فصل والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة .
والمسابقة والعارية عقود جائزة من الطرفين لأن غايتها إذن وبذل نفع وكلاهما جائز لكل من المتعاقدين فسخها أي هذه العقود كفسخ الاذن في أكل طعامه وتبطل هذه العقود بموت أو جنون مطبق لأنها تعتمد الحياة والعقل فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه وهوأهلية التصرف لكن لو وكل ولي يتيم أو ناظر وقف أو عقد عقدا جائز غيرها ثم مات لم تبطل بموته لأنه متصرف على غيره كما في الاقناع وغيره و تطبل وكالة بB حجر لسفه على وكيل أوموكل حيث اعتبر رشد كالتصرف المالي فإن وكل في نحوطلاق ورجعة لم تبطل بسفه وكذا لو وكل في نحو احتطاب أو استسقاء ماء ونحوه و تبطل وكالة بسكر يفسق به بخلاف ما أكره عليه فيما ينافيه الفسق كايجاب نكاح ونحوه كاستيفاء حد واثباته لخروجه بالفسق عن أهليه ذلك التصرف و تبطل وكالة لفلس موكل فيما حجر عليه فيه كأعيان ماله لانقطاع تصرفه فيها بخلاف ما لو وكل في شراء شيء في ذمته أو في ضمان أو اقتراض و تبطل وكالة بردته أي الموكل لمنعه من التصرف في ماله ما دام مرتداولا تبطل بردة وكيل إلا في ينافيها و تبطل وكالة بتدبيره أي السيد أو كتابته قنا وكل في عتقه لدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق و لا تبطل الوكالة بسكناه أي الموكل أو بيعه بيعا فاسدا ما أي شيئا وكل في بيعه لأن السكنى لا تختص بالملك والبيع الفاسد لا ينقله و تبطل الوكالة بوطئه أي الموكل لا قبلته أو مباشوته دون فرج زوجة وكل في طلاقها لأنه دليل رغبته فيها واختيار امساكها ولذلك كان رجعة في المطلقة رجعيا بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج ونحوها خلافا لما في الاقناع وكذا وكيل فيما ينافيها كارتداد وكيل في إيجاب نكاح أو قبوله فتبطل وكالته بذلك و تبطل وكالة بدلالة رجوع أحدهما أي الموكل والوكيل كما تقدم من وطءالموكل زوجة وكل في طلاقها وكقبول الوكيل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه و تبطل وكالة باقراره أي الوكيل على موكله بقبض ما أي شيء وكل الوكيل فيه أي في قبضه أو الخصومة فيه لاعتراف الوكيل بذهاب محل الوكالة بالقبض و تمطل الوكالة بتلف العين الموكل في التصرف فيها لذهاب محل الوكالة وكذا لو وكل في طلاق امرأته أو بيع عبده أو قبض ثمن داره من فلان فقامت بينة بطلاق الزوجة أو عتق العبذ أو انتقال الدار عن الموكل و تبطل الوكالة ب دفع عوض لم يؤمر الوكيل به بأن أعطاه دينارين مثلا وقال اشتر بهذا ثوبا وبهذا كتابا فتلف دينار الكتاب مثلا واشتراه بدينار الثوب فلا يصح الشراء لئلا يلزم الموكل ثمن لم يلتزمه ولا رضي بلزومه و تبطل الوكالة بB إنفاق ما أمر به أي بالشراء به ونحوه وكذا لوتصرف فيه ولوبخلطه بما لا يتميز به ولو نوى اقتراضه ك ما تبطل ب تلفه لتعذر دفع ما تأداه من الموكل ثمنا بما وكل في شرائه ونحوه ولو عزل الوكيل عوضه أي عوض ما أنفقه لأن المعزول لا يصيرللموكل حتى يقبضه و لا تبطل الوكالة بتعد فلودفع نحوثوب لمن يبيعه فتعدى بلبسه أو رهنه ونحوه لم تبطل وكالته ما بقيت العين لأنها إذن في تصرف مع ائتمان فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر و يضمن الوكيل ما تعدى به أو فرط ثم إن تصرف كما أمر أي أمره الموكل صح تصرفه لبقاء الإذن و برىء بقبضه العوض فإذا تلف بيده بلا تعد ولا تفريط لم يضمنه لأنه لم يتعدفيه .
تنبيه قوله بقبضه العوض ليس قيدا في براءته بل يبرأ بمجرد تسليم العين وإذا قبض العوض لم يكن مضمونا عليه وأن كان بدلا عما هو مضمون عليه لما تقدم ولا تبطل وكالة بإغماء موكل أو وكيل لأنه لا تثبت به الولاية أشبه النوم و لابB عتق وكيل أو بيعه أو أباقه أو هبته ونحوه لأنها لا تمنع ابتداء الوكالة فلا تمنع استدامتها لكن لا يتصرف من انتقل الملك فيه الا بإذن سيده الثاني و لا بB طلاق زوجة وكيله فلو وكل زوجته في تصرف ثم طلقها لم تبطل وكالتها لأن زوال النكاح لا يمنع ابتداء الوكالة فلا يقطع استدامتها و لابB جحود وكالة بأن جحد موكل أو وكيل الوكالة فلا تبطل لأنه لا يدل على رفع الإذن السابق كانكاره زوجية امرأة ثم تقوم به بينة فليس طلاقا وينعزل وكيل بموت موكل وعزله ولو لم يبلغه أي الوكيل موت موكله أو عزله لأن الوكالة لا يفتقر رفعها من أحدهما إلى رضا الآخر فلم تفتقرإلى علمه كالطلاق فيضمن ما تصرف فيه ك عزل شريك بموت شريكه وعزله و عزل مضارب بموت رب المال وعزله ولو لم يبلغه و لا ينعزل مودع قبل علمه بموت المودع أو عزله فلا يضمن تلفها عنده بلا تعد ولا تفريط ولونقلها من محل إلى محل آخر أو سافر بها مع غيبة ربها ووكيله وكان السفرأحفظ لها ونحوه ولا يقبل قول موكل أنه عزل وكيله قبل تصرفه في غيرطلاق ويأتي وكذا ضريك ورب مال مضاربة بلا بينة بالعزل لأن الأصل بقاء الوكالة والشركة وبراءة ذمة الوكيل والشريك والمضارب من ضمان ما أذن له فيه بعد الوقت الذي ادعى عزله فيه ويقبل قول موكل في إخراج زكاته أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله زكاته للساعي لأنها عبادة والقول قول من وجبت عليه في أدائها وزمنه ولأنه انعزل من طريق الحكم بإخراج المالك زكاة نفسه وتؤخذ الزكاة التي دفعها الوكيل من الساعي إن بقيت بيده لفساد القبض فإن فرقها الساعي على مستحقيها أوتلفت بيده فلا رجوع عليه و يقبل إقرار وكيل بعيب فما باعه لأنه أمين فقبل قوله في صفة المبيع كقدر ثمنه وإن نكل الوكيل عن الحلف على نفي العيب في المبيع إن قيل القول قول البائع فB رد عليه المبيع بنكوله رد بالبناء للمفعول على موكل لتعلق حقوق العقد به كما لو باشره وعزل وكيل في وكالة دورية وهي قول موكل وكلتك وكلما عزلتك فقد وكلتك سميت دورية لدورانها على العزل وهي صحيحة لصحة تعلبق الوكالة ب قول موكل له عزلتك وكلما وكلتك فقد عزلتك وهو أي العزل المذكور فسخ معلق بشرط وهو التوكيل فكلما صار وكيلا انعزل فلوقال له بعد ذلك : وكلتك في كذا لم يصح تصرفه لوجود العزل المعلق بوجود الوكالة قاله في شرحه قلت حتى لر وكله وكالة دورية لم يصح تصرفه لما سبق ومن قيل له اشتر كذا بيننا فقال مقول له ذلك نعم ثم قالها أي نعم لآخر قال له ثانيا مثل ما قال له الآول فقد عزل نفسه من وكالة الأول لأن إجابته للثاني دليل رجوعة عن اجابة الأول وتكون العين المشتراة له أي الوكيل و للثاني إذ لا مفضل لأحدهما على الآخر وما بيده أي الوكيل وكذا كل أمين بعد عزله أمانة فلا يضمن حيث لم يتصرف ولم يتعد أو لم يفرط وكذا هبة بيد ولد بعد رجوع أبيه فيها