فصل الضرب الرابع شركة الأبدان .
سميت بذلك لإشتراكهما في عمل أبدانهما وهي نوعان أحدهما أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاحتشاش واصطياد وتلصص على دار الحرب ونحوه كسلب من يقتلانه بدار حرب واحتج بأن [ النبي A قد أشرك بين عمار وسعد وابن مسعود فجاء سعد بأسيرين ولم يجيئا بشيء ] والحديث رواه أبو داود و الأثرم وكان لك في غزوة بدر وكانت غنائمها لمن أخذها قبل أن يشرك الله تعالى بينهم ولهذا نقل أن [ النبي A قال : من أخذ شيئا فهو له ] فكان ذلك من قبيل المباحات ولأن لعمل أحد جهتي المضاربة فصحت الشركة عليه كالمال النوع الثاني : أن يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من عمل كحدادة وقصارة وخياطة ولو قال أحدهما : أنا أتقبل وأنت تعمل والأجرة بيننا صح لأن تقبل العمل يوجب الضمان على المتقبل ويستحق له الربح فصار كتقبله المال في المضاربة والعمل يستحق به العامل الربح كعمل لمضارلت فينزل منزلة المضاربة ويطالبان بما يتقبله أحدهما من عمل ويلزمهما عمله لأن مبناها على الضمان فكأنها تضمنت ضمان كل واحد منهما على الآخر ما يلزمه ولكل من الشريكين طلب أجرة عمل ولو تقبله صاحبه ويبرأ مستأجر بدفعهالأحدهما وتلفها أي الأجرة بلا تفريط بيد أحدهما عليهما لأن كلا وكيل الاخر في قبضها والطلب بها و إقراره أي إقرار أحدهما بما في يده يقبل عليهما لأن اليد له فقبل إقراره بما فيها بخلاف ما في يد شريكه أو دين عليه لأنه لا يدله عليه والحاصل مباح تملكاه أو أحدهما أو من أجرة عمل تقبلاه أو أحدهما كما شرطاه عند العقد من تساو أو تفاضل لأن الربح مستحق بالعمل ويجوز تفاضلهما فيه ولا يشترط لصحتها اتفاق صنعة الشريكين فلو اشترك حداد ونجار أو خياط وقصار فيما يتقبلان في ذممهما من عمل صح لاشتراكهما في كسب مباح أشبه ما لو اتفقت الصنائع ولأنه قد يكون أحدهما أحذق من الآخر مع اتفاق الصنعة فربما تقبل أحدهما ما لا يمكن الآخرعمله ولا يمنع ذلك صحتها فكذا اختلاف الصنعة ومن لا يعرف يتمكن من إقامة غيره بأجرة أو مجانا ولا يشترط لصحة الشركة معرفتها أي الصنعة لواحد منهما فلو اشترك شخصان لا يعرفان الخياطة في تقبلها ويدفعان ما تقبلاه لمن يعمله وما بقي من الأجرة لهما صح لما تقدم ويلزم غير عارف إقامة عارف للصنعة مقامه في العمل ليعمل ما يلزمه للمستأجر وإن مرض أحدهما أي الشريكين فالكسب بينهما أو ترك أحدهما العمل مع شريكه لعذر أولا لعذر بأن كان حاضرأ صحيحأ فالكسب بينهما على ما شرطا قال أحمد : هذا بمنزلة حديث عمار وسعد و ابن مسعود ولأن العمل مضمون عليهما وبضمانهما له وجبت الأجرة فتكون لهما ويكون العامل منهما عونا لصاحبه في حصته ولا يمنع ذلك استحقاقه ويلزم من عدو بنحو مرض في ترك عمل مع شريكه بطلب شريكه له أن يقيم مقامه في العمل لدخولهما على العمل فلزمه أن يفي بمقتضى العقد وللآخر الفسخ ان امتنع أو لم يمتنع ويصح أن يحملا على دابتيهما ما يتقبلانه من شيء معلوم إلى موضع معلوم في ذممهما لأن تقبلهما الحمل أثبت الضمان في ذمتيهما ولهما أن يحملا على أي ظهركان والشركة تنعقد على الضمان كشركة الوجوه و لا يصح أن يشتركا في أجرة عين الدابتين أو في إجارة أنفسهما إجارة خاصة بأن آجرا الدابتين لحمله أوآجرا أنفسهما يوما فأكثر لأن الحمل ليس في الذمة وإنما استحق المكتري منفعة البهيمة التي استأجرها اومنفعة الشخص الذي أجرنفسه ولهذا تنفسخ الإجارة بموت المستأجر من البهيمة والإنسان ولكل من مالكي الدابتين أجرة دابته فيما إذا آجرا عين الدابتين و لكل أجرة نفسه فيما إذا آجرا لفسهما لبطلان الشركة وتصح شركة اثنين لأحدهما آلة قصارة وللآخر بيت على انهما يعملان القصارة فيه أي البيت بها أي الآلة والبيت لا يستحق بهما شيء لأنهما يستعملان في العمل المشترك فهما كالدابتين يحملان عليهما ما تقبلاه في ذممهما إن كان لأحدهما آلة أو بيت وليس للآخرشيء واتفقا أن يعملا بالآلة أو في البيت لأجرة بينهما جاز لما تقدم و لا يصح أن يشترك ثلاثة لواحد منهم دابة للآخر راوية وثالث يعمل بالراوية على الدابة وما حصل فبينهم أو أربعة لواحد دابة وللآخر رحى ولثالث دكان و رابع يعمل أي يطحن بالدابة والرحى في الدكان وما ربحوا فبينهم لأنه لا شركة ولا مضاربة لأنه لا يجوز كون رأس مالهما عروضاولا حارة لأنها تفتقر إلى مدة معلومة وأجر معلوم وللعامل أجرة ما تقبله من عمل لأنه هو المستأجرلحمل الماء أو الطحن وعليه أجرة آلة رفقته لأنه استعملها بعوض لم يسلم لهم ومن استأجر منهم ما ذكر للطحن أي طحن شيء معلوم أو أياما معلومة صح العقد والأجرة للأربعة بقدر القيمة أي توزع بينهم على قدر أجرة مثل لأعيان المؤجرة توزع بينهم على قدر أجرمثل الأعيان المؤجرة كما لو تزوج أربع نسوة لصداق واحد وإن تقبلوه أي تقبل الأربعة العمل في ذممهم بأق استأجرهم رب حب لطحنه وقبلوه صح العقد والأجرة بينهم أرباعا لأن كل واحد لزمه طحن ربعه بربع الأجرة ويرجع كل منهم على رفقته الثلاثة لتفاوت العمل بثلاثة أرباع أجر المثل فيرجع رب الدابة على رفقته الثلاثة بثلاثة أرباع أجرة مثلها وهكذا يسقط الربع الرابع لأنه في مقابلة ما لزمه من العمل و من قال لآخر أجر عبدي أو أجر دابتي والأجرة بيننا ففعل ف الأجرة لرب العبد أو الدابة و له أي المؤجر أجرة مثله لأنه عمل بعوض لم يسلم له و لا تصح شركة دلالين لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان ولا وكالة هنا لأنه لا يمكن توكيل أحدهما على ييع مال الغير ولا ضمان لأنه لا دين بذلك يصير في ذمة واحد منهما ولا يقبل عمل وفي الموجزتصح : قال الشيخ تقي الدين : وتسليم الأموال إليهم مع العلم بالشركة إذن لهم قال : وإن باع كل واحد ما أخذ ولم يعط غيره واشتركا في الكسب جاز في أظهر الوجهين كالمباح وقال : تصح شركة الشهود وموجب العقد المطلق في شركة وجعالة وإجارة التساوي في عمل وأجر لأنه لا مرجح لأحدهم يستحق به الفضل ولذي زيادة عمل لم يتبرع بالزيادة طلبها من رفيقه ليحصل التساوي ويصح جمع بين شركة عنان وأبدان ووجوه ومضاربة لصحة كل منهما منفردا فصحت مع غيرها قال ابن المنجا وكما لوضم ماء طهور إلى مثله