه بل تكون خفيفة في تمام قال في المغنى ومن اكترى بعيرألانسان يركبه لنفسه وسلمه إليه لم يلزمه سوى ذلك لأنه وفاء له بما عقد عليه بخلاف ما إذا عقد على أن يسافرمعه و على مؤجر ما يتمكن به مستأجر من نفع كترميم دار مؤجرة باصلاح منكسر وإقامة مائل من حائط وسقف وبلاط وعمل باب وتطيين سطح وتنظيفه من ثلج ونحوه كاصلاح بركة دار وأحواض حمام ومجاري مياهه وسلاليم الاسطحة لأن بذلك وشبهه يتمكن مستأجرمن النفع المعقود عليه ولا يجبر مؤجر على تجديد بيت زائد عما في الدار حال الإجارة ولا على هدم عامر وإعادته جديدالأنه لم يتناوله العقد ولو أجر دارا أو حماما ونحوه و شرط مؤجر عليه أي المستأجرأن يقوم باجرتها مدة تعطيلها إن تعطلت لم يصح أو شرط عليه أن يأخذ أي ينتفع بمؤجرة بقدرها مدة تعطيلها بعد مدة الإجارة عليها لم يصح أو شرط عليه العمارة لم يصح أو جعلها أي العمارة في المؤجرة أجرة له لم يصح أما في الأولى فلأنه لا يجوز أن يؤجرمدة لا يمكنه الانتفاع في بعضها وأما في الثانية فلأنه يؤدي إلى الجهل بإنتهاء مدة الإجارة وأما في الثالثة والرابعة فلأن العمارة لا تنضبط فيؤدي إلى جهالة الأجرة لكن لو عمر مكتر بهذا الشرط المذكور رجع أو عمر مكتر بإذنه أي المكري له في العمارة رجع مكترعلى مكر لأنه أنفق على عين بإذن ربها أشبه ما لو أذنه في النفقة على عبده أودابته وإن اختلفا يخا قدر النفقة في العمارة ولا بينة رجع بما قال مكر بيمينه لأنه منكر و يجب على مكتر بمعنى أنه لا يلزم المؤجر بل إن أراده مكترفمن ماله محمل قال في القاموس : كمجلس شقتان على البعير يحمل فيهما العديلان ومظلة بالكسر والفتح : من الأخبية قاله في القاموس ووطاء فوق الرحل وحبل قران وبين المحملين ودليل إن جهلا الطريق لأن ذلك كله من مصلحة المكتري وهو خارج عن الدابة وآلتها أشبه الزاد وإذا اكترى للحج ركب إلى عرفة ثم للعود إلى مكة ثم إلى منى ثم إلى رمي الجمار وإن اكترى إلى مكة لم يتجاوزها و من اكترى بئرا ليسقي منها فعليه أي المكتري بكرة وحبل ودلو كمكتر أرضا لزرع فآلة حرث ونحوه عليه و على مكتردار أو حمام ونحوه تفريغ بالوعة وكنيف ودار من قمامة وزبل ونحوه كرماد إن حصل بفعله أي المكترى كما لو ألقي فيها جيفة أو ترابا ونحوه وعلى مكر تسليمها أي المؤجرة فارغة بالوعتها وكنيفها ونحوه لأنه لا يمكن الإنتفاع بذلك مع امتلائه و على مكر تسليم مفتاح لأن به يتمكن من الانتفاع ويتوصل إليه وهو أي المفتاح أمانة بيد مستأجر كالعين المؤجرة فإن ضاع بلا تفريط معلى مؤجر بدله ولا يلزم تحسين ولا تزويق واحد منهما لإمكان الانتفاع بدونه